الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولاد ولدى عمة الأم
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول سنة 1400 هجرية - 2 فبراير سنة 1400 هجرية - 2 فبراير سنة 1980 م
المبادئ
أولاد ولدى عمة الأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتكون التركة كلها لهم للذكر ضعف الأنثى متى لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم مقدم عليهم
السؤال
توفيت بتاريخ 25/11/1979 عن أولاد ولدى عمة والدتها وهم نعيمة ووفاء وأيمان ونبيل وأسامة وسامح أولاد على محمود ابن عمة والدتها اسماء محمد وأحمد ومحمد وصفية وسميحة ونادية أولاد زكى محمد وهم أيضا أولاد نفوسة محمود ابن عمة والدتها اسماء المذكورة فقط.
وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة عطيات بتاريخ 25 /11/1979 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد ولدى عمة والدتها لأنهم جميعا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام حيث لا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم فى الميراث وقد اتحد هؤلاء فى جهة القرابة والادلاء بذى رحم فيشتركون فى الميراث ويكون بينهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من رقم 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية والله سبحانه وتعالى أعلم