الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
141 -
حكم من أدرك الركوع ولم يقرأ بفاتحة الكتاب
س: من اليمن أ. ف، يقول: سماحة الشيخ، هل من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة وإن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (1)
ج: نعم، إذا أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أبو بكرة أنه أدركه وهو راكع أمره ألا يعود؛ لأنه ركع دون الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على إجزائه، قال:«زادك الله حرصا ولا تعد (2)» لما ركع دون الصف، خاف أن تفوته الركعة.
(1) السؤال الأربعون من الشريط رقم (426).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).
س: إذا دخلت المسجد، ووجدت الإمام راكعا أو ساجدا هل لي أن أستفتح الصلاة في هذه الحالة، أم يكفيني استفتاح الإمام (1)
ج: إذا وجدته راكعا أو ساجدا فكبر وادخل معه، وليس هناك حاجة إلى الاستفتاح، كبر وادخل معه في الركوع، كبر وادخل معه في السجود، والحمد لله، وليس هناك حاجة إلا إذا كان قائما تكبر وأنت قائم ثم تستفتح، ثم تقرأ الفاتحة.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (164).