المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١١

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌بقية باب صلاة التطوع

- ‌ جمع صلاة النوافل في ركعتين

- ‌ بيان الأوقات التي تجوز فيها صلاة التطوع

- ‌ بيان الأوقات التي تمنع فيها صلاة النافلة

- ‌ حكم صلاة تحية المسجد

- ‌ حكم صلاة النافلة في وقت النهي

- ‌ حكم صلاة النافلة قبل الظهر بربع ساعة

- ‌ حكم صلاة تحية المسجد قرب غروب الشمس

- ‌ حكم صلاة النافلة بعد العصر

- ‌ حكم من صلى صلاة نذر في وقت النهي

- ‌ حكم صلاة ركعتين قبل المغرب

- ‌ حكم تحية المسجد لمن دخله قبل أذان المغرب

- ‌ حكم الصلاة عند غروب الشمس وعند بزوغها

- ‌ مسألة في أداء الصلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌ بيان معنى حديث: «إنها تطلع بين قرني شيطان

- ‌ بيان علة النهي عن الصلاة في أوقات النهي

- ‌ حكم قضاء تحية المسجد بعد الصلاة

- ‌ حكم تحية المسجد أثناء الأذان

- ‌ حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

- ‌ حكم صلاة تحية المسجد في مصلى العيد

- ‌ بيان الأوقات التي تحرم فيها صلاة النافلة

- ‌ حكم التذكير بتحية المسجد لمن نسيها

- ‌ حكم صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي

- ‌ حكم تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌ حكم قيام صلاة الراتبة مقام سنة الوضوء

- ‌ حكم التلفظ بالنية عند الجمع بين صلاة النافلة وسنة الوضوء

- ‌ حكم أداء سنة الوضوء في وقت النهي

- ‌ بيان صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي

- ‌ حكم تأخير سنة الوضوء

- ‌ بيان صلاة الاستخارة

- ‌ حكم صلاة الاستخارة

- ‌ بيان كيفية صلاة الاستخارة

- ‌ بيان دعاء الاستخارة ومحله وآدابه

- ‌ حكم تكرار صلاة الاستخارة

- ‌ حكم رفع اليدين في دعاء الاستخارة

- ‌ بيان علامة قبول صلاة الاستخارة

- ‌ بيان أسباب صلاة الاستخارة

- ‌ بيان الأمور التي تشرع لها الاستخارة

- ‌ مسألة في الرؤيا بعد الاستخارة

- ‌ حكم صلاة الاستخارة كل يوم

- ‌ حكم صلاة الاستخارة للغير

- ‌ حكم صلاة الحاجة وما ورد فيها

- ‌ حكم الصلاة لتفريج الهم

- ‌ حكم صلاة التسابيح

- ‌ بيان أقوال العلماء في صلاة التسابيح

- ‌ بيان حكم حديث صلاة التسابيح

- ‌ بيان بدعية صلاة التسابيح

- ‌ بيان الفرق بين صلاة التسابيح وصلاة الحاجة

- ‌ بيان بدعية الصلاة التي تدعى بالنافلة

- ‌ حكم من نذر أن يصلي ركعتين قبل كل فريضة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌ حكم اشتراط الجماعة لصحة الصلاة

- ‌ حكم صلاة الجماعة

- ‌ حكم الصلاة مع الجماعة

- ‌ عقوبة من يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد

- ‌ بيان ما يشرع من الذكر عند الخروج إلى الصلاة

- ‌ حكم التهاون في أداء صلاة الجماعة

- ‌ حكم من ترك الصلاة في المسجد لكراهة أحد المصلين

- ‌ حكم الصلاة في مصلى العمل مع وجود مسجد بالجوار

- ‌ حكم اتخاذ مصلى بسبب بعد المسجد

- ‌ بيان حكم حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»

- ‌ حكم الصلاة في مسجد لا يؤذن فيه

- ‌ وجوب بناء المساجد لأداء صلاة الجماعة

- ‌ حكم الذهاب إلى المسجد قبل الأذان

- ‌ وجوب نصيحة تارك الصلاة

- ‌ حكم صلاة الفريضة في البيت

- ‌ حكم الصلاة في البيت من غير عذر

- ‌ حكم الصلاة في البيت مع قرب المسجد

- ‌ وجوب صلاة الجماعة وفضلها

- ‌ حكم ترك صلاة الجماعة

- ‌ حكم من يصلون في البيت مع سماع الأذان

- ‌ حكم تأخير صلاة العشاء

- ‌ حكم تأخير الصلاة بدون عذر

- ‌ حكم الصلاة في البيت مع سماع النداء

- ‌ حكم من استيقظ من النوم ولم يدرك الصلاة في المسجد

- ‌ حكم من لا يصلي في المسجد وهو جار المسجد

- ‌ حكم الصلاة في البيت لمن أصيب بحالة نفسية

- ‌ بيان أدلة وجوب صلاة الجماعة

- ‌ حكم مجالسة الابن الذي لا يصلي

- ‌ حكم من لا يصلي في المسجد إلا الجمعة

- ‌ حكم تقديم الأكل عند النداء للصلاة

- ‌ حكم ترك صلاة الجماعة بسبب شدة البرد

- ‌ حكم من صلى الفرض

- ‌ حكم من صلى في بيته وله عذر

- ‌ موقف الإسلام من المتخاذلين والمتكاسلين في الصلاة

- ‌ بيان صفات من يؤم جماعة المصلين

- ‌ حكم مجالسة من يصلي الفروض في بيته

- ‌ حكم معاملة الوالد الذي يصلي الفروض في البيت

- ‌ حكم معاملة الزوج الذي ينهى عن إيقاظه للصلاة

- ‌ حكم الزوج الذي يصلي بعض الفروض في البيت

- ‌ حكم من يجمع الصلوات ويصليها في وقت واحد

- ‌ حكم قبول الهدية من الذي يجمع الصلوات في وقت واحد

- ‌ حكم من يصلي في البيت بسبب الخجل الشديد

- ‌ الواجب على أفراد العائلة أن يصلوا جماعة إذا فاتتهم في المسجد

- ‌ دعوة وإرشاد لتارك الصلاة مع الجماعة

- ‌ حكم من يلعب الورقة ويؤخر الصلاة

- ‌ حكم معاملة الجيران الذين لا يصلون في المسجد

- ‌ حكم السكنى مع من لا يصلي الفجر

- ‌ حكم الاكتفاء بأذان المسجد المجاور إذا كانوا جماعة

- ‌ حكم صلاة من سمع النداء بمكبرات الصوت لبعد بيته

- ‌ حكم أكل ذبيحة من لا يصلي في المسجد

- ‌ حكم التعامل مع الولد الذي لا يصلي إلا في البيت

- ‌ حكم من يصلي في البيت بحجة أنه يحث النساء على الصلاة

- ‌ حكم من يصلي في بيته لمتابعة صلاة أبنائه

- ‌ حكم من يحافظ على الصلاة في المسجد ولا يأمر أولاده بالصلاة

- ‌ واجب الآباء تجاه الأبناء في حثهم على أداء صلاة الجماعة

- ‌ واجب الأب تجاه أبنائه الذين لا يصلون

- ‌ حكم الأبناء الذين لا يستجيبون لأداء الصلاة

- ‌ حكم من يتساهل في حث أولاده على أداء الصلاة

- ‌ وجوب تعليم الأطفال حرمة المسجد والصلاة

- ‌ حكم إمامة المرأة للأطفال في الصلاة

- ‌ كيفية تعليم الأولاد وتربيتهم على أداء الصلاة

- ‌ حكم الصلاة في الدكاكين مع وجود المساجد

- ‌ حكم الصلاة في المتجر

- ‌ حكم الصلاة في محل العمل

- ‌ حكم صلاة الطبيب والممرض داخل المستشفى

- ‌ حكم الصلاة في المزرعة رغم قرب المسجد

- ‌ حكم الصلاة في المزرعة جماعة لبعد المسجد

- ‌ حكم الصلاة في السكن جماعة مع قرب المسجد

- ‌ حكم فوات صلاة الظهر أو صلاة الجمعة بسبب العمل

- ‌ حكم صلاة العامل إذا منع من الذهاب إلى المسجد

- ‌ توجيه العناية بوجوب أداء صلاة الجماعة

- ‌ حكم التكليف بالعمل وقت الصلاة

- ‌ حكم العمل في جهة لا تمكن العاملين من الصلاة في وقتها

- ‌ حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب منع صاحب العمل

- ‌ حكم صلاة الحارس في المتجر إذا خيف من السرقة

- ‌ حكم الصلاة في البيت لمن لا يسمع نداء الصلاة لبعد المسجد

- ‌ مسألة في حكم الصلاة بالمزرعة لعدم سماع الأذان بالمسجد

- ‌ حكم صلاة من كان عمله في الصحراء

- ‌ حكم من حلف أنه لا يصلي خلف إمام معين

- ‌ حكم التخلف عن صلاة الجماعة إذا كان المسجد بدون إمام

- ‌ حكم بناء مسجد مع وجود جامع قريب منه يصلى فيه

- ‌ حكم الصلاة في المسجد البعيد طلبا للأجر

- ‌ حكم السفر إلى بلاد غير إسلامية ولا يوجد بها مساجد

- ‌باب أحكام الإمامة

- ‌ حكم قراءة الفاتحة لمن لم يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام

- ‌ حكم قراءة دعاء الاستفتاح والإمام يقرأ

- ‌ حكم من أدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة

- ‌ بيان ما ينبغي من التكبيرات لمن أدرك الإمام راكعا

- ‌ بيان عدد التكبيرات لمن أدرك الإمام في حال الركوع

- ‌ بيان كيفية التكبير لمن

- ‌ حكم من أدخل تكبيرة الإحرام مع الركوع

- ‌ حكم من أدرك الركوع ولم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌ بيان كيفية إدراك الركعة مع الإمام

- ‌ بيان وقت إدراك الركعة مع الإمام

- ‌ بيان كيفية إدراك الركوع مع الإمام

- ‌ حكم المسبوق إذا وجد الإمام في السجود

- ‌ بيان كيفية إتمام من أدرك ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية

- ‌ بيان كيفية إضافة الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية

- ‌ حكم قراءة التشهد الأول لمن لم يدرك الركعة الأولى مع الإمام

- ‌ بيان كيفية إكمال الصلاة الرباعية لمن أدرك الركعتين الأخيرتين

- ‌ حكم من فاتته الركعتان الأوليان من صلاة العشاء

- ‌ حكم قراءة التشهد ثلاث مرات في المغرب للمسبوق

- ‌ بيان كيفية إتمام صلاة من أدرك ركعة واحدة من صلاة المغرب

- ‌ حكم قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌ بيان كيفية إكمال صلاة المغرب لمن أدرك الركعة الأخيرة

- ‌ إذا أدرك المصلي مع الإمام ركعة فأكثر فهي أول صلاته

- ‌ ما أدرك المصلي مع الإمام فهو أول صلاته

- ‌ حكم الجهر إذا فات المصلي الركعتان الأوليان من الصلاة الجهرية

- ‌ بيان كيفية إتمام صلاة العشاء

- ‌ بيان الواجب على المأموم إذا علم أن الإمام زاد في الصلاة

- ‌ حكم قول: إن الله مع الصابرين للإمام أثناء الركوع

- ‌ حكم الاستعجال في المشي إذا كان الإمام راكعا

- ‌ حكم الركض إلى الصلاة

- ‌ حكم من أدرك الصلاة مع الإمام في التشهد الأخير

- ‌ حكم دخول المصلي مع الإمام بعد الرفع من الركعة الأخيرة

- ‌ حكم إقامة جماعة أخرى والإمام يوشك أن يسلم من الصلاة

- ‌ حكم من أدرك الإمام في التشهد الأخير من الصلاة

- ‌ حكم من وجد الإمام جالسا للتشهد الأول

- ‌ بيان ما تدرك به صلاة الجماعة

- ‌ حكم الدخول مع الإمام في التشهد الأخير

- ‌ حكم صلاة من جلس للتشهد ولم يكبر تكبيرة الإحرام

- ‌ بيان ما يدرك به فضل الجماعة

- ‌ بيان ما يقوله المصلي إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير

- ‌ حكم صلاة من يصعب

- ‌ بيان ما يفعله المصلي إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير

