الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مرات، وإن غسلهما مرتين أو مرة كفى إذا عم الرجلين بالغسل؛ لأن تكراره ثلاثا أفضل، وهو الكمال، وهذا كله بعد الاستنجاء، إذا كان قد بال أو تغوط لا بد من الاستنجاء قبل ذلك، وإن كان ما خرج منه إلا ريح أو مس فرجا أو أكل لحم الإبل أو ما أشبه هذا يكفيه الوضوء، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، هذا هو المشروع، يقول:«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (1)» هذا هو المشروع بعد الوضوء، ويستحب أيضا أن يقول:«سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك (2)» إذا توضأ يستحب له أن يصلي ركعتين تسمى سنة الوضوء؛ لحديث عثمان رضي الله عنه: يقول صلى الله عليه وسلم: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه (3)»
(1) أخرجه الترمذي، في كتاب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء، برقم (55).
(2)
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب فضل الوضوء، برقم (2754).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، برقم (160)، ومسلم في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله، برقم (226).
26 -
حكم التلفظ بالنية عند الجمع بين صلاة النافلة وسنة الوضوء
س: ما الحكم إذا نوى المصلي للصلاة قائلا: نويت أن أصلي سنة كذا، مع سنة الوضوء سواء، وسواء كانت النية قلبية أم جهرية فهل
يكتب له الأجر مرتين؛ مرة للوضوء ومرة لسنة الفريضة مثلا؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: لا يقول: نويت، هذا غير مشروع، لا يتلفظ بها، بدعة لا أصل لذلك، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (3)» وهذا هو البدعة، لكن ينوي بقلبه، فإذا توضأ الإنسان صلى ركعتين ينويهما سنة الوضوء، وإذا دخل المسجد بعد الوضوء صلى ركعتين ينويهما سنة التحية وسنة الوضوء، يحصل له الأجر، أجر سنة الوضوء وأجر تحية المسجد والحمد لله، فضل الله واسع. وإذا صلاها بنية راتبة الظهر، توضأ ودخل المسجد ونوى سنة الظهر وسنة الوضوء وتحية المسجد حصل له ذلك والحمد لله، والأمر واسع بحمد الله.
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (276).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (2697)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718).