الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (1)» ولا ينبغي الركض ولا العجلة، بل يمشي وعليه السكينة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، برقم (636).
163 -
حكم من أدرك الصلاة مع الإمام في التشهد الأخير
س: إذا دخل المصلي المسجد لصلاة الفجر، ووجد الإمام في السجود بعد الركعة الثانية فدخل معه، وقضى ما عليه بعد سلام الإمام، ولما انتهى من صلاته وجد جماعة أخرى، فهل يدخل معهم، وتكون الركعتان اللتان صلاهما سنة، أم لا يجوز هذا؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: صلاته أجزأته فريضة والحمد لله، وإذا صلى مع الناس الحاضرين صارت له نافلة كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم:«إنه يكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك (2)» فهي تكون نافلة مع الآخرين، وهكذا «لما صلى في منى
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (203).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، حديث رقم (648).