- ‌ بيان كيفية الدخول في الصلاة إذا وجد المصلين في الجلوس

- ‌ حكم الصلاة مع جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى

- ‌ حكم صلاة الاثنين إذا لم يدركا مع الإمام سوى الجلسة الأخيرة

- ‌ حكم الانضمام إلى الإمام في الصلاة في الحالة التي يدرك عليها

- ‌ بيان كيفية الحصول على أجر صلاة الجماعة

- ‌ بيان ما تدرك به صلاة الجماعة

- ‌ بيان ما يشرع لمن دخل المسجد بعد انقضاء الصلاة

- ‌ حكم من يصلي السنة وقد أقيمت الصلاة

- ‌ حكم قطع المصلي السنة ليدرك تكبيرة الإحرام

- ‌ بيان فضل صلاة الجماعة

- ‌ بيان فضل الصلاة في المسجد الحرام وداخل حدود الحرم

- ‌ بيان فضل مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي

- ‌ بيان وتوجيه حول الجلوس في الروضة الشريفة

- ‌ فضل الصلاة في مسجد قباء

- ‌ أحكام المصلى

- ‌ حكم دخول المرأة المصلى وعليها العذر

- ‌ حكم دخول الحائض للمسجد للضرورة

- ‌ حكم أخذ غرامة مالية بسبب تأخير إرجاع الكتب المعارة

- ‌ حكم استعارة الكتب من المسجد

- ‌ حكم أخذ الكتاب الموقوف على المسجد

- ‌ حكم أخذ المصحف من المسجد واستبداله بآخر

- ‌ حكم قبول المصحف المأخوذ من المسجد

- ‌ حكم أخذ المصحف إذا كان مكتوبا عليه هدية

- ‌ حكم التبرع بالمصاحف في المساجد

- ‌ حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد

- ‌ حكم صلاة الصبي المميز في الصف الأول

- ‌ حكم صلاة الأطفال دون السابعة في الصفوف الأمامية

- ‌ بيان كيفية توجيه الأطفال إذا لعبوا أثناء الصلاة

- ‌ حكم من يتخذ مكانا واحدا للصلاة في المسجد

- ‌ حكم أكل الثوم قبل الذهاب إلى المسجد

- ‌ حكم ذهاب شارب الدخان إلى المسجد

- ‌ حكم الذهاب إلى المسجد بملابس غير نظيفة

- ‌ حكم أداء الصلاة في المسجد منفردا لعذر

- ‌ حكم الصلاة بالبنطال

- ‌ حكم رفع الصوت في المساجد

- ‌ حكم قراءة القرآن في المسجد بصوت عال

- ‌ حكم تلاوة القرآن قبل الأذان عبر مكبر الصوت في المسجد

- ‌ حكم قراءة القرآن بواسطة المذياع عبر مكبر الصوت بالمسجد قبل الأذان

- ‌ حكم قراءة القرآن بصوت عال داخل المسجد من أجل الموعظة

- ‌ بيان الحكمة في بناء المساجد متباعدة

- ‌ حكم قول: استعنا بالله بعد قراءة الإمام {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}

- ‌ حكم قول اللهم اغفر لي ولوالدي بعد قراءة الإمام {وَلَا الضَّالِّينَ}

- ‌ حكم قول بلى بعد قراءة الإمام: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}

- ‌ حكم قول: بلى بعد قراءة الإمام{أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى}

- ‌ حكم جهر المأموم بقول: ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده

