الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها (1)» وفق الله الجميع.
(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، برقم (597)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (684) واللفظ له.
13 -
حكم الصلاة عند غروب الشمس وعند بزوغها
س: ما حكم الصلاة عند الغروب، وعند بزوغ الشمس صباحا ولا سيما عندما يكون نصفها ظاهرا والنصف الآخر قد اختفى، هل في هذه الأوقات الصلاة محرمة أو مكروهة، أو هل هناك شروط أخرى؟ أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا (1)
ج: أوقات النهي عن الصلاة خمسة بينها النبي عليه الصلاة والسلام: أولها من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، فلا يصلى في هذا الوقت إلا الفجر وسنتها في السفر والحضر، الثاني بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وهذا وقت ضيق، والثالث بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والرابع بعد اصفرارها إلى أن تغيب، والخامس عند قيام الشمس قبل الظهر، عند وقوف الشمس قبل الزوال، وهو وقت قصير إلى أن تزول. هذه أوقات النهي، لا يصلى فيها النوافل إلا ما له سبب في أصح قولي العلماء كصلاة الكسوف، أو صلاة
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (177).
الطواف، إذا طاف بعد العصر أو بعد الصبح، أو تحية المسجد، فهذه صلوات لها أسباب، الصحيح من قولي العلماء أنه لا بأس بذوات الأسباب، إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر ليجلس فيه للتعلم، أو قراءة القرآن، أو لينتظر صلاة المغرب، فإن السنة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس؛ لأنها ذات سبب، وكذلك لو دخل بعد الفجر يصلي ركعتين، وهكذا لو طاف بالكعبة بعد العصر أو بعد الصبح يصلي ركعتي الطواف، وهكذا لو كسفت الشمس عند طلوعها، أو كسفت بعد العصر يصلي صلاة الكسوف؛ لأنها من ذوات الأسباب، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة (1)» وفي اللفظ الآخر «فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا (2)» ولم يقل: إلا في وقت النهي، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (3)» هذا يعم أوقات النهي وغيرها.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب خطبة الإمام في الكسوف، برقم (1046).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الصدقة في الكسوف، رقم (1044)، ومسلم في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم (901).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما برقم (714).