الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اجتماع الخال والخالة مع ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم
المفتي
محمد عبده.
التاريخ 12 ربيع آخر 1322 هجرية
المبادئ
لا يرث الخال والخالة مع وجود ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم
السؤال
من محمد الجمل فى امرأة ماتت عن ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها وعن خال شقيق وخالتين كذلك فمن يرثها منهم أفيدوا الجواب
الجواب
أما الخال والخالتان فلا يرثون هذه المرأة مع وجود ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث منهم.
ومن المقرر أن أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدمون على أهل الصنف الرابع منهم.
وبذلك ينحصر الميراث فى ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم فى هذه الحادثة - فتعتبر هذه المرأة المتوفاة كأنها ماتت عن أخوين لأم وأخت لأم فتقسم تركتها حينئذ بين ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى كالقسمة على أصولهم عند تعددهم واعتبار صفة الأصول إنما هو عن اختلاف أنصبائهم ولا اختلاف هنا.
والله أعلم