الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
120 -
حكم صلاة العامل إذا منع من الذهاب إلى المسجد
س: يسأل السائل ويقول: بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد، يقول هذا السائل: إذا كان الشخص يسمع النداء ولا يذهب للصلاة في المسجد؛ وذلك لأن أصحاب العمل لا يعطونه إذنا بالذهاب فهل عليه إثم؟ وهل يواصل معهم هذا العمل بالرغم من ذلك (1)
ج: ليس له أن يوافقهم، عليه أن يشترط ذهابه إلى الصلاة في المسجد، ولا يجوز له طاعتهم؛ لأن الرسول يقول:«إنما الطاعة في المعروف (2)» صلى الله عليه وسلم. فعليه أن يبين لهم أنه لا بد من الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الجماعة، سواء كان العمل حكوميا أو غير ذلك، يعلم أن الصلاة لا بد منها في الجماعة.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (412).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، برقم (7257)، ومسلم كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم (1840).
121 -
توجيه العناية بوجوب أداء صلاة الجماعة
س: يقول السائل: مع الأذان للصلاة أكلف بالعمل، وتعبت كثيرا من هذه التكاليف في وقت الأذان، وكثير من المرات خرجت عن صوابي وضاق خلقي؛ لأنهم لا يكلفون بالعمل إلا مع الأذان، أو وقت الصلاة، وكنت دائما أشكو لهم هذا، وأبين لهم أن الصلاة لها
فضل كبير إذا كانت مع الجماعة، ولا يجوز تأخيرها لغرض من الأغراض التي يمكن تأخيرها؛ لم يستجيبوا لي. وجهوني ووجهوا أمثال هؤلاء جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم. والواقع أمامي رسالة أخرى سماحة الشيخ تعرض نفس الغرض، فما توجيهكم؟ وفقكم الله وجزاكم خيرا (1)
ج: لا شك أن الواجب على المسلمين العناية بالصلاة، وأن تؤدى في وقتها من الرجال والنساء جميعا؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين، ولأنها أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت له الصلاة صلح له بقية عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه باقي عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالواجب على أهل البيت وعلى الموظفين في أي دائرة أن يتقوا الله في ذلك، وأن يتعاونوا على أداء الصلاة في وقتها في الجماعة، وأن يجيبوا المؤذن، وألا يشغل بعضهم بعضا بأشياء تعوقهم عن الصلاة مع الجماعة، أو عن الصلاة في وقتها، هذا يعم الرجال والنساء، فالواجب على أهل البيت أن يجتهدوا في أداء الصلاة في وقتها، والحرص على ذلك، وعلى الرجال أن يصلوها في الجماعة، إذا سمعوا النداء بادروا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ". قالوا:
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (291).
ما العذر؟ قال: " خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (1)» وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى، فقال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم. قال: " فأجب (2)» خرجه مسلم في الصحيح. فإذا كان أعمى ليس له قائد يقال له: أجب. هذا يصلي في الجماعة في المسجد فكيف بغيره من الناس؟ فالواجب على جميع الرجال المستطيعين أن يصلوا في المسجد ويجيبوا المؤذن، وأن يخرجوا من بيوتهم ومنازلهم ودوائرهم إلى المساجد، إلا من عذره الله كالمريض، فالمريض يصلي على حسب حاله، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3). يقول ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل:«ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعني: الصلاة في الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق (4)» ولا يجوز لمدير دائرة أو رئيس الدائرة، أو صاحب البيت أن يشغل أولاده أو الموظفين بأعمال تمنعهم عن صلاة الجماعة، تعوقهم عن صلاة الجماعة، بل يجب أن يكونوا
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (551) والحاكم في المستدرك برقم (896) ج (373).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (653).
(3)
سورة التغابن الآية 16
(4)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، برقم (654).