الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
153 -
حكم قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة
س: إذا دخل المصلي صلاة الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة فهل عليه أن يقرأ فيهما عدا سورة الفاتحة (1)
ج: الفاتحة تكفي، ولكن إذا تيسر له قراءة زيادة عليها فلا بأس؛ لأنها أول صلاته، المسبوق في أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، فإذا كان الإمام تأخر بعد الفاتحة قرأتها هذا أفضل، فإن لم يتيسر كفت الفاتحة والحمد لله، ثم تقضي ما فاتك.
(1) السؤال الستون من الشريط رقم (434).
154 -
بيان كيفية إكمال صلاة المغرب لمن أدرك الركعة الأخيرة
س: يقول السائل: في صلاة المغرب حضرت الركعة الأخيرة مع الجماعة، كيف آتي بالباقيات؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: إذا سلم إمامك تأتي بركعة تجهر فيها بالقراءة، تقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم تجلس وتأتي بالتشهد الأول، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنهض وتأتي بالثالثة، هذا هو المشروع لك والواجب عليك.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (245).
155 -
إذا أدرك المصلي مع الإمام ركعة فأكثر فهي أول صلاته
س: أرجو تفصيل هذه المسائل الهامة في نظري، كيف يفعل المسبوق