الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع جدة لأم وبنت وحمل مستكن واخوة واخوات
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1400 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1979 م
المبادئ
1 - بانحصار الارث فى زوجة وجدة لأم وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللجدة السدس فرضا وللبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا إذا ولد حيا ذكرا للذكر ضعف الأنثى ويوقف نصيب حتى ينفصل حيا.
2 -
إذا انفصل الحمل انثى كان له مع اخته الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد فرض الزوجة والجدة والبنتين يكون للاخوة الاشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفى الزوج ووالدته فى يوم 17/9/1979 فى وقت واحد اثر حادث وترك المتوفى الأول زوجته آمال وبنته ايمان وحمل مستكن وجدته لأم عزيزة واخوته يحيى ونجوى وزينب أولاد صلاح الدين.
ووفاة توحيدة عبد القادر عن والدتها عزيزة حلمى وأولادها يحبى ونجوى وزينب أولاد صلاح الدين أحمد وعن ايمان بنت ابنها محمود المتوفى معها والحمل المستكن فقط.
وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة محمود ووالدته بتاريخ 17/9/1979 فى وقت واحد ولم يعلم أيهما مات أولا يكون لا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر عملا بالمادة الثالثة من قانون الموارث رقم 77 سنة 1943 وبوفاة المرحوم محمود عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولجدته لأم عزيزة حلمى السدس فرضا ولبنته ايمان والحمل المستكن الباقى تعصيبا باعتباره ذكرا للذكر منهما ضعف الأنثى ويوقف للحمل المستكن نصيب ذكر إلى حين انفصاله فإن انفصل ذكرا استحق ما أوقف عليه وان انفصل أنثى كان له مع اخته ايمان الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخوة المتوفى الباقى (بعد الثمن والسدس والثلثين) تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى.
وبوفاة المرحومة توحيدة عبد 2القادر سنة 1979 عن المذكورين فقط بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى ابنها محمود المتوفى معها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدهما ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من هذا القانون وتقسم تركة المتوفاة إلى 18 سهما لولدى ابنها المتوفى معها من هذا خمسة أسهم وصية واجبة مناصفة بينهما إذا انفصل الحمل المستكن حيا أنثى وللذكر منهما ضعف الأنثى إذا انفصل حيا ذكرا والباقى وهو 13 سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ورثتها لوالدتها منها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الموجودين وقت وفاتها الذكر والأنثيين الباقى (بعد السدس) تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم تكن المتوفاة قد أوصت لولدى ابنها المتوفى معها بشئ ولم تكن قد أعتطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكروا والله سبحانه وتعالى أعلم