- ‌ حكم الأناشيد الدينية في المساجد

- ‌ حكم إنشاد الضالة داخل المسجد

- ‌ شرح معنى حديث «لا رد الله عليك ضالتك

- ‌ حكم السلام على المصلين قبل أداء تحية المسجد

- ‌ بيان كيفية السلام على قوم في المسجد

- ‌ حكم السلام على من كان يصلي أو يقرأ القرآن داخل المسجد

- ‌ حكم التحدث في أمور الدنيا داخل المسجد

- ‌ حكم السوالف والضحك داخل المسجد

- ‌ حكم تحدث النساء في أمور الدنيا داخل المسجد الحرام

- ‌ توجيه حول ضجيج الأطفال في المساجد

- ‌ حكم النوم في المسجد

- ‌ حكم النوم في المسجد من أجل أداء صلاة الفجر

- ‌ حكم دخول غير المسلمين المساجد

- ‌ حكم هز المأموم رأسه عند سماع خطأ من الإمام أثناء القراءة

- ‌ حكم الدوران على المصلينلجمع التبرعات لصالح المسجد في يوم الجمعة وغيره

- ‌ حكم إخبار المصلين في المسجد عن إقامة حفل زواج

- ‌ حكم دعوة المصلين بعد الصلاة في المسجد لشرب القهوة

- ‌ حكم بناء المحراب في المسجد

- ‌ حكم بناء مساجد مدورة البناء

- ‌ حكم بناء المسجد على شكل رباعي أو سداسي

- ‌ حكم الصلاة في المسجد الموجه إلى غير القبلة

- ‌ حكم منع أحد المصلين توسعة المسجد لضرر يصيب بيته

- ‌ حكم أخذ المال الذي خصص لمصلحة المسجد

- ‌ حكم الصلاة في مسجد فيه قبر

- ‌ حكم الصلاة في المساجد التي تحتها قبور

- ‌ حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور

- ‌ حكم الصلاة في مسجد بني محرابه فوق قبر

- ‌ حكم الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة

- ‌ نصيحة في تحريم دفن الموتى داخل المساجد

- ‌ حكم الصلاة في المسجد إذا كان حوله قبور

- ‌ حكم الصلاة في مسجد بني على قبر

- ‌ حكم الصلاة في مسجد بجانبه قبر

- ‌ حكم الصلاة في المسجد الذي أقيم على أنقاض مقبرة

- ‌ الفرق بين صلاة الفرض والنافلة في المسجد الذي فيه قبر

- ‌ حكم الصلاة في المساجد التي فيها بدع

- ‌ نصيحة لمن توجد في مساجدهم قبور

- ‌ حكم الصلاة في المسجد الذي يفصل بينه وبين القبر حائط

- ‌ حكم الوصية بالدفن في المسجد الذي بناه

- ‌ بيان الأفضلية في الصلاة بالمسجد القريب أو المسجد البعيد

- ‌ حكم الذهاب إلى مسجد بعيد لحسن قراءة إمامه

- ‌ حكم الصلاة في مسجد مهجور

- ‌ حكم الصلاة في مسجد لا يصلي فيه إلا المارة

- ‌ بيان شروط من يؤم جماعة المصلين

- ‌ حكم اتخاذ مصلى آخر بخلاف مسجد القرية

- ‌ حكم الصلاة مع جماعة يجمعون الظهر والعصر بدون عذر

- ‌ حكم الصلاة في مسجد يوجد فيه بدع وأمور محدثة

- ‌ حكم الصلاة في مسجد قد نبشت القبور التي فيه

- ‌ حكم الصلاة في مسجد بني من مال حرام

- ‌ الصفات الواجب توفرها في الإمام

- ‌ حكم صلاة الإمام إذا جهر في الصلاة السرية

- ‌ حكم وضع شروط لا أصل لها من الشرع لإمامة المسجد

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام غير عربي

- ‌ بيان معنى حديث (أفتان أنت يا معاذ)

- ‌ بيان كيفية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌ توجيه بشأن إطالة الإمام للصلاة

- ‌ حكم إطالة الصلاة على المأمومين

- ‌ حكم الصلاة خلف الصبي المميز

- ‌ حكم اشتراط الزواج لمن يؤم المصلين

- ‌ حكم الجهر بالبسملة

- ‌ حكم الصلاة خلف من يجهر بالبسملة

- ‌ بيان كيفية الحذر من الوساوس في الصلاة

- ‌ بيان كيفية الخشوع في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة القرآن

- ‌ حكم الصلاة خلف الإمام الذي يلحن في قراءة الفاتحة

- ‌ حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يجيد قراءة القرآن

- ‌ حكم الصلاة خلف من يقع في اللحن الجلي

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يقع في أخطاء كثيرة عند قراءته للقرآن

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام لا يجيد قراءة الفاتحة

- ‌ حكم صلاة الإمام إذا تجاوز آية من القرآن سهوا

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام لا يفرق بين الصاد والسين

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام لا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام لا يحفظ إلا عددا قليلا من السور

- ‌ بيان كيفية الطريقة الصحيحة في الفتح على الإمام

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام كثير اللحن

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يكبر راكعا إذا نسي آية ولا يمهل من خلفه للفتح عليه

الفصل: ‌ حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور

في البلاد الإسلامية، وإنما حدث هذا بعد ذلك في القرن الثاني وما بعده؛ بسبب الرافضة والغلاة الذين غلوا وتشبهوا بالرافضة في ذلك؛ حتى وقع ما وقع من اتخاذ المساجد على القبور، واتخاذ القباب، وحتى وقع الشرك في الموتى وسؤالهم والاستغاثة بهم والنذر لهم بسبب هذا الغلو. نسأل الله للجميع العافية والسلامة والهداية.

ص: 374

246 -

‌ حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور

س: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ مع العلم أنني أعيش في بلد تكثر فيه هذه الظاهرة، أرجو توجيهي ولا سيما إذا لم يكن حولي وقريبا مني مسجد واحد خال من القبور (1)

ج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2)» . قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (3)» ونهى

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (97).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، برقم (436) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم (530).

(3)

أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (532).

