الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
161 -
حكم الاستعجال في المشي إذا كان الإمام راكعا
س: ما حكم الاستعجال في المشي إذا كان الإمام يقرأ للركوع الأول (1)؟
ج: السنة أن يمشي على سكينة وتواضع ووقار، ولا يعجل ولو ركع الإمام الحمد لله، إذا فاتته الركعة يقضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون (2)» وفي اللفظ الآخر: «وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (3)» فالامتثال لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والتأدب بالآداب التي وجه إليها هذا هو المشروع للمؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية، وألا يعجل ولو فاتته الركعة والحمد لله.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (133).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة، برقم (908) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، برقم (602).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، برقم (636).
162 -
حكم الركض إلى الصلاة
س: هل الركض إلى الصلاة جائز (1)؟
ج: ما ينبغي ومكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (295).