الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اجتماع الأخ لأم مع الفرع الوارث
المفتي
محمد عبده.
شعبان 1320 هجرية
المبادئ
لا ميراث للأخ لأم مع الفرع الوارث
السؤال
من عطية محمد فى رجل مات عن بنته وزوجتيه وأخ وأخت لأب وأخ لأم فما يستحقه كل منهم
الجواب
إذا كان هذا الرجل مات عن هؤلاء المذكورين فيخص زوجتيه من تركته الثمن فرضا ثلاثة قراريط مناصفة بينهما ويخص بنته النصف فرضا.
اثنا عشر قيراطا ويخص أخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ لأم بهذه البنت فلا يرث شيئا مع وجودها والله أعلم