الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار (1)» وهذا يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة، فالواجب على جميع الرجال القادرين أن يصلوا في الجماعة في المسجد، لا في موضع العمل إذا كان المسجد قريبا يسمعون النداء، أما إذا كان بعيدا لا يسمعون النداء فإنه لا حرج يصلون في مكانهم جماعة، يعني: سماع النداء دون الصوت بالمكبر. أما المكبر فيسمع من بعيد.
(1) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (8578).
115 -
حكم صلاة الطبيب والممرض داخل المستشفى
س: هناك مسجد بالمستشفى للصلاة، ولكبر المستشفى ووسعه فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فيه فئة قليلة، ويكون من بينهم إمام للصلاة، ويتركون المسجد، وهناك كذلك فئة غير كثيرة تصلي بالمسجد، ونحن الأطباء كلنا نتجمع وراء طبيب مصري يصلي بنا في ممر من ممرات المستشفى، وبعد مدة اكتشف الأطباء أن هذا الإمام الطبيب رجل ينقل الفتنة، ويتكلم في حق الناس وينقل النميمة، فهل لي أن أستمر بالصلاة وراءه أو أذهب للمسجد؟ وبالفعل انتقلت إلى المسجد، وهل أنا ملزم بإعادة الصلاة التي صليتها وراءه؟ أرجو الإفادة (1)
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (9).
ج: الواجب على من في المستشفى ممن يستطيع الصلاة في المسجد أن يصلي في المسجد الذي بقرب المستشفى؛ سواء كان طبيبا أو ممرضا أو عائدا أو مريضا يستطيع الحضور في المسجد، الواجب عليهم أن يصلوا في المسجد؛ لأن الله جل وعلا شرع عمارة المساجد لتقام فيها الصلاة، كما قال سبحانه:{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} (1). فالحاصل أن الواجب على من في المستشفى؛ الذي يقدر على الوصول إلى المسجد أن يصلي في المسجد، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (2)» خرجه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما بإسناد جيد، وكذلك سأله أعمى، قال:«يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم. قال: " فأجب (3)» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أجب. ولم يأذن له أن يصلي في بيته مع أنه كفيف، وليس له
(1) سورة النور الآية 36
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (793).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (653).
قائد يلائمه، وفي رواية:«شاسع الدار (1)» فدل ذلك على وجوب أداء الصلوات في المساجد، ولا فرق بين أهل المستشفى وغيرهم، والذين يصلون في بعض المستشفى قد خالفوا السنة وتركوا الواجب.
أما الصلاة خلف الطبيب الذي ينقل النميمة ويحصل منه بعض الأذى، هذا الصلاة معه صحيحة، الصلاة خلف العاصي صحيحة، ولكن ينبغي ألا يؤم الناس إلا خيارهم، عليهم أن يلتمسوا الأمين والخير في الإمامة. فينبغي أن يختار للإمامة أفضل الناس؛ أقرؤهم ثم أعلمهم بالسنة إلى آخره، فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما (2)» يعني: أقدمهم إسلاما. فالحاصل أنه يختار للإمامة الأحسن والأفضل فالأفضل، ولا يؤم الناس من هو معروف بالنميمة أو غيرها من الفسق، بل مثل هذا يجب على المسؤولين أن يبدلوه ولا يقروه، بل يلتمس غيره من هو أفضل منه إذا تيسر ذلك، ولو صلوا خلفه صحت الصلاة؛ لأنه من صحت صلاته
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه، برقم (15064)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (552)، وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (792).
(2)
أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (673).