الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع اب وحمل مستكن واخوة أشقاء
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ 30 يونية سنة 1983 م
المبادئ
1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالأب.
2 -
بانحصار الارث فى زوجة واب وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأب السدس فرضا على فرض أن الحمل ذكر ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل.
3 -
إذا انفصل الحمل ذكرا حيا أخذ جميع الموقوف لنفسه وان انفصل انثى اخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد النصف من القدر الذى كان موقوفا يكون للأب تعصيبا
السؤال
طلبت حسابات المنطقة المركزية العسكرية بكتابها رقم 5683 المؤرخ 29/5/1963 تقسيم مبلغ بين ورثة سوريال المتوفى عن ورثة وهم زوجته دميانة ووالده جنيدى واخوته الأشقاء اسكندر وصحبى وغبريال وزكية وبهية واسكندرة وان زوجة المتوفى بها حمل مستكن لم ينفصل من أمه فقط كما دلت على ذلك الشهادة الإدارية المرافقة
الجواب
انه إذا كان الحال كما جاء بالسؤال يكون لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا والباقى بعد الثمن والسدس يوقف إلى أن ينفصل الحمل كله من أمه حيا فإن جاء ذكرا أخذ هذا القدر الموقوف تعصيبا وإن جاء انثى أخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد هذا النصف من القدر الذى كان موقوفا يعطى لوالد المتوفى تعصيبا ولا شئ لاخوة المتوفى الأشقاء لحجبهم بالأب