ص: 374

عن الصلاة إلى القبور، فدل ذلك على أنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فإذا بني المسجد على قبر أو على قبرين أو أكثر فلا يصلى فيه، بل يصلى في المساجد الخالية من ذلك التي ليس فيها قبور، وإذا لم يجد شيئا صلى في بيته، أو مع إخوانه في بيوتهم، أو إن وجدوا مسجدا ليس فيه قبور صلوا فيه، ولا يجوز بقاء القبور في المساجد، بل يجب نبشها وإبعادها عن المساجد؛ إذا كانت بعد بناء المسجد دفن في المسجد فإنه ينبش وينقل رفاته إلى المقابر العامة، وتبقى المساجد سليمة من ذلك، أما إن كان المسجد هو الأخير بني على القبور فهذا المسجد أسس على غير التقوى، أسس على باطل فيجب هدمه، يجب على ولاة الأمور أن يهدموه ويزيلوه؛ لأنه بني على قبر، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم القبور مساجد، الواجب على ولاة الأمور أن يعنوا بهذا الأمر في أي مكان في أي دولة إسلامية، الواجب على ولاة الأمور أن ينزهوا المساجد من القبور، فإن كان القبر هو الأخير نبش ونقل إلى المقبرة العامة، وإن كان القبر هو القديم وبني عليه المسجد هدم المسجد وأزيل طاعة لله ولرسوله، عليه الصلاة والسلام، وعلى المسلمين أن ينتبهوا لهذا، وأن يحذروا الصلاة في المساجد التي فيها القبور؛ لأن الصلاة فيها وسيلة للشرك، وسيلة للشرك بأهل القبور ودعائهم من دون الله، كما قد وقع ذلك في بلدان كثيرة، ولا حول ولا قوة

ص: 375

إلا بالله.

ص: 376

س: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور (1)

ج: المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2)» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (3)» فحسب ما قال عليه الصلاة والسلام، فقد نهاهم عن اتخاذها مساجد، ويذم الماضين الذين فعلوا هذا الأمر، يقول عليه الصلاة والسلام:" ألا وإن من كان قبلكم "، يعني: من الناس من اليهود والنصارى وغيرهم، " كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ". يعني: يصلون عندها ويصلون حولها، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك "، فنهاهم عنها من وجوه ثلاثة؛ من جهة ذم الماضين على فعلها، ومن جهة قوله: " لا تتخذوا " ومن جهة قوله: " فإني أنهاكم عن ذلك " ثلاث جهات كلها محل نهي، تحذير فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور قبة، ولا مسجدا،

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (318).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، برقم (436) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم (530).

(3)

أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (532).

ص: 376

ولا يصلوا عند القبر لا فرضا ولا نفلا، إلا صلاة الجنازة إذا مات وأحضروه عند القبر أو بعد دفنه، وصلى عليه بعض الناس لا بأس، أو صلى عليه من لم يحضر فصلى على القبر لا بأس، قبل موعد شهر أو عند موعد شهر لا بأس، يعني: يصلي عليه خلال موعد شهر، وما حوله، فالحاصل أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والبناء على القبور لا يجوز، لا مسجد ولا غيره، وما وقع في بعض الأمصار وبعض الدول من البناء على القبور كله خطأ، والواجب على حكام المسلمين أن يزيلوا ذلك؛ أن يزيلوا البناء على القبور، وأن يمنعوا الناس من دعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات، والنذر لهم، هذا هو الشرك، كونه يأتي ويقول: يا سيدي، اشف مريضي، أو انصرني، أو اقض لي حاجتي، أو أخبرني عما مضى عن كذا وكذا. هذا من الشرك الأكبر؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، الأموات لا يعلمون الغيب، ولا يقضون الحاجات، فهم مرتهنون بأعمالهم، فالذي يسألهم قضاء الحاجة وشفاء المريض، والنصر على الأعداء قد أتى منكرا عظيما وشركا أكبر، فالله سبحانه يقول:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (1)، ويقول سبحانه:{ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} (2)،

(1) سورة الجن الآية 18

(2)

سورة فاطر الآية 13

ص: 377

القطمير: اللفافة التي على النواة {إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ} (1)، سمى الله عملهم هذا شركا، {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} (2)، سبحانه وتعالى، فأخبرنا سبحانه أن الأموات لا يسمعون دعاءنا وهكذا الأصنام والأشجار والأحجار، ولو سمعوا ما استجابوا على سبيل الفرض، لو سمعوا ما استجابوا، ما عندهم قدرة، ويوم القيامة يكفرون بهذا الأمر، ينكرونه ويتبرؤون منه، ويقول سبحانه:{وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} (3)، سماهم كفرة ويقول عز وجل:{قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (4)، رد الله عليهم بقوله:{قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (5)، سمى الله عملهم شركا، وقال عز وجل في أول سورة الزمر:{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} (6)،

(1) سورة فاطر الآية 14

(2)

سورة فاطر الآية 14

(3)

سورة المؤمنون الآية 117

(4)

سورة يونس الآية 18

(5)

سورة يونس الآية 18

(6)

