الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن رجل أعمى، قال:«يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب» (1)» ولم يأذن له في ترك الصلاة في المسجد وهو أعمى، ليس له قائد يقوده، فكيف بحال البصير القوي القادر؟ أمره أشد وأخطر، فالواجب على كل مؤمن أن يصلي في الجماعة، وأن يتقي الله ويبادر، وعليك أيها السائل أن تنصحه دائما، وأن تجتهد في توجيهه إلى الخير وتحذيره من مشابهة المنافقين، لعل الله يهديه بأسبابك فيكون لك مثل أجره، ولا تمل ولا تيأس واستعن على ذلك بغيرك، كأبيك وإخوانك الآخرين، وبعض جيرانك حتى ينصحوه حتى يعينوك عليه. نسأل الله لنا ولكم وله الهداية.
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (653).
70 -
حكم من يصلون في البيت مع سماع الأذان
س: يوجد كثير من الناس يسمعون النداء للصلاة، فلا يصلون في المسجد ويصلون في بيوتهم، وليس لهم أي عذر شرعي، فهل صلاتهم صحيحة (1)
ج: هذا الذي يفعله بعض الناس من الصلاة في البيت، مع سماعهم
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (137).
النداء هذا منكر في أصح قولي العلماء، لا يجوز لهم الصلاة في البيت مع سماع النداء وقرب المسجد، بل الواجب على كل مسلم ذكر أن يصلي في المسجد إذا استطاع ذلك، ولم يمنعه مرض ولا خوف؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه رضي الله عنهم يصلون في المسجد ويقول:«صلوا كما رأيتموني أصلي (1)» عليه الصلاة والسلام، ويقول:«من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر» . قالوا: ما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (2)» إذا كان مريضا لا يستطيع فهو معذور، أو يخاف؛ لأن البلد غير آمنة، أو لأنه يراقب لقتله أو ضربه فهو معذور، ويقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن أم مكتوم لما استأذن في الصلاة، وكان رجلا أعمى، قال:«يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هل تسمع النداء للصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب» (3)» أخرجه مسلم في صحيحه، فإذا كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له عذر فكيف بالمعافى البصير غير المعذور؟ والمقصود أن الواجب على الرجال أن يصلوا في المساجد مع الجماعة، وأن يحذروا طاعة الشيطان في الصلاة في البيت.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (631).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (551) والحاكم في المستدرك برقم (896) ج (373).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (653).
وقد دل القرآن العظيم والسنة المطهرة على أن هذا العمل من أعمال المنافقين؛ لأنهم ليس عندهم حسبة، وليس عندهم إيمان، فالمقصود أنه من عمل المنافقين؛ ولهذا يقول سبحانه:{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} (1) ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها – يعني في المسجد - إلا منافق معلوم النفاق (2)» فالواجب على المؤمن أن يتقي الله، وأن يبادر بالصلاة في المسجد، وأن يحذر مشابهة المنافقين في ترك الصلاة في المساجد، وليس هذا خاصا بوقت دون وقت، بل في جميع الأوقات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يجب على الرجال جميعا أن يصلوا في المساجد، وأن يحذروا غضب الله وعقابه، وأن يبتعدوا عن مشابهة أهل النفاق. ومن المصائب العظيمة أن كثيرا من الناس الآن لا يبالي بهذا الأمر، وهذا وسيلة إلى ترك الصلاة بالكلية، فإنه متى تخلف عنها في الجماعة وصلى في البيت تمادى به الهوى والشر والكسل حتى يدعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يرضى المؤمن لنفسه بأن يشابه
(1) سورة النساء الآية 142
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، برقم (654).
النساء؟ فيصلي في البيت، أو يتشبه بالمرضى العاجزين، والله قد عافاه وأنعم عليه، فالواجب البدار والمسارعة إلى الصلاة في المسجد، وأن يخاف الله ويراقبه سبحانه وتعالى، وألا يتشبه بالنساء والمرضى والمنافقين. نسأل الله السلامة.
س: يقول السائل: أنا - والحمد لله - أحب أن أصلي الصلاة في وقتها، وإذا أذن المؤذن قد لا أتمكن من الذهاب إلى المسجد لأمر ما، فهل أصلي بعد فراغ المؤذن، أم أنتظر حتى تقام الصلاة (1)
ج: الواجب عليك الذهاب إلى المسجد إذا كنت سليما، أما إذا كان هناك علة لمرض، أو لأنك ممنوع من الخروج من بيتك كالسجين وما أشبه ذلك فإنك تصلي بعد الأذان، وليس لك تعلق بالإمامة والإقامة، تصلي إذا دخل الوقت سواء قبل الناس أو بعد الناس، لست مربوطا بإقامة الصلاة، بل تصلي قبله أو بعده إذا كنت عاجزا عن الذهاب للمسجد لمرض أو نحوه، أما إذا كنت قادرا فالواجب عليك أن تجيب المؤذن، أن تصلي مع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (2)» ولأنه صلى الله عليه
(1) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم (244).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (793).