الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخت شقيقة وأبنا عم لأب وبنات عم شقيق ولأب
المفتي
محمد بخيت.
محرم 1337 هجرية
المبادئ
1 - بنات العم الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابنى عم لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى العم لأب عصيبا بالسوية بينهما
السؤال
بإفادة المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 - 1075 بما صورتها الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الجابر درويش المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 2 جنيه و 400 مليم إليهم
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 م - 1075 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم / عبد الجابر درويش ونفيد أن لأخته الشقيقة النصف فرضا والنصف الآخر لابنى عمه لأبيه هما إبراهيم طلبه حماده وهوارى طلبه حماده تعصيبا بالسوية بينهما.
ولا شىء لبنتى عمه الشقيق ولا لبنتى عمه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة