الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أب وأم وزوجتان
المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة 1333 هجرية - 26 أكتوبر 1915 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجتين يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة والباقى ثلثه للأم فرضا والثلثان للأب تعصيبا
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ أكتوبر سنة 1915 صروتها من يدعى محمد عطية الذى كان خفيرا وتوفى لرحمة مولاه يستحق من الماهية مبلغا 400 مليم وورثاه هم زوجتاه ووالده ووالدته - فالأمل التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم فى المبلغ المذكور لاعتماد الصرف لهم
الجواب
اطلعنا على الإفادة الموضحة أعلاه.
ونفيد أن المبلغ المستحق للمتوفى المذكور يقسم بين ورثته المذكورين أرباعا للزوجتين المذكورتين الربع بالسوية بينهما والباقى وهو الثلاثة الأرباع يقسم أثلاثا بين والده ووالدته.
لوالدته ثلثه وهو الربع ولوالده ثلثاه وهو النصف.
ے