الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما فعله فهو محل نظر، وإن صححه ابن حبان لكن محل نظر، لكنها ثابتة من قوله ومن تقريره للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
12 -
حكم تحية المسجد لمن دخله قبل أذان المغرب
س: يقول السائل من اليمن: دخل شخص المسجد قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة أو عشر دقائق، فهل على هذا الشخص أن يصلي ركعتين تحية للمسجد أم يظل واقفا حتى يؤذن للمغرب (1)؟.
ج: السنة أن يصلي ركعتين متى دخل المسجد ولو قبيل الغروب؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (2)» وهاتان الركعتان من ذوات الأسباب، ليس لهما وقت نهي، كسجود التلاوة، وكصلاة الكسوف، فإن الشمس متى كسفت صلى الناس للكسوف ولو بعد العصر، فهكذا ركعتا التحية حكمهما حكم ذوات الأسباب، ليس لها وقت نهي.
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (387).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما برقم (714).
س: هل يجوز لي أن أصلي ركعتين سنة المغرب قبل الأذان أم أنه يعتبر من الوقت المنهي عنه (1)
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (383).
ج: الصلاة بعد الأذان بعد غروب الشمس، أما قبل غروب الشمس فوقت نهي، أما إذا كان دخل المسجد قبل غروب الشمس ينتظر المغرب فلا بأس أن يصلي ركعتين تحية المسجد، أو دخل مكة وطاف بعد العصر يصلي صلاة الطواف، أما الإنسان يصلي قبل الغروب وهو في بيته أو جالس في المسجد فلا، هذا وقت نهي، لكن إذا جاء بعد صلاة العصر ينتظر المغرب يصلي ركعتين تحية المسجد ويجلس، أو طاف بعد العصر في مكة يصلي ركعتين للطواف؛ لأنها سنة لها سبب، فلا بأس.
س: في صلاة المغرب عندما يأتي المصلي لصلاة المغرب ويدخل المسجد هل عليه أن يصلي تحية المسجد أم لا، وهل يصليها بعد الانتهاء من صلاة المغرب (1)؟
ج: السنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد سواء المغرب أو غير المغرب حتى ولو في آخر النهار قبل الغروب، تصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، ليس لها وقت نهي، تصلي ركعتين، ثم تجلس، هذا يقال له: تحية المسجد، إذا دخل المسجد قبل
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (298).
الصلاة قبل الغروب قبل إقامة الصلاة يصلي هاتين الركعتين، أما سنة المغرب الراتبة فهي بعدها، ركعتان بعد المغرب، وهكذا العشاء ركعتان بعد العشاء، لكن تحية المسجد هي للمسجد، ليس لها تعلق بصلاة المغرب، إذا دخل المسجد في أي وقت وهو على وضوء صلى ركعتين عصرا أو ظهرا، ليلا أو نهارا، وهكذا صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس ظهرا أو ضحى أو عصرا، صليت صلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب، وهكذا لو طاف بعد العصر أو بعد الفجر يصلي ركعتي الطواف، لأنها من ذوات الأسباب.
س: سائل يقول: نحن في قريتنا ندخل المسجد قبل المغرب، لكني ألاحظ أن الناس لا يصلون تحية المسجد قبل المغرب، فهل هذا صحيح (1)
ج: الصواب شرعية الصلاة ولو كان في العصر، بعض أهل العلم يرى أن أوقات النهي لا تصلى فيها صلاة التحية، والصواب أنه لا حرج في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، قال:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (2)» وفي اللفظ الآخر:
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (233).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما برقم (714).
«فليركع ركعتين قبل أن يجلس (1)» وهذا عام لأوقات النهي وغيرها، وهكذا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر شرعت الصلاة؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهكذا الطواف، لو طاف بعد العصر في مكة شرع له أن يصلي ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (2)» فالمقصود أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب، وصلاة الطواف من ذوات الأسباب، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر ليسمع العلم أو ليجلس في المسجد ويستريح فإنه يصلي ركعتين إذا كان طاهرا قبل أن يجلس ولو كان في وقت النهي، هذا هو المعتمد لعموم الأحاديث وهي مخصصة لأحاديث النهي.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، برقم (444)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتها، برقم (714).
(2)
أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (868)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم (2924)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم (1254).
س: إذا دخلنا المسجد ونحن في انتظار أذان المغرب هل نصلي تحية المسجد قبل الأذان أم نجلس (1)؟
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (265).
ج: الأفضل الصلاة، هذا هو الصحيح؛ لأنها من ذوات الأسباب، فالسنة لمن دخل المسجد ولو في وقت النهي أن يصلي ركعتين قبل المغرب وقبل طلوع الشمس، كل ذلك لا حرج فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (1)» متفق على صحته، ولما دخل رجل المسجد والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام وجلس قال:«قم فصل ركعتين (2)» مع أن النبي يخطب، فالحاصل أن السنة لمن دخل المسجد ولو في وقت النهي كالعصر أو قبل غروب الشمس السنة له أن يصلي ركعتين، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء لأنها من ذوات الأسباب بخلاف الجالس في المسجد لا يقوم يصلي بعد العصر، أو الجالس بعد الفجر لا يصلي حتى تطلع الشمس، أما إن دخل بعد صلاة العصر ليجلس فيه إلى المغرب أو يسمع الدرس، أو بعد صلاة الفجر ليسمع الدروس، هذا يصلي ركعتين قبل أن يجلس، هذا هو الصواب لعموم الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأنه لم يقصد التشبه بالكفار، إنما صلى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الركعتين، هذا هو المعتمد، وهذا هو الصواب.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما برقم (714).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، برقم (931) ومسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم (875).
وهكذا الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر صلى الناس ولو بعد العصر وقت النهي؛ لأن الكسوف من ذوات الأسباب، صلاة الكسوف من ذوات الأسباب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا (1)» ثبت في الصحيح عند رؤيتها، وهذا يعم وقت النهي وغير وقت النهي، إذا كسفت الشمس بعد العصر صلوا الناس، هذا هو الصواب.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الصدقة في الكسوف، رقم (1044)، ومسلم في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم (901).
س: يقول السائل: ف. س. غ. ش: إذا دخل الرجل في المسجد قبل أذان المغرب بشيء قليل هل يجوز له أن يصلي ركعتين قبل الأذان أم يجلس حتى يؤذن المؤذن أم يقف واقفا حتى يؤذن المؤذن؟ فإن البعض من الناس يقولون: ما يجوز الركوع قبل أذان المغرب، والبعض من الناس يقول: لا يجوز الجلوس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. نرجو الإفادة وفقكم الله (1)
ج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (2)» ورأى رجلا جلس
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (7).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما برقم (714).
يوم الجمعة ولم يصل، فأمره أن يقوم ليصلي ركعتين. هذا يدل على تأكد الركعتين في حق من دخل المسجد، واختلف العلماء فيمن دخل في أوقات النهي، مثل ما بعد العصر أو عند غروب الشمس، أو بعد صلاة الفجر، هل يصلي هاتين الركعتين أم يجلس؟ على قولين للعلماء، أصحهما وأرجحهما أنه يصليهما ولو في وقت النهي؛ لأنهما من ذوات الأسباب، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أداءهما عند دخول المسجد، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح أو عند غروب الشمس فالأفضل أن يصليهما ثم يجلس، هذا هو الأفضل، وإن جلس ولم يصلها فلا حرج لأنهما سنة نافلة وليست واجبة عند عامة أهل العلم، هي سنة وليست واجبة، فإن جلس فلا حرج، وإن صلاهما فهو أفضل عملا بهذا الحديث الصحيح، أما أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح فعامة يستثنى منها تحية المسجد، ويستثنى منها ذوات الأسباب، مثل صلاة الطواف بمكة، إذا طاف بعد العصر لا بأس أن يصلي صلاة الطواف، ومثل صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر السنة أن يصلي المسلم صلاة الكسوف بعد العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب. هذا هو الراجح، وإن جلس فلا حرج، ولا ينبغي في هذا التنازع والمخالفة بل ينبغي في هذا التسامح، فمن صلى فقد أحسن، ومن جلس فلا حرج عليه خروجا من خلاف العلماء.
س: بعض الناس يؤدي ركعتين قبل المغرب مستندا على حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ، والبعض الآخر لا يصلي بل يجلس مستندا على أن هذا وقت نهي لا تجوز الصلاة فيه، نرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر بالتفصيل ـ جزاكم الله خيرا ـ وخاصة أن المسلمين في شك من هذا الأمر وفي اختلاف (1)
ج: لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (2)» وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (3)» فلهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يصلي تحية المسجد العصر والصبح أم لا، والصواب أنه يصليهما، وأنهما غير داخلتين في النهي، فالركعتان اللتان يأتي بهما داخل المسجد غير داخلتين في النهي، هذا هو الصواب،
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (24).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما برقم (714).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، برقم (581)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم (825).
