المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في الإحداد) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: ‌(فصل في الإحداد)

وإذا وجدنا القافة عملنا بها أولى؛ لأن هذا جاء من قول المعصوم، وهؤلاء يحتمل أنهم وإن كثروا يتصور منهم الغلط. (تقرير) .

(فصل في الإحداد)

(3252- الإحداد)

من محمد بن إبراهيم إلى الأخت نرجس الباكستانية. سلمها الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه قصة زوجك المتوفى بسبب انقلاب السيارة بطريق الحج، فعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وفهمنا ما سألت عنه من حكم الإحداد والعدة.

فأما "الاحداد": فهو ترك كل ما يدعو إلى نكاح المرأة ويرغب فيها، فيتعين عليها ترك الزينة، وترك جميع أنواع الطيب والأدهان المطيبة، وترك لبس الحلي بأنواعه حتى الخاتم ونحوه، وترك لبس الثياب الملونة للزينة، ولا يتعين عليها لباس السواد، بل تلبس ما شاءت من اللباس المبتذل الذي لا يراد للزينة كما تترك التحسن باسفيذاج وبودرة ونحو ذلك، وكذلك الكحل والأصباغ التي تجعل للتجميل؛ وذلك لما ورد في الأحاديث الصحيحة كما في حديث أم عطية قالت:"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من قسط أو أظفار" الحديث (1) .

وأما العدة فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل. ويجب أن تعتد في المنزل الذي كانت تسكنه حين مات زوجها، ويحرم عليها أن تتحول عن السكنى فيه إلا لحاجة أو ضرورة على نفسها أو على مالها أو فيما لو أخرجها صاحب المنزل بغير اختيارها ونحو ذلك. فإن

(1)"وكنا ننهى عن اتباع الجنائز" متفق عليه، وأخرجه أبو داود والنسائي.

ص: 161

خرجت من مسكنها بدون مسوغ شرعي لزمها أن تعود إليه لتكمل عدتها فيه. ولا تخرج المعتدة من بيتها في الليل، ولا تبيت إلا فيه، وأما في النهار فلها الخروج لقضاء حاجاتها التي تخصها بنفسها، فلا تخرج لقضاء حاجة غيرها، ولا تخرج لعيادة مريض، ولا لزيارة قريب وصديق ونحوهم، وإن كانت لها عمل فيه كالممرضة ونحوها فلا مانع من خروجها نهار المباشرة مع النساء؛ فتعالج النساء والأطفال ونحوهم، وتبعد عن مخالطة الرجال والتحدث معهم والخلوة بأحد منهم، وأما السفر فلا تسافر إلا بعد انقضاء عدتها والله الموفق (1) .

(ص/ف 98/1 في 10/1/1386) مفتي البلاد السعودية.

(3253- تغطية المحادة وجهها عن القمر وعن محارمها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد الكردي الغامدي. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

كتابك لنا الذي لم يؤرخ وصل، وسألت فيه عن حكم تغطية المرأة وجهها ويديها ورجليها عن القمر وعن محارمها في حالة ما إذا كان روجها متوف وهي محادة عليه.

والجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس من الشرع؛ بل هو من خرافات العوام وخزعبلاتهم. والسلام عليكم.

(ص/ف 2082/1 في 17/4/1387) مفتي الديار السعودية.

(3254- ولا تنتقل عن بيتها إلا لمسوغ شرعي)

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم محمد بن عبد الرزاق السعيد. وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

(1) وانظر فتوى في عيوب النكاح، برقم 2337/1 في 10/9/1384.

ص: 162

فقد وصل إلينا كتابكم الذي تسألون فيه عن مسألتين:

"المسألة الأولى": هي يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها إذا خرجت من بيته إلى بيت أخيها فلقيت فيه اضطهاداً وسوء معاملة فهل لها أن تخرج منه إلى بيت أبناء زوجها أو بيت عمها لتعيش فيه؟

والجواب: الحمد لله. لا يحل لها الانتقال من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها إلا بمسوغ شرعي، فإن انتقلت بغير مسوغ شرعي فإنها ترجع إلى البيت الذي خرجت منه، وإن كان انتقالها لمسوغ شرعي جاز لها أن تنتقل من ذلك السكن الذي انتقلت إليه إلى بيت أبناء زوجها أو غيره، وتلزمها بقية أحكام الاحداد المعروفة.

(ص/ف 304 في 21/3/1377)

(3255- ولا تسافر للحج)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن عبد الله الراشد. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

اطلعت على كتابك تاريخ 11/11 الذي تسأل فيه عن والدتك التي في الحداد هل يجوز أن تسافر للحج؟ وتقول: إن عدتها لا تنتهي إلا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة؟

فالجواب: الحمد لله. ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج، كما هو مذهب الأئمة الأربعة. أما ما ذكرت من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في مثل هذا الوقت فليس ذلك بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة الوفاة. والسلام عليكم.

(ص/ف 161 في 12/11/1374)

(3256- احداد البدوية)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر القبلان. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

ص: 163

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا بخصوص حداد المرأة الأعرابية التي هي بطبيعة حالها في حل وترحال.

والجواب: الحمد لله. لها الانتقال مع أهلها، ومسكنها بيتها التي تستقر فيه يتعين عليها فيه ما يتعين على الحضرية. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 2622/1 في 24/10/1384) مفتي البلاد السعودية.

(3257- خروجها للتدريس والتمريض)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام ديوان الموظفين. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا برقم 1212/2 وتاريخ 21/7/1385 بخصوص طي قيد السيدة خضرة بنت علي العطوي بسبب وفاة زوجها، وتذكرون أن ديوان الموظفين لم ينص على مثل هذه الحالة، ورغبتكم منا الحصول على جواب عن حكم المرأة المعتدة لأداء عملها الوظيفي.

ونفيدكم أنه لا بأس من خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في النهار لقضائها حاجاتها الضرورية اللاتي لا يقوم بها غيرها، ومن ذلك خروجها لتأدية عملها المطلوب منها من تدريس وتمريض ونحوه من الأعمال المختصة بالنساء مما لا تعلق له بالرجال، متجنبة في ذلك الطيب ولباس الزينة ونحو ذلك. والسلام عليكم.

(ص/ف 246/1 في 21/1/1386) مفتي البلاد السعودية.

(3258- حضورها الامتحان)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الوهاب محمد مراد. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

ص: 164

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن أختك التي توفي زوجها وتريد أداء امتحان الشهادة الثانوية وهي في العدة. وتستفتي عن خروجها من بيتها إلى صالة الامتحانات لتؤدي الامتحان، وأنك أنت الذي ستلى الخروج بها بنفسك وبسيارتك ثم ترجع بها إلى بيتها، وأن مقر الامتحانات لا يدخله إلا النساء، وأنها ستخرج بملابسها الشرعية دون أن تتزين، وفي حدود الوقت اللازم لأداء الامتحان.

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فالظاهر أن لها أن تخرج لما ذكرته، وعليها التزام أحكام الاحداد والتقيد بملابسه، وعدم مخالطة الرجال، لأن العلماء أجازوا للمرأة الخروج لقضاء حاجتها نهاراً إذا لم يمكن أن تقضى لها، وهذا من أهم حاجاتها، والله أعلم.

(ص/ف 804/1 في 2/3/1389) مفتي البلاد السعودية.

(3259- انتقال الأمة للضرورة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سمو الأمير سعود بن محمد آل سعود. حرسه الله تعالى وتولاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلي كتابكم الكريم الذي تسألون فيه عن الجارية التي عند واحد من العيال وهي مزوجة بشخص وتوفي زوجها، وعمها محتاج إليها حاجة ضرورية، فهل يأخذها عمها وينقلها من المحل الذي توفي زوجها فيه، أم لا؟

الجواب: الحمد لله. لا بأس بنقلها من البيت الذي توفي زوجها فيه. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/م 1892 في 14/11/1375)(الختم)

(3260- الزيادة على مدة العدة والاحداد لا تخل بهما)

الحمد لله وحده. وبعد:

ص: 165

فقد سألني محمد بن دخيل الحريوي عن امرأة توفي زوجها فاعتدت له وحادت عليه أربعة أشهر وعشرا، ولكنها زادت على ذلك يومين نسياناً من غير تعمد، وتسأل هل تخل هذه الزيادة في العدة والاحداد، أم لا؟

فأفتيته بأن الزيادة في مدة العدة والاحداد لا تخل بها، وحيث أتمت المدة فقد خرجت من العدة، وإنما الزيادة على أيام العدة والاحداد لا تجوز إذا كانت متعمدة وأما الناسي فلا حرج عليه، لقوله تعالى:{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (1) . والله أعلم. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/ف 2128/1 في 10/8/1384)

(3261- سكنى المبتوتة في بيته الذي فيه أولاده للحاجة)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سألني صدقة عباس عالم عن حكم سكنى مطلقته المبتوتة منه، ولدى أولادها منه في بيته الذي يجمع أولادهما وأولاد خالهم وأسرتهم من نساء ورجال وأطفال، وذلك للحاجة الملحة إلى سكناها معهم، وحضر وليها وصادقه على ذلك.

فأفتيته بجواز سكناها معهم بشرط أن لا يخلو بها، فإذا لم يحصل له به انفراد ولا خلوة فلا بأس بذلك، قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. مفتي الديار السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/ف 3424/1 في 2/9/1387)

(1) سورة البقرة: آية 286.

ص: 166