الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصح قولي العلماء، ومثل تحية المسجد، لو دخل المسجد لأجل الدرس بعد العصر أو أن يجلس فيه إلى الغروب، سن له أن يصلي تحية المسجد، هذا مستثنى، ويقال لها: ذوات الأسباب، هذا الصحيح أنها تستثنى، ولا بأس بها في أوقات النهي على الصحيح من أقوال العلماء.
4 -
بيان الأوقات التي تمنع فيها صلاة النافلة
س: تقول السائلة: ما هو الوقت الذي تمنع صلاة النافلة فيه (1)
ج: قد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات التي تمنع فيها الصلاة، وهي خمسة على سبيل الإيضاح:
الأول: ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت نهي، لا يفعل فيه إلا صلاة الفجر، وسنة الفجر ركعتان قبلها، فإن فاتت قبلها صلاها بعدها وهذا هو الوقت الأول.
الوقت الثاني: من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وهذا وقت مضيق لا تجوز فيه الصلاة؛ لأنه وقت نهي، وحينئذ يسجد الكفار للشمس، عباد الشمس يسجدون لها عند طلوعها.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (128).
والوقت الثالث: عند قيام الشمس؛ يعني عند وقوفها قبل الزوال في وسط النهار، وهو وقت قصير، فإن الشمس سائرة ولكن عند توسطها في السماء يسمى وقوفا، وهذا الوقت وقت قصير لا يصلى فيه حتى تميل إلى الغرب، تميل إلى جهة الغرب.
الرابع: بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس.
الخامس: بعد اصفرارها إلى أن تغيب. هذه خمسة أوقات لا يصلى فيها. لكن يستثنى من ذلك على الصحيح ذوات الأسباب من الصلوات، فإنها تصلى في هذه الأوقات، وهي صلاة الطواف، لو طاف بعد العصر، أو طاف بعد الصبح، أو طاف بعد أذان الفجر فإنه يصلي سنة الطواف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (1)» هذا مستثنى من أوقات النهي، وأيضا تحية المسجد، لو دخل الإنسان المسجد يريد أن يجلس فيه عند الغروب، أو دخله بعد صلاة الصبح يريد أن يجلس فيه إلى طلوع الشمس فإن
(1) أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (868)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم (2924)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم (1254).
السنة أن يصلي ركعتين تحية المسجد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (1)» ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وهو يخطب الجمعة عليه الصلاة والسلام أمره أن يقوم فيصلي ركعتين، فلولا أنها متأكدة لما أمره أن يصلي في هذه الحالة بأن يقوم ويصلي ركعتين، وقال:«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما (2)» ومنها صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر أو عند طلوع الشمس شرعت صلاة الكسوف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا (3)» وفي اللفظ الآخر: «فافزعوا إلى الصلاة (4)» فهذا يعم
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما برقم (714).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم (1170). ومسلم كتاب في الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم (875).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الصدقة في الكسوف، رقم (1044)، ومسلم في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم (901).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب خطبة الإمام في الكسوف، برقم (1046).
أوقات النهي وغيرها. ومنها سنة الوضوء، إذا توضأ فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين لصحة الأحاديث في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:«من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه (1)» متفق على صحته. فهذه الصلوات التي لها أسباب لا مانع من فعلها في أوقات النهي، وهي مستثناة ومخصوصة من أدلة النهي، والله ولي التوفيق.
وكذلك قضاء الفوائت، مثلا لو نام عن الظهر والعصر فإنه يصليهما في وقت العصر ولو بعد الصلاة، وكذلك لو تذكر صلاة عليه بعد العصر صلاها بعد العصر، أو تذكرها بعد الصبح صلاها بعد الصبح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها (2)» فهي مستثناة أيضا من أوقات النهي.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، برقم (160)، ومسلم في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله، برقم (226).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، برقم (597)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (684) واللفظ له.
س: ما هي الأوقات التي نهي فيها عن الصلاة؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: الأوقات خمسة التي نهي فيها عن الصلاة: بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وبعد اصفرارها إلى أن تغيب، هذان وقتان، والثالث عند وقوفها وسط النهار حتى تميل إلى المغرب، وهو وقت قصير، والرابع بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والخامس بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. هذه خمسة، ويجوز اختصارها إلى ثلاثة فيقال: ثلاثة: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذان اثنان، والثالث عند وقوفها قبيل الظهر حتى تزول وهو وقت قليل عند توسطها السماء قبل أن تميل.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (344).
س: يسأل سماحتكم عن أوقات النهي، وماذا لو صلى أحدهم في هذه الأوقات ـ جزاكم الله خيرا ـ ولماذا نهينا أن نصلي فيها (1)
ج: أوقات النهي خمسة: أولها بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا يصلى فيه إلا سنة الفجر وفريضة الفجر، أو تحية المسجد، الثاني بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، الثالث عند وقوفها قبل الظهر بشيء قليل عندما تقف في كبد السماء يسمى وقت الوقوف في رأي الناظر حتى تزول
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (443).
إلى جهة الغرب، وهو وقت قصير ثلث ساعة أو ربع ساعة ليس بالطويل، الرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، الخامس عند اصفرارها إلى أن تغيب. هذه أوقات النهي، لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها إلا الفرائض التي تفوته فإنه يصليها في كل وقت، وهكذا فريضة الفجر يصليها مع سنتها بعد طلوع الفجر، وهكذا صلوات الأسباب مثل سنة تحية المسجد، مثل صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر، مثل سنة الوضوء، فهذه يقال لها: ذوات الأسباب، وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة أو بعد الفجر صلى ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب.
أما لماذا نهينا أن نصلي في هذه الأوقات فربك حكيم عليم، له الحكمة البالغة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، وقد علل في بعض الأحاديث بأن فيه تشبيها بعباد الشمس الذين يصلون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فكان النهي عن الصلاة في ذلك الوقت سدا لذريعة التشبه بعباد الشمس، هذه الحكمة لكن إذا كانت الصلاة فريضة أو من ذوات الأسباب فلا حرج، وتكون هذه الصلاة مقدمة على سد الذريعة إذا كانت الصلاة مؤكدة كالفريضة، أو من ذوات الأسباب، فعلت ولم تمنع من أجل التشبه، أما كون الإنسان يبتدئ الصلاة بدون سبب فهذا
الذي يظن فيه التشبه، ويخشى عليه التشبه لأنه بدأها بدون سبب شرعي.
س: ما هي الأوقات التي تحرم فيها الصلاة (1)
ج: تحرم الصلاة في أوقات النهي - صلاة النافلة التي ليس لها أسباب - بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس إلا سنة الفجر وفريضة الفجر يصليها، وتحية المسجد لأن لها أسبابا، وهكذا بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهكذا عند وقوف الشمس قبيل الظهر، إذا وقفت، إذا صارت في كبد السماء حتى تزول، هذه أوقات النهي، ثلاثة بالاختصار، وخمسة بالبسط، خمسة: أولها طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الثاني بعد طلوعها إلى أن ترتفع، الثالث عند قيامها وسط السماء حتى تزول، وهو وقت قصير، والرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والخامس إذا اصفرت حتى تغيب، كل هذه أوقات نهي لا يصلى فيها تطوعا إلا إذا كان له سبب مثل صلاة الكسوف، وتحية المسجد، وصلاة الطواف، فلا بأس على الصحيح.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (344).