وهذا هو الأرجح؛ لأن أحاديث النهي عامة مخصوصة، فقد استثني منها صلاة الجماعة لمن فاتته الجماعة وصلى في بيته ظانا أن الجماعة قد فاتته، ثم جاء، فإنه يصلي مع الناس العصر والفجر ولو كان قد صلى، وهذا مستثنى بالنص، كذلك صلاة الطواف في وقت العصر وفي وقت الصبح، الصحيح أنها لا بأس بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (1)» مثل ذلك تحية المسجد، فإذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو قبل الغروب فالأفضل أنه يصلي ركعتين ثم يجلس، ومن جلس فلا حرج عليه لقوة الخلاف، ولكن لا ينبغي إنكار بعضهم على بعض، بل ينبغي في هذا التساهل والتسامح، فإن صلاهما إذا دخل قبل الغروب فهو أفضل لكونها من ذوات الأسباب، ومن لم يصل ركعتين وجلس فلا حرج عليه، وهكذا الطواف إذا طاف بعد العصر أو بعد صلاة الفجر وصلى فهو أفضل، وإن أخر ركعتي الطواف حتى ارتفعت الشمس أو حتى غربت الشمس فلا حرج، وهكذا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر أو طلعت كاسفة فالصواب أنه يشرع لها الصلاة، يشرع له أن يصلي صلاة الكسوف بهذه الحال، هذا هو الصواب، وهذا هو الأرجح، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه لقوة الخلاف في هذه
(1) أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (868)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم (2924)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم (1254).
المسألة، وبهذا يعلم المؤمن أن الأمر فيه سعة بحمد الله، وأنه لا ينبغي في مثل هذا التشديد والتنازع، فالأمر في هذا واسع بحمد الله، فإن صلاهما ركعتين تحية المسجد قبل غروب الشمس، أو إذا دخل بعد صلاة الفجر لا حرج عليه في ذلك، وهو أفضل لأنها من ذوات الأسباب، ولأنه في هذا الحال لا يقصد مشابهة المشركين، ومن جلس آخذا بالنهي ولم يصل ركعتين فلا حرج عليه إن شاء الله، والأمر في هذا واسع كما تقدم.
س: دخلت المسجد قبل صلاة المغرب فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس (1)
ج: السنة أن تصلي تحية المسجد إن كان قبل الغروب، فهذه من ذوات الأسباب، تصلي على الصحيح ثم تجلس، أما إن كان بعد الغروب تصلي تحية المسجد ثم تجلس لأنه زال وقت النهي، لكن الخلاف فيما إن دخلت قبل الغروب، هذا محل خلاف بين العلماء، هل تصلي أم لا، والصواب أنه يشرع للداخل أن يصلي ركعتين إذا دخل بعد العصر قبل غروب الشمس، ثم يجلس؛ لأن هذه الصلاة يقال لها: إنها من ذوات الأسباب، يعني لها سبب وهو الدخول، فيصليها ثم يجلس، وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر فإنها تصلى صلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب، وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة صلى ركعتي الطواف بعد العصر أو بعد الصبح؛ لأنها من ذوات الأسباب.
(1) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (233).
س: السائل من مصر، محافظة الغربية، أ. ر. ز. يقول: إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بقليل، فهل يجب علي صلاة ركعتين تحية للمسجد وسنة الوضوء أم الصلاة مكروهة في هذا الوقت (1)
ج: الصواب أنه يستحب أن يصلي تحية المسجد ولو كان دخوله قبل الغروب؛ لأن هذا وقت النهي للصلاة المجردة، أما ذوات الأسباب: تحية المسجد، صلاة الوضوء، صلاة الكسوف فلا بأس بها، فيصلي تحية المسجد.
(1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (425).
