الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وسلم رأى رجلين لم يصليا معه، فدعا بهما فجيء بهما إليه، فقال:" ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: قد صلينا في رحالنا - يعني: في مخيمنا - قال: " لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة (1)» فالمؤمن إذا صلى في المسجد أو في محل آخر، ثم أدرك جماعة يصلون فصلى معهم كانت له نافلة.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث يزيد بن الأسود العامري رضي الله عنه برقم (17020)، وأبو داود في كتاب الصلاة باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، برقم (575)، والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده يدرك الجماعة، برقم (219)، والنسائي في كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، برقم (858).
164 -
حكم دخول المصلي مع الإمام بعد الرفع من الركعة الأخيرة
س: يقول السائل: إذا دخلت المسجد، وكان الإمام قد رفع من الركوع للركعة الأخيرة فهل أدخل مع الجماعة، أم أنتظر حتى يأتي رجل فأصلي معه جماعة أخرى بعد تسليم الإمام الراتب (1)؟
ج: إذا دخلت مع الإمام فكمل، إذا سلم الإمام تقضي الصلاة كلها، إلا إذا أدركته في الركوع قبل أن يرفع فقد أدركت الركعة الأخيرة، أما
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (393).