الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث الاخوة مع الجد
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1377 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى قبل قانون المواريث عن أم وجد لأب وجدة لأب واخوة أشقاء يكون لأمه السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شئ للاخوة الأشقاء لكون الوفاة قبل القانون ولا شئ للجدة لحجبها بالأم.
2 -
بوفاة المتوفى بعد قانون المواريث عن أم وجدة لأب وجد لأب وزوجة وبنت وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخوات الشقيقات تعصيبا بالسوية بينهن ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم
السؤال
توفى فى سنة 1941 عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وهم ذكران وأربع بنات فقط وفى سنة 1942 توفى أحد الولدين عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وأخوته الأشقاء وهم ذكر واربع بنات فقط ثم توفى بعده احدى البنات فى سنة 1942 عن أمها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها واخوتها الاشقاء وهم ذكر وثلاث بنات فقط وفى سنة 1052 توفى الولد الباقى عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وبنته وزوجته وأخواته الشقيقات الثلاث فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة هؤلاء المتوفين
الجواب
بوفاة على فى سنة 1941 عن المذكورين يكون لكل واحد من والديه السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، وبوفاة ابن المتوفى الأول عن المذكورين فى سنة 1942 قبل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لاخوته الأشقاء لحجبهم بالجد لأب طبقا لمذهب أبى حنيفة الذى كان عليه العمل قبل القانون المذكور، وبوفاة بنت المتوفى الأول فى سنة 1942 أيضاق بل العمل بالقانون المذكور يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولجدها لأبها الباقى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها ولا لأخوتها الاشقاء لحجب الجدة بالأم والأخوة بالجد لأب لما ذكرنا فى المتوفى الثانى وبوفاة الابن الثانى للمتوفى الأول فى سنة 1952 بعد العمل بالقانون 77 لسنة 1943 عن أمه وجده وجدته لأب وزوجته وبنته وأخواته الشقيقات الثلاث يكون لوالدته سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولجده لأب السدس فرضا لأن توريثه بطريقة المقاسمة طبقا للمادة 22 من هذا القانون تنقصه عن السدس فيأخذ السدس فرضا والباقى بعد ذلك وقدره قيراط من 24 تنقسم اليها التركة لأخواته الشقيقات الثلاث تعصيبا بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يكن للأخير فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم