الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التساهل في أدائها في السكن، والغالب أن الكل يسمع النداء إذا كانت الأصوات هادئة، والمؤذن ذو صوت جيد، فالغالب أنه يسمع صوته من هذه المسافة، والله المستعان.
119 -
حكم فوات صلاة الظهر أو صلاة الجمعة بسبب العمل
س: السائلون في هذا السؤال يقولون: نحن مجموعة من الشباب من جمهورية مصر العربية، نقيم بالمملكة، ونعمل لمدة ما يقارب من اثنتي عشرة ساعة - فترة مسائية - من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا، في بعض الأوقات تفوتنا صلاة الظهر خاصة يوم الجمعة، وهذا الدوام الليلي بصفة مستمرة، مما يترتب عليه النوم بالنهار لفترات طويلة، ماذا نعمل في ذلك؟ وهل نأثم بتركنا صلاة الجمعة وصلاة الظهر (1)
ج: نعم، عليكم أن تصلوا الجمعة وأن تصلوا الظهر مع الناس، ولا يجوز لكم الموافقة على عمل يمنعكم من ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف (2)»
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (410).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، برقم (7257)، ومسلم كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم (1840).
فالواجب عليكم أن تصلوا الجمعة، وأن تصلوا مع الناس، وعلى صاحبكم أن يسمح لكم بذلك، وأن تكون فترات الصلاة مستثناة، يجب عليكم وعلى صاحبكم، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، بل يجب أن تعتنوا بهذا الأمر، وأن تشترطوا عليه أن أوقات الصلاة مستثناة؛ لأنها فرض على الجميع، فالله يقول جل وعلا:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (1)، ويقول:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (2)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ". قالوا: ما العذر؟ قال: " خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (3)» وجاء رجل أعمى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال:«ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم. قال: " فأجب (4)» أعمى ليس له قائد أمره أن يجيب، يلتمس من يقوده حتى يوصله إلى المسجد.
(1) سورة البقرة الآية 238
(2)
سورة البقرة الآية 43
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (551) والحاكم في المستدرك برقم (896) ج (373).
(4)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (653).