الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة (1)» وفي اللفظ الآخر: «فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا (2)» فهذا يعم أوقات النهي وغيرها، هذا هو الصواب أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، أما غيرها من التطوع فلا يفعل.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب خطبة الإمام في الكسوف، برقم (1046).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الصدقة في الكسوف، رقم (1044)، ومسلم في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم (901).
17 -
حكم قضاء تحية المسجد بعد الصلاة
س: ما حكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر، وهل تجب على من فاتته تحية دخول المسجد قبل الصلاة ومتى وقتها (1)
ج: تحية المسجد لا تقضى، إذا جاء وهم يصلون كفته الفريضة ولا حاجة إلى أن يقضي تحية المسجد، فصلاة الفريضة تقوم مقامها، وإذا لم يصل الراتبة سنة الفجر بأن جاء والإمام قد دخل في الصلاة فإنه مخير، إن شاء صلاها بعد الصلاة، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني السنة الراتبة التي تشرع قبل صلاة الفجر وهي ركعتان، إذا فاتته بأن
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (70).