سورة الزمر الآية 3

ص: 378

سماهم كذبة كفرة؛ لأن الأموات ما يقربون إلى الله زلفى، الأموات مرتهنون بأعمالهم، يقول سبحانه:{كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} (1)، لا يملكون شيئا مما عليهم، لا يقربون إلى الله من دعاهم، ولا ينصرونه ولا يشفون مريضه، قال تعالى:{أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ} (2){وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ} (3)، فالأموات لا يملكون شيئا لداعيهم، ولا يستطيعون نصر داعيهم، ولا نصر أنفسهم، فكيف يدعون مع الله؟ كيف يستغاث بهم؟ والأصنام من الحجارة أو غيرها من باب أولى، لا تسمع ولا تملك شيئا؛ صم، بكم ما يسمعون، وهكذا الأشجار، وهكذا الأحجار، وهكذا الكواكب والنجوم، وهكذا الشمس والقمر، كلها لا تعبد من دون الله، من عبدها فقد أشرك بالله، وما يقع في بعض الأمصار من دعوة الأموات؛ كدعوة البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر، أو أبي حنيفة أو الشافعي رحمة الله عليهما أو غيرهم كل هذا باطل، الحسين رضي الله عنه يبرأ ممن عبده، وهكذا علي بريء ممن عبده، وهكذا بقية الأنبياء والصالحين برآء ممن

(1) سورة الطور الآية 21

(2)

سورة الأعراف الآية 191

(3)

سورة الأعراف الآية 192

ص: 379

عبدهم، نبينا محمد بريء ممن عبده، وهكذا الأنبياء كلهم برآء ممن عبدهم، وهكذا الصالحون مثل علي رضي الله عنه، ومثل الحسين ومثل الحسن ومثل نفيسة ومثل زينب، كلهم برآء ممن عبدهم من دون الله، لا يرضون بذلك، وعبادتهم شرك بالله عز وجل، وهكذا الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أبو حنيفة هم برآء ممن عبدهم من دون الله، وعبادتهم شرك بالله فمن دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم، أو سألهم شفاء المريض فقد أشرك بالله، وهكذا من دعا غيرهم من الأموات في أي بلد في الجزيرة العربية، أو في مصر أو في الشام أو في العراق، أو أفريقيا أو أمريكا أو في كل مكان، لا تجوز عبادة غير الله أبدا، العبادة حق لله وحده، يقول سبحانه:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} (1)، يعني: أمر وأوصى. ويقول سبحانه: {وَمَا أُمِرُوا} (2) يعني الناس، {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} (3)، ويقول عز وجل:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} (4)، ويقول جل وعلا:{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} (5)،

(1) سورة الإسراء الآية 23

(2)

سورة البينة الآية 5

(3)

سورة البينة الآية 5

(4)

سورة البقرة الآية 21

(5)

سورة النحل الآية 36

ص: 380

ويقول سبحانه: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} (1)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لعن الله من ذبح لغير الله (2)» ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (3)، فالواجب على جميع المسلمين التواصي بالحق والتحذير من هذا الشرك، والواجب على العلماء أينما كانوا أن يتقوا الله، وأن يعلموا الناس دين الله وتوحيد الله، وأن يحذروهم من عبادة القبور وأهل القبور، أو عبادة الأصنام والأشجار والأحجار أو النجوم أو غير ذلك، هذا واجب العلماء في كل مصر، وفي كل بلد وفي كل دولة، يجب على العلماء أن يعلموا الناس، وأن يرشدوا الناس إلى توحيد الله، فالعبادة حق الله والدعاء لله: يا رب اغفر لي، يا رب انصرني يا رب اشف مريضي، يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت سبحانك المالك لكل شيء، أنت القادر على كل شيء.

أما أن يقول: يا سيدي عبد القادر، أو يا سيدي الحسين، أو يا

(1) سورة النساء الآية 36

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله برقم (1978).

(3)

سورة الجن الآية 18

ص: 381

سيدي البدوي، اشف مريضي. فهذا هو الشرك الأكبر، أو: يا فلان، أو يا سيدي عبد القادر، أو يا سيدي أبا حنيفة. هذا كله منكر كله شرك أكبر، ومن المصائب العظيمة وقوع شيء مثل هذا البلاء؛ هذه من المصائب العظيمة.

فالواجب على أهل العلم أن ينكروا هذا الشرك، وأن يعلموا الناس، وأن يرشدوهم، والواجب على ولاة الأمور والحكام من المسلمين أن ينبهوا عن هذا الأمر، وأن يزيلوا المساجد التي على القبور والبناء الذي على القبور، وأن يجعلوا القبور مكشوفة ظاهرة مثل القبور في البقيع مكشوفة، كما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة مكشوفة: لا بناء عليها ولا مسجد ولا غيره، هذا هو الواجب على المسلمين في كل مكان؛ في الدول الإسلامية وفي غيرها، الواجب أن تكون القبور مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يجوز أن تعبد مع الله، ولا أن تدعى مع الله، ولا أن يستغاث بها، ولا يطاف بها، ولا يعكف عندها ولا يصلى عندها، ولكن تزار، يزار قبر المسلم، يسلم عليه، يدعى له لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:«فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت (1)» وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، برقم (976).

ص: 382

أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية (1)» وفي رواية «ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين (2)» وإذا زار القبور التي في المدينة يقول: «السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر (3)» هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، يزور ويدعو للميت (الموتى). ويقول صلى الله عليه وسلم السلام المأثور عنه (الذي ذكرنا). أما إن كان الزائر لأموات كفار وزارهم فإنه لا يدعو لهم، بل للعبرة مثل ما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، ولم يستغفر لها فقد نهاه الله أن يستغفر لها، لكن زارها للعبرة، فإذا كانت قبور كفار نصارى وغيرهم ومر عليهم ووقف للعبرة والتذكر للآخرة، تذكر الموت تذكر النار والجنة للعبرة لا بأس، يزورهم للعبرة لا يسلم ولا يدعو، أما قبور المسلمين فيسلم عليهم ويدعو لهم وفق الله الجميع وهدى المسلمين جميعا لما يرضيه، ووفقهم في الدين

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم (975).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم (974).

(3)

أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، برقم (1053).

ص: 383

ووفق علماء المسلمين لكل ما فيه صلاح المسلمين وبراءة الذمة.

ص: 384

س: الأخ: ب. د، من كركوك بالعراق، يسأل ويقول: أسألكم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، هل يجوز ذلك أو لا؟ وما هو السبب؟ جزاكم الله خيرا (1)

ج: إن المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2)» فلعنهم على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد، فدل ذلك على أن الصلاة عندها معصية كبيرة، والشيء الذي لعن الرسول فاعله لا يصح، يكون معصية، ما يصح، ولا يقبل، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (3)» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأول أخرجه الشيخان في الصحيحين.

فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد، ونهى

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (231).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، برقم (436) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم (530).

(3)

أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (532).

ص: 384

عن اتخاذها مساجد والصلاة عندها، فعلم بذلك أن الصلاة غير صحيحة؛ لأن الرسول لعن من فعلها ونهى عن فعلها، والعلة في ذلك أن هذا وسيلة للشرك، اتخاذ المساجد على القبور والصلاة عند القبور وسيلة للشرك؛ وسيلة لعبادة أهلها من دون الله، والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، فيقع الشرك الأكبر؛ فإنه إذا بنى عليه مسجدا غلا فيه العامة، وقالوا: هذا ما بني عليه مسجد إلا لأنه كيت وكيت، إلا لأنه ينفع المريض، ويقضي الحاجة، يشفع لنا عند ربنا في كذا، فيدعونه من دون الله، وهكذا الصلاة عند القبور ولو من غير بناء، الصلاة عندها أيضا من اتخاذها مساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (1)»

فمن قصد أن يصلي عند القبر فقد اتخذه مسجدا، فالقبر يسلم عليه ويدعى لصاحبه، لكن لا يتخذ محلا للصلاة، ولا محلا للقراءة، ولكن يزور المؤمن أخاه المؤمن في المقبرة ويسلم عليه ويدعو له، لكن لا يصلي عند قبره، ولا يبني عليه مسجدا ولا قبة، كل هذا منكر، يقول عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما بكنيسة رأتاها في ديار الحبشة، وما فيها من الصور، قال: «أولئك - يعني: النصارى - إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار

(1) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب وقول الله تعالى:(فلم تجدوا ماء فتيمموا. . .) الآية، برقم (335)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (523).

ص: 385

الخلق عند الله (1)» فأخبرنا أنهم شرار الخلق بأسباب بنائهم على القبور، واتخاذها مساجد والصلاة عندها، ثم قد يصورون الصور ويجعلونها فوقها زيادة في الفتنة، يصورون صورة صاحب القبر ويجعلونها على قبره وفي مسجده؛ حتى تكون فتنة أعظم، والصور قد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعلها، في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ «أنه لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور (2)» هكذا روى البخاري في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنه لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور (3)» . وقال عليه الصلاة والسلام: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (4)» وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (5)»

فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا البناء على القبور

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، برقم (1341)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (528).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب من لعن المصور، برقم (5962).

(3)

أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب من لعن المصور، برقم (5962).

(4)

أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، برقم (5950)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير الحيوان. . . برقم (2109).

(5)

أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى:(والله خلقكم وما تعملون)، برقم (7557)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . . برقم (2107).

ص: 386