الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 -
حكم التذكير بتحية المسجد لمن نسيها
س: هل يشرع التذكير بتحية المسجد لمن جلس ولم يؤدها ناسيا في وقت نهي مثل ما بعد صلاة الفجر (1)؟ ج: نعم، التذكير بذلك مناسب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا جلس فلم يصل أمره أن يقوم فيصلي، قال:«قم فصل ركعتين (2)» عليه الصلاة والسلام، فإذا جلس الإنسان ولم يصل تحية المسجد ولو في وقت النهي يرشد إلى الأفضل؛ لأن الصحيح أنها تشرع حتى في وقت النهي، هذا الصحيح من قولي العلماء، أما في غير وقت النهي فلا خلاف في شرعيتها، كالضحى، والظهر، والمغرب، وبعد العشاء، هذه الأوقات لا خلاف في أنها تشرع تحية المسجد، وإنما الخلاف إذا كان بعد العصر أو بعد الصبح قبل ارتفاع الشمس، والصواب أنها تشرع حتى بعد الصبح وبعد العصر، فإذا جلس يبين له أن الأفضل أن تقوم وتأتي بركعتين، هذا هو الأصح، وإذا كان طالب علم وقال: إنه يرى الجلوس، وأنه يرى قول العلماء الآخرين أولى فلا حرج، الأمر في هذا واسع في وقت النهي؛ لأن العلماء اختلفوا في
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (202).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، برقم (931) ومسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم (875).
فعله، فالأكثرون على أنه يجلس في وقت النهي ولا يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس (1)» والقول قول قوي لعموم الأحاديث، فالذي أخذ به وعمل به لا حرج عليه إن شاء الله، ولكن عند التأمل والنظر في الأحاديث الواردة في ذلك يتضح أن استثناء ذوات الأسباب أصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الطواف وصلاة الطواف:«يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (2)» فرخص لهم في الصلاة مع الطواف وإن كان في العصر أو الصبح؛ لأنها من ذوات الأسباب. وقال عليه الصلاة والسلام في الكسوف لما ذكر كسوف الشمس والقمر، قال:«إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة (3)» وهذا يعم العصر ويعم غيره، فدل ذلك على أنه لو كسفت الشمس بعد العصر فالحديث يعم ذلك لأنها سنة يفوت محلها، فإذا كسفت الشمس شرع للناس على الصحيح أن يصلوا في وقت النهي؛ لأنها صلاة لها أسباب، وليس المقصود التشبه بالكفرة في هذا؛ لأن السبب يبين أنه لم يصل للتشبه بالكفرة، وإنما صلى لأمر
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (586)، مسند أحمد (3/ 95).
(2)
أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (868)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم (2924)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم (1254).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب خطبة الإمام في الكسوف، برقم (1046).