الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخت شقيقة وأخت لأب مع أبناء وبنات أخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1342 هجرية - 31 مارس 1924 م
المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أخ لأب.
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من محمود محمد بما صورته - بتاريخ 26 رمضان سنة 1324 توفى المرحوم محمد محمد عن شقيقته خديجة محمد وهم يس وإبراهيم وحامد ورقية، وأمينة وترك منزلا يساوى من الثمن خمسون جنيها مصريا تقريبا.
فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة أفيدونا ولكم الأجر من الله سبحانه وتعالى
الجواب
لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أخيه لأبيه الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنتى الأخ لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم