الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتصلى صلاة الكسوف، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام:«يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (1)» والله ولي التوفيق.
(1) أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (868)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم (2924)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم (1254).
15 -
بيان معنى حديث: «إنها تطلع بين قرني شيطان
(1)» "
س: ما مدى صحة هذا القول: «إن الشمس تكون غاربة بين قرني شيطان (2)» ؟
ج: جاء في الحديث: «إنها تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان (3)» وحينئذ يسجد لها الكفار ويعبدونها ويعظمونها عباد الشمس، نسأل الله العافية.
(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، حديث 3032، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وأحمد في كتاب المكثرين من الصحابة، حديث 4383.
(2)
السؤال السابع من الشريط رقم (43).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده برقم (3273) بلفظ (ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه، برقم (832).
16 -
بيان علة النهي عن الصلاة في أوقات النهي
س: السائل: أ. أ، من الأردن يقول: الأوقات المكروهة في الصلاة
ثلاثة، وسؤالي: لماذا كرهت هذه الأوقات (1)؟
ج: لأنه يسجد لها الكفار عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند وقوفها، فالرسول نهى عن ذلك لئلا يتشبه المسلم بالكفار، لكن إذا كان لها سبب كصلاة تحية المسجد، إذا دخل بعد العصر أو بعد الفجر بعد صلاة الفجر، فإن الصواب أنه يصليها، هذا الصحيح من أقوال العلماء إذا كانت الصلاة لها سبب، مثل تحية المسجد، مثل صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر فالسنة أن يصلي صلاة الكسوف، هذا هو الصواب، وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة، طاف بالكعبة بعد الفجر أو بعد العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم:«يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ثم صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (2)» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (3)» ولقوله صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر إنهما
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (409).
(2)
أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (868)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم (2924)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم (1254).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما برقم (714).