الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع أبناء أبناء أبناء أعمام جد لأب
المفتي
بكرى الصدفى.
شعبان 1332 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء أبناء أبناء أعمام جد لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء أبناء أبناء العم المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا
السؤال
من على يعقوب فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى أخته الشقيقة وعن أولاد أولاد أولاد أعمام جده أبى أبيه الأشقاء ذكورا وإناثا.
منهم ذكور تسعة وأنثيان لا غير. فمن الذى يرث فى تركته ومن لا يرث افيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع والباقى لأبناء أبناء أبناء أعمام جده أبى أبيه الذكور بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد أولاد أولاد الأعمام المذكورين ولا لبنتى أخته الشقيقة.
والله تعالى أعلم