الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البنت مع أبناء العاصب السببى
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد عاصب سببى تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا.
2 -
الرج على صاحب الفرض مقدم على ميراث العاصب السببى
السؤال
سيدة معتقة من زمن بعيد توفيت فى سنة 1957 عن بنتها وأبناء مولاها الذكور فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه
الجواب
بوفاة هذه السيدة عمن سبقوا تكون جميع تركتها لبنتها النصف فرضا والباقى ردا ولا شىء لابناء مولاها لأن الرد على أصحاب الفروض مقدم على الإرث بواسطة العصوبة السببية طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهذا إذا لم يكن وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم