الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع البنات وأولاد ابن العم والبنات مع أولاد الأخ
المفتي
محمد بخيت.
صفر 1334 هجرية - 2 يناير 1916 م
المبادئ
1 - بنات ابن العم وبنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -
بانحصار الإرث بين زوجة المتوفى وبناته وأبناء ابن عمه الشقيق يخص الزوجة الثمن فرضا والبنتين الثلثان فرضا وأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم.
3 -
بانحصار الإرث بين بنات المتوفى وأبناء أخيه الشقيق.
يخص بناته الثلثان فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من محمود حسنى فى رجل توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث من الزوجة المذكورة وعن أولاد ابن عمه الشقيق ذكورا وإناثا - ثم ماتت الزوجة المذكورة عن بناتها الثلاث المذكورات أعلاه وعن أولاد ابن أخيها الشقيق ذكورا وإناثا - فكيف نقسم تركة كل واحد من المتوفيين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابن عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد ابن العم المذكور لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وبوفاة الزوجة المذكورة عن بناتها الثلاث المذكورات وعن أولاد ابن أخيها الشقيق ذكورا وإناثا يكون لبناتها الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابن أخيها الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء للإناث من أولاد ابن الأخ المذكور لأنهن أيضا من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما تقدم والله أعلم