الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوج وأم وبنت وأخوة لأب مع أخوة لأم وجدتين لأب وأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م
المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا.
2 -
الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث.
3 -
بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنت وإخوة لأب يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من عبد الله عبد الكريم قال توفيت الست ستيتة فى يوم 17 نوفمبر سنة 1936 وتركت ملك ولها جملة ورثة زوج يدعى عبد الله عبد الكريم وبنت تدعى عائشة عبد الله ووالدتها تدعى الست حميدة وجدتان أم الأب وأم الأم وإخوة من والدتها ثلاث ذكور وبنت واحدة وإخوة من والدها ثلاث ذكور وثلاث بنات.
فنرجو إعطائى فتوى عما يخص كلا من المذكورين فى الميراث ومن الذى يرث منهم ومن الذى يحرم
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى لأخوتها من أبيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شئ للجدتين لحجبهما بالأم ولا للأخوة من الأم لحجبهم بالفرع الوارث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم