الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالثة: أن يكون الصيام لا يؤثر على المريض، ففي هذه الحالة يجب عليه الصيام لقول تعالى:{فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (1) .
الثالث: إذا كان قادراً على الصيام في غير الوقت الذي وجب عليه فيه فهل يجوز له تأخيره إلى وقت الشتاء؟
والجواب: إذا كان لا يستطيعه في وقت ويستطيعه في وقت آخر فلا مانع من تأخيره إلى وقت الاستطاعة، لعموم قوله تعالى:{لا يكلف نفساً إلا وسعها} (2) . وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} . والسلام عليكم.
(ص/ف 3685/1 في 20/9/1387)(3) . مفتي الديار السعودية.
(باب القسامة)
(3583- اللوث لا يختص بالعداوة الظاهرة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الافلاج الشيخ محمد بن هليل. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على برقيتك برقم 242 في 25/6/1378 ومذكرتك التعقيبية برقم 212 في 7/8/1378 وفهمنا ما تمضنتاه من السؤال.
والجواب: أن الموفق رحمه الله قد قال في "باب القسامة" من "المغني": والرواية الثانية عن أحمد أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي وذلك من وجوه إلى أن قال: "الخامس" أن يقتتل فئتان فيتفرقون عن قتيل من أحدهما فاللوث على الأخرى ذكره القاضي، فإن كانوا بحيث لا تصل سهام بعضهم بعضاً فاللوث على طائفة القتيل هذا قول الشافعي، وروي عن أحمد أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتلت الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه، وهذا قول مالك. أ. هـ.
فإذا حكمت بموجب ذلك من أن هذا يقوم مقام اللوث فلا يظهر لي مانع من الأخذ بهذا النص المبني على القول الراجح من أن اللوث لا يختص بالعداوة، فيحلفون خمسين يميناً بأن فلاناً هو
(1) سورة النساء: آية 92.
(2)
سورة البقرة: آية 286.
(3)
وانظر فتوى في كفارة الجماع في نهار رمضان برقم (889 في 5/4/1384) .
الذي قتله ببندقيته عمداً إذا كانوا يدعون العمد ويستحقون دمه. والسلام.
(ص/ق 425 في 1/10/1378) رئيس القضاة.
(3584- إذا كان الشهود فساقاً فهذا لوث يسوغ القسامة، ويستحق الدية فقط)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فتجدون برفق هذه المعاملة الواردة برقم 6708 وتاريخ 27/3/1380 الخاصة بدهس الغلام التركي سليم الذي اتهم بدهسه السائق...... ونحيط سموكم علماً أنه بدراسة كامل أوراق المعاملة والاطلاع على ما قرره رئيس محكمة القطيف ومساعده في هذه القضية اتضح أن شهادات الشهود الذين شهدوا أن السائق هو الصادم للغلام المذكور لم يوجد في مجرى القضية وملابساتها ما يعارضها، وما ذكره القاضي من رد شهاداتهم بالطعن الذي ثبت لديه صحيح، ولكن ذلك لوث مقو لجانب المدعي فينزل منزلة العداوة المسوغة للقسامة على الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي اختارها شيخ الإسلام بن تيمية، هي أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي، وذكر في "المغني" أن من ذلك على أحد الوجهين في المذهب أن يشهد ب أي القتل فساق أو صبيان. أ. هـ.
فإذا رغب والد الصبي المدعوس أن يحلف أيمان القسامة فله ذلك، وإذا حلف استحق الدية فقط، وإن لم يحلف حلف المدعي عليه خمسين يميناً وبرئ، وبناء على ذلك نرى أن ترد المعاملة إلى حاكم القضية ليقوم حولها بما يلزم. والله يحفظكم، والسلام.
(ص/ق 271 في 10/4/1380) رئيس القضاة.
(3585- وإذا لم يثبت القتل إلا بشهادة واحد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم قاضي الخرج. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم 1000 وتاريخ 13/5/1371 وفهمت ما تضمنه من السؤال عن المسألتين (1) :
أما "المسالة الثانية": وهي سؤالك عن الشخص الذي لم يشهد على اعترافه بأنه قتل إلا مفوض الشرطة، وهذا الاعتراف أضاف إليه أنه مدافع عن نفسه.
فجوابها: أنه إن كان هذا الشخص اعترف بالقتل وادعى أنه دفاعاً عن النفس ولم يصدقه الولي فإنه يجب القصاص والقول قول المنكر، قال في "الإنصاف": وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، لكن إن كان القتيل معروفاً بالصيالة والفساد أو كان ثم قرائن تدل على ما ادعاه القاتل فقد قال في الإنصاف قال في "الفروع" ويتوجه عدمه (يعني القصاص) في معروف بالفساد. قلت: وهو الصواب، ويعمل بالقرائن. انتهى.
أما إن كان الشخص المدعى عليه بالقتل عمداً لم يعترف وإنما شهد باعترافه بذلك مفوض الشرطة فلا يخفى أ، مثل هذه الدعوى لا تثبت بشهادة أحد، لكن شهادته إذا كان عدلاً تكون لوثاً تسوغ بموجبه القسامة على الرواية الثانية في المذهب التي اختارها شيخ الإسلام وغيره وصوبها في الإنصاف، لا سيما إن احتف بها قرائن غيرها تغلب على الظن صحة الدعوى، وإنهاء المسألة راجع إليك فاجتهد فيها واحكم بما يظهر لك شرعاً. والسلام (2) .
(ص/ف 286 في 23/5/1379) رئيس القضاة.
(3586- اللوث غير محصول في العداوة ولا في أربعة)
قوله: من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة.
كلام الأصحاب والمذهب أن اللوث محصور في العداوة فقط، وعن أحمد ما يدل على أنها أربعة أشياء، وليس ذكره الأربعة للحصر، بل المراد أنه متى وجد شاهد الحال على ذلك وجد قرينة أنه يعمل بها، الحاصل أنه متى وجد
(1) وتقدمت الأولى في الحجر.
(2)
وتقدمت هذه الفتوى في (الجنايات) .
ما يغلب على الظن أن القاتل هو فلان أو من هذه الطائفة صلحت أن تكون طريقاً إلى القسامة. (تقرير) .
(3587- س: إذا فقد جسمه وادعوا أنه قتل)
ج: إذا كانت القرائن تدل على فقده فقد قتل مثل أن يذكر جثة في المكان الفلاني، ولا عرفت أو فقد ثم هناك عداوة بين أناس فهذا يمكن يكون فيه قسامة. (تقرير) .
(3588- تفرق الجماعة عن قتيل لا يعتبر بمجرده لوثا؛ لكن إذا حلف من وجهت عليه الدعوى اشتراك الجميع في ضمانه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وأما "المسألة الثانية": وهي مسألة تفرق جماعة عن قتيل وهل يعتبر لوثاً يحكم بموجبه القسامة مع عدم وجود ما يثبت عداوة سابقة وعدم ما يغلب على الظن صحة دعوى الورثة على شخص بعينه من هؤلاء المتفرقين لاسيما في هذه الأزمان..... الخ.
فالجواب: أن المشهور من المذهب أن اللوث هو العداوة الظاهرة، وتفرق جماعة عن قتيل لا يعتبر لوثاً بمجرده، ولا وجه فيما يظهر لتخصيص واحد من حاضري الوقعة بعينه وإقامة الدعوى عليه نه هو الذي انفرد بالقتل من غير لوث أو نحوه مما يغلب على الظن صحة الدعوى، وهؤلاء الجماعة الذين تفرقوا عن تقيل لم ينكروا وقوع ما جرى منهم جميعاً حسبما يفهم من السؤال، ولا أن القتل وقع بسببهم، لكن كل واحد منهم ينكر وقوع القتل منه بعينه، ويزعمون أنهم لا يعلمون قاتله، فإذا حلفت من وجهت عليه الدعوى بعينه فلا يهدر دم القتيل بل يشترك الجميع في ضمانه بالدية.
(ص/ف 2295 في 28/11/1382)
(3589- إذا لم يكن بينة ولا لوث حلف كل واحد منهم يميناً واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة بخطاب الديوان رقم 7/14/847 وتاريخ 27/2/1377 الخاصة بقضية القتيل أحمد بن محمد مهلهل المتهم بقتله كل من إبراهيم بن علي، ومحمد بن أحمد قاديه ومحمد بن جابر بن جبران.
ونفيدكم أن ما قرره قاضي (قنا والبحر) في خطابه رقم 111 وتاريخ 20رجب 1376 من أنه ليس للمدعين على المدعى عليهم إلا الأيمان "صحيح" وذلك لعدم وجود البينة واللوث، فمتى طلبوا الأيمان من المتهمين فليس لهم غيرها، ويخلى سبيلهم، والله يحفظكم.
(ص/ف 210 في 2/3/1377)
(3590- يحلف في قتل العمد إذا كان لا بينة، وأن نكل قضي عليه بالدية فقط)
قوله: إن لم تكن بقتل عمد، فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله.
والقول الآخر: أنه يحلف فيها، وهؤلاء قولهم أصح، فإن في الدم:"دماء قوم"(1) وفي اللفظ الآخر: "اليمين على المدعى عليه"(2) . وهذا القول أصح في الدليل أنه يحلف المدعى عليه إذا كان لا بينة ويخلى سبيله، ولكن عند أهل هذا القول أنه إن نكل قضي عليه بثبوت الدية فقط لا ثبوت القصاص. (تقرير) .
(3591- القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من واحد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي حجاز بالقرن. سلمه الله.
(1) رواه الجماعة.
(2)
وهو متفق عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 60 في 27/3/1382 على المعاملة المتعلقة بحادث قتل حسن بن تهامى، والذي ذكرت فيه أنك أفهمت وكيل المدعين أ، هـ إذا كان مصراً على دعواه على الأربعة الأشخاص المهمين بقتله والحال أنه ليس لدية بينة على ذلك فليس لهم إلا خمسون يميناً من المدعي عليعم، فامتنع من قبول اليمني منهم، واسترشادكم هل يبت في القضية وتجعل الدية في بيت المال حيث أصر المدعي بالوكالة والعاصب على عدم قبول أيمان المدعي عليهم أم يزال الوكيل يوكل بدله؟
ونفيدكم أن الذي نراه أن القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من واحد، وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"يقسمون خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته"(1) . فخض بها الواحد، ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى على الأصل فيما عداه، فإن لم يعينوا واحد حلف المدعى عليهم خمسين يميناً وبرؤا، فإن لم يرضوا بيمين المدعي عليهم جعلت الدية في بيت المال فاجتهد في المسألة واحد فيها بما يظهر لك شرعاً، والسلام.
(ص/ق في 1177/3/1 في 1/7/1372)(2) رئيس القضاة.
(3592- إذا عدمت البينة على واحد وادعوا على الجماعة المعتدين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 518 وتاريخ 11/6/1378 بشأن حادث الهوشة التي وقعت بين قبيلة غامد الزناد وبين سهيم عام 1372 والتي أسفرت عن مقتل إسماعيل بن معيض واتهام طليمس بن
(1) رواه مسلم والإمام أحمد.
(2)
وانظر فتوى في أول باب الديات برقم (2157/1 في 19/7/1384هـ) .
علي في تلك الواقعة بقتل إسماعيل الغامدي، مشفوعة بقرار رئاسة القضاة المتضمن إقامة الدعوى بطلب الدية من حضر الهوشة من الطائفة المعادية.
وبتأمل ودارسة المعاملة المشار إليها بكامل ملفها نرى أنه لا مانع من إقامة الدعوى على من حضر الهوشة من الطائفة المعادية، ومتى شهدت البينة الشرعية على واحد بعينه أنه القاتل ففي هذه الحالة يحكم لأولياء القتيل بالقود بشرطه، وإذا كانت شهادتهم غير موصلة فهو لوث تجرى فيه القسامة كما هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله في صرحي كلامه، وإذا عدمت البينة التي تشهد على واحد بعين وادعوا على الجماعة المعتدين ووجهت الدعوى عليهم ثبت الدية عليهم مغلظة وتحملها عاقلتهم، لأن هذا من الخطأ شبه العمد، والإثباتات المتقدم ذكرها لابد من كونها لدى قاضي تلك الجهة بعد سماع الدعوى. والله يحفظكم.
(ص/ف 85 في 27/1/1378)
(3593- قتل من أفراد القبيلتين، وحصل تكتم منهما على القتلة، فحكم القاضي على كل قبيلة بدية من قتل من الأخرى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنبعث لكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها برقم 1484/1 في 2/3/1385 ولاحقتها رقم 2263 وتاريخ 5/4/1385 بصدد سجناء بني زيد وآل ويمن.......
ونشعركم حفظكم الله بأنه بدراسة الأوراق ظهر أنه قد حصل حادث هوشة بين أفراد قبيلتي بني زيد وآل يمن التابعين لإمارة أبها، وحصل التكتم من كلا القبليتين لإخفاء الأفراد الذين حصل منهم الحادث، وقد قتل من آل يمن واحد يدعى يحيى بن سعيد ولم يدع أحد من ورثته على أحد من بين زيد حتى الآن، وقتل من بني زيد اثنان، وادعى ورثتهما على ستة من آل يمن، ولم تثبت دعواهما، وقد رأى فضيلة رئيس محكمة أبها إلزام كل قبيلة بدية من قتل من القبيلة الأخرى من باب التعزير، فأكدنا عليه بالحكم فاعتذر لعدم توفر
شروط القسامة من تصميم كل من القبلتين على إخفاء الحادث؟
وحيث الحال ما ذكر وأن القاضي رأى ذلك من باب التعزير بما يدرأ المفاسد، فإنه ينبغي تنفيذه بواسطة رؤساء القبيلتين، وهذا هو الذي تيسر، وينبغي أن يعمل به، والله يحفظكم، والسلام.
(ص/ق 2134/1 في 12/5/1385) رئيس القضاة.
(3594- يكفي حضور أعيان القبيلة المدعى عليها للقسامة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 2239 وتاريخ 1/11/1379 المختصة بقضية القتيل جبران بن حسن المالكي المتهم بقتله شوكة قحطان تهامة أيام غزو الريث، كما جرى الاطلاع على قرار قاضي السراة المرفق برقم 235 وتاريخ 13/6/1378 المتضمن طلبه إحضار المدعى مع جميع الشوكة المدعى عليهم لسماع ما لديهم، وكذلك ما كتبته وزارة الداخلية في خطابها المرفق من اعتراض على قرار قاضي السراة.
وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يأتي:
أولاً: أن اعتراض وزارة الداخلية على ما قرره قاضي السراة في غير محله لأنه ليس من اختصاصها تمييز الأحكام ولا الاعتراض على القضاة بغير علم. ومما يستغرب منها قولها: إن الشوكة فيهم الشيوخ والشبان والأرامل والأطفال، والحقيقة أن الشوكة هم الرجال المجاهدون الذين يحملون السلاح خاصة.
ثانياً: أن طلب الحاكم حضور المدعى عليهم إلى مجلس الحكم فيه شيء، ولو اكتفى بطلب إحضار أعيانهم ورؤسائهم لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر كل اليهود في قضية الأنصاري الذي قتل بخيبر.
ثالثاً: أن هذه لقضية لم يبت فيها حتى الآن فنرى أن تعاد إلى قاضي الجهة التي يسكنها المدعى عليهم لينهيها بما يظهر له من كلام أهل العلم بالوجه الشرعي. والله يحفظكم.
(ص/ ف 1497 في 25/11/1379)
(3595- لا تