الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3172- أخذ عصى وقال تراها طالق مرتين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي هرجاب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل إلينا كتابك رقم 8 وتاريخ 2/1/1385 المرفق بمعروض حمود بن..... الذي استفتى به عن طلاق صفته أن أهل زوجته الجديدة ألزموه بتطليق زوجته الأولى، فأخذ عصا في يده وأشهد أربعة رجال بأنه سيتأول في الطلاق ويقصد العصا التي في يده، ثم قال: تراها طالق مرتين.
والجواب: الحمد لله. هذا من التأويل في الحلف، وقد ذكره الفقهاء وصوروا له عدة صور، والظاهر أن هذا منها فينفعه تأويله ولا يقع الطلاق ولكن بشرط ثبوت ما ذكره شرعاً، وعدالة الشهود، واستكمال إجراءاتها الشرعية. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف 323/1 في 9/2/1385) مفتي البلاد السعودية
(باب الشك في الطلاق)
(3173- نطق بالطلاق ولا يدري هل نطق بواحدة أو أكثر)
حضرة صاحب الفضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم بعد التحية والاحترام.. ما قولكم دام فضلكم ونفع المسلمين بعلومكم في رجل وقع شجار بينه وبين زوجته حتى أغضبته وتغير شعوره وغاب عن صوابه من كثرة المشاجرة، فقال لزوجته: تحرمي عليّ، فأجابته الزوجة زي بعضه، ومن شدة غضبه لم يعلم ما تكلم به سوى قول: تحرمي عليّ، وقد سبق من قبل أن طلقها طلقة رجعية وراجعها. فهل والحال ما ذكر طلقت، أم لا؟ وهل له مراجعتها أم لا؟ ويحتاج إلى عقد ومهر جديد، أم لا؟ أم كيف الحكم في ذلك أفتونا ولكم الأجر والثواب من الملك الوهاب.
صالح بن محمد الزهراني
المذهب شافعي
الحمد لله وحده.. إذا كان لا يدري هل نطق بالطلاق أم لا فإنه لا يلزمه طلاق، هذا كله إذا لم تشهد به البينة المعتبرة وهي هنا رجلان عدلان، وإذا علم أنه نطق بالطلاق ولكن لا يدري أطلق واحدة أم أكثر ولم تقم البينة
المعتبرة كما سبق على أنه طلقها أكثر من واحدة فلا يقع إلا واحدة. هذا كله بالنسبة إلى طلاقه الذي يسأل عنه، وإلا فالطلقة الأولى معلومة معروفة. وأما التحريم الذي تحقق نطقه به فإنه يكون ظهاراً لو كانت بصفة أنت علي حرام. أما الصيغة التي نطق بها وهي ما في السؤال بصيغة الفعل المضارع فإنه لا يكون ظهاراً على ما في ظاهر كلام الأصحاب، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين ويخير فيها من يجد ما يكفر به بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على محمد.
(ص/م 28/12/1378)
(3174- ألقى عليها طلقات ولا يعلم عددها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاسم......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني خطابك المؤرخ 15/11/1377 الذي تقول فيه: لي زوجة كثيرة العائلة، وأنا وإياها فقراء، وكل يعيش هؤلاء العائلة، وقد جرى بيننا خصام أدى مع الغضب أن ألقيت عليها طلقات ولا أعلم العدد، وبقيت في حيرة، وليس عندنا من يرشدنا. وتسأل عن الجواب.
والجواب: الحمد لله. هل تعلم أن طلاقك أكثر من الطلقتين، أو لا تدري أطلقتان هو أو أكثر. فإن كنت تعلم أنه أكثر من الطلقتين بانت منك امرأتك وليس لك رجعتها، وإن كنت متردداً هل هو ثلاث أو اثنتان فإنه يعمل باليقين ويكون اثنتين لأنهما المتيقنتان وما فوقهما مشكوك فيه والأصل عدمه. وحينئذ رجعتها مادامت في العدة. والسلام عليكم.
(ص/ف 3 في 2/1/1378)
(3175- طلقها طلقتين وشك في الثالثة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني عائض بن سمحان...... عن ما وقع منه على زوجته من طلاق وظهار حيث قال أنها أزعلتني وطلبتني الطلاق فغضبت وطلقتها طلقتين فمسكتني وقالت استرجع، فقلت: تراك علي مثل أمي، فمسكتني
وقالت: لزوم تسترجع، فاسترجعتها وأنا في أشد الغضب، ووالله ما أعلم هل وقع مني طلقتين أو ثلاث، ولكن الحاضرين يقولون إنك ما طلقتها غير اثنتين، وأنا عندي شك في الثالثة، وحالاً كتبت لها ورقة هذا نصها: بأني طلقت زوجتي...... طلاق صريح إذا جاء لها رزق توافقه. وبعد هذا تأسفت ورجعت لشور أمي وراجعتها وأشهدت على رجعتها.
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها غير الطلقتين اللتين تيقنهما، وأما الثالثة المشكوك فيها فالأصل عدم وقوعها، ورجعته لها صحيحة؛ لكن لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار؛ لقوله: تراك علي مثل أمي. وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وحيث ذكر أه لا يستطيع العتق ولا صيام لأنه مريض أخذ مدة منوماً في مستشفى الطائف ولا يزال معه بواقي المرض حتى الآن ومرضه نوع من الفالج والشلل فعلى هذا يكفر بالإطعام فيطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من البر، ومجموع الكفارة خمسة عشر صاعاً يفرقها على الستين مسكيناً لكل مسكين ربع الصاع، ولا يقرب زوجته حتى يكفر. والله أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(ص/ف 31/1 في 4/1/1385) مفتي الديار السعودية.
(3176- قال تراك طالق ولم يستحضر غيرها وادعت الزوجة أنه بالثلاث)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني مطلق بن...... عن طلاق صفته أن زوجته...... حالت بينه وبين ابنه فيحان لما أراد أن يضربه، قال: فغضبت عليها، وقلت لها: تراك طالق. هكذا قلت، لا استحضر غيرها، وبعد ذلك تأسفت وراجعتها، ولكن قالت الزوجة...... والولد فيحان إنك قلت طالق بالثلاث ولم يحضرني غيرها، وأنا لا أعلم أني تلفظت بالثلاث، هكذا أفاد.
فأفتيته بأنه إذا كان الحال ما ذكر فالأصل عدم وقوع الثلاث التي هو يقول إني لم أتلفظ بها، فتحسب عليه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة،