الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرط استحقاق الارث
المفتي
أحمد هريدى.
محرم 1389 هجرية - 13 أبريل 1969 م
المبادئ
1 - يشترط فى استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو اعتبارا.
2 -
موت الوارث ومورثة فى حادث واحد أو موت كل منهما فى حادث على حدة ولم يعلم ايهما مات قبل الآخر فلا توارث بينهما ويعتبران قد ماتا فى وقت واحد ويكون ميراث كل منهما لورثته
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد السميع محمد المتضمن أن المرحوم عبد السلام محمد وزوجته المرحومة فاطمة نصر قد توفيا حرقا فى حادث طائرة الحجاج بأسوان سنة 1969 ولا يعلم أيهما مات قبل الآخر وتوفى المرحوم عبد السلام محمد المذكور عن زوجة أخرى على قيد الحياة جميلة عبد المعطى وعن أبنائه محمد وأبو الخير وممدوح فقط وتوفيت المرحومة فاطمة نصر عن ابنى عميها سيد خليل وعبد العزيز أمين فقط وطلب السائل بيان هل يرث كل من الزوجين المذكورين الآخر أم لا ومن هم ورثة كل متوفى ونصيب كل وارث
الجواب
نصت المادة 2 من القانون 77 سنة 1943 الخاص بأحكام المواريث على ما يأتى (يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا) ونصت المادة 3 منه على ما يأتى إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا، وتطبيقا لهذين النصين إذا مات الوارث ومورثه فى حادث واحد أو مات كل منهما فى حادث على حدة ولكن لم يعلم ايهما مات قبل الآخر فلا توارث بينهما ويعتبران ميتين فى وقت واحد وكل منهما يرثه ورثته بدون اعتبار لوجود الذى مات معه كالحرقى موضوع السؤال - وسبب عدم الارث فى هذه الحالة وما شابهها هو جهالة تاريخ وفاة كل من المتوفين فلم يعلم أيهم مات أولا فيحكم بموتهم معا ويبطل التوارث بينهم ويصبح ميراث كل منهم لورثته وبوفاة المرحوم عبد السلام محمد سنة 1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته - جميلة عبد المعطى الثمن فرضا لوجود لفرع الوارث والباقى لابنائه بالتساوى بينهم تعصيبا وبوفاة المرحومه فاطمة نصر سنة 1969 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى عميها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم