الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أربع بنات وابن ابن عم شقيق
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال 1329 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى أربع بنات وابن ابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من عبد الهادى سعودى فى رجل توفى عن بنات أربع وعن ابن ابن ابن عمه الشقيق، فكيف تقسم تركته بين ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبناته الأربع من تركته الثلثان بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق المذكور.
والله تعالى أعلم