س: أرى بعض المصلين إذا دخل المسجد قبل صلاة المغرب والشمس غاربة يصلي ركعتين، فإذا قلت: لا تجوز الصلاة في هذا الوقت لأن الشمس تكون في هذه الحالة غاربة بين قرني شيطان، قال لي: إنها تحية المسجد، فهل يجوز له أن يصليها أم لا (1)؟
ج: إذا دخل المسلم المسجد العصر ليجلس حتى يأتي المغرب فالسنة له أن يصلي ركعتين، هذا هو الأفضل، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (2)» سنة تحية المسجد ولو في
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (43).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما برقم (714).
وقت النهي، إذا دخل بعد الفجر ليجلس يقرأ أو يستريح في المسجد، أو دخل بعد العصر، فالسنة أن يصلي ركعتين، ثم يجلس، هذا هو الأفضل، وهذا هو الصواب، وإن جلس فلا حرج، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين، وهو الصحيح من أقوال العلماء في ذلك، وهذا مستثنى، تحية المسجد، وكذلك صلاة الطواف، إذا طاف بعد العصر في مكة، أو بعد الصبح يصلي ركعتي الطواف، مستثنى، أو كسفت الشمس مثلا بعد العصر فإنه يصلي صلاة الكسوف؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولا حرج في ذلك، أما كونك تتطوع من دون سبب وتصلي بعد العصر أو بعد الفجر من دون سبب فهذا ما يجوز، لكن من أجل بعض الأسباب مثل دخول المسجد وقت النهي، أو مثل الطواف في مكة بعد العصر، أو بعد الصبح، أو كسوف الشمس بعد العصر، هذه صلاة لها أسباب، فلا بأس بها بل هي مشروعة، وأنت إن كنت جالسا في المسجد وغابت الشمس شرع لك أن تقوم بعد الأذان وتصلي ركعتين في المسجد، إذا غابت الشمس وأنت في المسجد جالس سن لك أن تقوم فتصلي ركعتين قبل صلاة الفريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب " ثم قال في الثالثة: " لمن شاء (1)» وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون قبل المغرب ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم، بل يأمرهم بهذا
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الصلاة قبل المغرب، برقم (1183).
عليه الصلاة والسلام، هذه السنة، إذا دخل المسلم في وقت النهي صلى ركعتين تحية المسجد، وإذا كان جالسا وأذن المؤذن للمغرب شرع له أن يقوم ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، وهكذا في كل صلاة يسن أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، إلا الظهر، الأفضل أن يصلي قبلها أربعا راتبة، ودخوله إذا كان بعد الغروب سنة أن يصلي ركعتين - ما فيه خلاف - تحية المسجد، وبين الأذان والإقامة، لكن الخلاف إذا كان قبل الغروب، ما غربت الشمس بعد.
س: سمعت في برنامج نور على الدرب بأن الصلاة قبل المغرب مكروهة، بينوا لنا المقصود بذلك، هل هي صلاة التطوع أم هي ركعتا الوضوء (1)
ج: الصلاة بعد العصر منهي عنها، وهكذا بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس، وهكذا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذان الوقتان وقتا نهي عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهما، لكن إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب فلا بأس بها، كصلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر، أو تحية المسجد لمن دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه إلى غروب الشمس، أو يسمع حلقة العلم أو ما أشبه ذلك، يصلي تحية المسجد على الراجح، على الصحيح.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (332).
وهكذا سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين ولو بعد العصر أو بعد الصبح سنة الوضوء، أما النوافل التي ليس لها أسباب فمنهي عنها، ولا يجوز فعلها لا بعد الفجر ولا بعد العصر حتى تطلع الشمس في أول النهار وحتى تغيب الشمس في آخر النهار، أما الفريضة فيصليها في كل حال، الفجر يصليها في كل حال، والعصر يصليها في كل حال، لو نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس صلاها، وهكذا لو نام عن العصر ولم يستيقظ إلا بعد العصر بعد أن اصفرت الشمس أو شغل عنها ونسيها، ثم ذكر، صلاها في أي حال، ليس لها وقت نهي؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها (1)» لكن لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا لا الفجر ولا غيرها، بل يجب عليه أن يصلي في الوقت، الفجر في وقتها، الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، هذا واجب على المسلمين أن يؤدوا هذه الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن لو شغل الإنسان عن ذلك حتى نسي صلاها متى ذكر، أو نام وغلبه النوم فلم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس صلاها، وهكذا العصر، إذا استيقظ بعد أن تصفر الشمس صلاها أيضا؛ لقوله
(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، برقم (597)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (684) واللفظ له.