الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يسمعون الأذان، أما إذا كان ما في قربهم مساجد فإن هذا الرجل يصلي معهم، يصلي مع الجماعة الطلبة وغير الطلبة، ويقدمون أفضلهم وأقرأهم، ولا يقدم حالق اللحية ولو كان أستاذا، ولو كان مدرسا، يقدم من هو أقرؤهم ممن وفر اللحية، وعرف بالخير من المدرسين أو غيرهم، ويلزم من كان حولهم أن يصلي معهم في الجماعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (1)» والجماعة واجبة، وقد هم أن يحرق على أناس بيوتهم لما تخلفوا عن الجماعة.
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (793).
86 -
حكم مجالسة من يصلي الفروض في بيته
س: لي زميل ساكن معي وأعلم أنه يصلي، ولكن ليس في المسجد، وهو أعلم مني في أمور الدين، وأنا أصلي في المسجد، فهل علي شيء تجاه هذا، أو يلحقني شيء من إثم في بقائي معه (1)
ج: عليك أن تنصحه في الله، وأن تعلمه أن الصلاة في الجماعة واجبة، وأنها من أهم الفرائض الصلاة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (2)» وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: «يا رسول الله، ليس لي
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (13).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (793).
قائد يلائمني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب» (1)» فهذا الرجل الأعمى ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مع أنه أعمى وليس له قائد، وفي رواية أنه شاسع الدار؛ بعيد الدار، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الجماعة. فيجب على المسلمين جميعا من الرجال أن يصلوا في الجماعة، يصلوا في المساجد، كما فعل النبي وأصحابه، كانوا يصلون في المسجد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، وأمر بالصلاة في المساجد، وأخبر أن «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (2)» ؛ كالمرض ونحوه. فعليك أن تنصح هذا، وأن تخوفه من الله عز وجل، وأن تقول له: يا أخي، اتق الله، صل في جماعة، ولا تدع صلاة الجماعة. فإن أصر على ترك الجماعة ولم يصل مع الناس فإنه يستحق الهجر، يستحق أن تهجره وتتباعد عن صحبته؛ لئلا يعديك
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (653).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (793).