الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفاة ابن مع أمه فى حادث واحد
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ 30 جماد أخر سنة 1400 هجرية - 15 مايو سنة 1980 م
المبادئ
1 - وفاة الابن مع والدته فى حادث واحد ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر.
2 -
بوفاة الابن عن زوجة وجدة لأم وبنت واخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللاخوة الاشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
3 -
بوفاة الأم مع ابنها فى وقت واحد ولم تعلم وفاة أحدهما أولا بعد العمل بقانون الوصية الواجبة عن بنت ابنها المتوفى معها حكما وعن أم وأولاد ذكورا واناثا يكون لبنت الابن استحقاق بالوصية الواجبة فى حدود الثلث طبقا للقانون وما بقى بعد ذلك يكون سدسه للأم فرضا والباقى لأولادها للذكر ضعف الأنثى
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد جمال عبد السميع المتضمن وفاة المرحوم محمود صلاح الدين ووالدته المرحومة توحيدة عبد القادر بتاريخ 17/9/1979 فى حادث سيارة ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر وكانت وفاة الأول عن زوجته آمال أبو العلا رمضان.
وعن بنته إيمان. وعن إخوته أشقائه وهم يحيى. ونجوى.
وزينب. وعن جدته لأمه عزيزة حلمى فقط. كما كانت وفاة الثانية عن ورثة هم أولادها يحيى ونجوى.
وزينب وايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين المتوفى معها.
والدتها عزيزة حلمى فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق
الجواب
تنص المادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 على أنه إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا.
فإذا كان ما جاء بالسؤال من أن المتوفى الأول ووالدته المتوفاه الثانية قد توفيا معا فى حادث السيارة ولم تثبت وفاة أحدهما قبل الآخر.
فلا توارث بينهما وفقا لهذا النص وبوفاة المرحوم محمود صلاح الدين أحمد يونس بتاريخ 17/9/ 1979 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ثمن تركته فرضا. لوجود الفرع الوارث.
ولجدته لأمه سدسها فرضا إذا انفردت به ولم تكن جدته لأبيه موجودة على قيد الحياة وقت فواته فان وجدت اشتركتا معا فى السدس وذلك لعدم وجود الأم ولبنته نصفها فرضا.
ولأخته اشقائه الباقى (بعد الثمن والسدس والنصف) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب وبوفاة المرحومة توحيدة عبد القادر عبد المجيد بتاريخ 17/9/1979 حكما مع ابنها المتوفى الأول عم المذكورين فقط بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين أحمد يونس المتوفى معها حكما فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدها ميراثا لو بقى على قيد الحياة فعلا وقت وفاة والدته هذه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون.
وتقسم تركة هذه المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما.
لإيمان بنت ابنها محمود المتوفى معها من هذا خمسة اسهم وصية واجبة والباقى وقدره ثلاثة عشر سهما هو التركة التى تقسم بين ورثتها.
لوالدتها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها وهم ذكر وأنثيان الباقى (بعد السدس) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذين المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم تكن المتوفاة الأخيرة قد أوصت لايمان بنت ابنها محمود المتوفى قبلها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم