الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث الحمل من أخيه لأمه
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1383 هجرية - 22 فبراير سنة 1963 م
المبادئ
1 - يرث الحمل المستكن من أخيه لأمه إذا وضعته أمه لمائتين وسبعين يوما بعد وفاة أيه أو قبل ذلك.
2 -
إذا وضعت الأم حملها بعد مائتين سبعين يوما من تاريخ وفاة أخيه فلا يرثه.
3 -
ميراث العم لأب الباقى وهو النصف إن كان الأخ وارثا والثلثان إذا كان غير وارث.
4 -
يحجب أبناء العم بالعم.
وتحجب الجدة لأب بالأم. 5 - العمة الشقيقة والعمة لأب والاناث من بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
السؤال
توفى طفل بتاريخ 24 يناير سنة 1963 عن أمه عطيات محمود التى تزوجت بعد وفاة والده وكانت حاملا وقت وفاته ووضعت طفلا يدعى شوقى السيد وعن عم لأبيه على محمد وعمته الشقيقة ورؤفة وعمتيه لأب نبوية وكريمة وعن جدته لأبيه وعن أولاد عمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة الطفل فى 24 يناير سنة 1963 عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأمه شوقى سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وهذا إذا كانت ولادته بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1963 أو قبله أى قبل مضى 270 يوما من تاريخ وفاة أخيه أما ان كانت ولادته بعد هذا التاريخ فلا يرث ولا شئ له فى التركة وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ولعمه لأبيه الباقى وهو الصف إن كان الأخ لأم وارثا والثلثان أن لم يكن وارثا تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ للذكور من أولاد عمه لحجبهم بالعم ولا لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة ولا لعمته لأب ولا للاناث من بنات عمه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم