الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النداء، وتستطيعون الذهاب إليه، أما إذا كان بعيدا منكم، يشق عليكم الذهاب إليه لبعده، أو لأن أهل محلكم مرضى أو عاجزون لكبر السن ونحو ذلك:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، الحاصل أن الواجب عليكم الصلاة مع الجماعة، ما دام تسمعون النداء العادي عند هدوء الأصوات تسمعون النداء، فعليكم السعي، أما إذا كان بعيدا عنكم عرفا يشق عليكم السعي إليه، ولا تسمعون النداء فلا مانع أن تصلوا في محلكم، ولا حرج في ذلك.
(1) سورة التغابن الآية 16
60 -
بيان حكم حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»
س: يحصل أحيانا أن نبتعد عن المسجد لبعض المناسبات، فهل لنا أن نؤذن ونقيم، ونصلي حيث نحن، أم لا بد من الصلاة في المسجد؟ حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (1)» (2)
ج: الحديث هذا ضعيف، ولكن روي عنه أحاديث صحيحة، مثل
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ج 1/ 373 في باب التأمين، برقم (898) والدارقطني في سننه، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، برقم (41 ج- 1/ 499) والبيهقي في سننه موقوفا على علي رضي الله عنه، باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة، برقم (4721).
(2)
السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (294).
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر» ، قالوا: ما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (1)» ومثل قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى لما سأله، قال:«ليس لي قائد يقودني للمسجد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء بالصلاة» ؟ قال: نعم، قال:«فأجب (2)» فالصلاة للجماعة في المساجد أمر واجب إلا من عذر شرعي، فإذا كنتم في محل تسمعون النداء وجب عليكم أن تصلوا مع الناس، فإذا كنتم بعيدين لا تسمعون النداء العادي بالصوت العادي غير المكبر فلا حرج عليكم أن تصلوا في محلكم جماعة لبعدكم؛ لأن صوت المكبر قد يسمع من بعيد، فإذا كان بالإمكان حضوركم، والصلاة مع الجماعة لقرب المسافة وجب عليكم أن تحضروا في المسجد، أما إن كانت المسافة بعيدة، قد تذهبون تفوتكم الصلاة لبعد المسافة، حيث لا تسمعون النداء لو كان النداء بغير مكبر لبعد المسافة فلا حرج عليكم أن تصلوا جماعة.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (551) والحاكم في المستدرك برقم (896) ج (373).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (653).