الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع أولاد الأخوات الشقيقات
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة 1344 هجرية - 10 يوليو 1926 م
المبادئ
1 - أبدان الفروع معتبرة عند اتحاد الأصول فى ميراث ذوى الأرحام.
2 -
بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخوات شقيقات يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين
السؤال
من عبد الفتاح محمد - فى أن المرحوم محمد غالى توفى عن زوجته الست نفيسة بنت محمد درويش التى مات وهى على عصمته وعن أولاد أخته الشقيقة المتوفاة قبله وهم عبد الفتاح وزينب ونفيسة وعن ابن أخت أخرى شقيقة المتوفى وهو عبد النبى مصطفى محمد وعن بنت أخت أخرى شقيقة المتوفى هى فائقة بنت حسين محمد وترك تركة فما نصيب كل منهم فى تركته أفيدونا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات الثلاث الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - لأنه يعتبر أبدان الفروع عند اتحاد الأصول كما هنا كذا يؤخذ من صحيفة 314 من الجزء الثانى من تنقيح الحامدية طبعة أميرية سنة 1300 هجرية والله أعلم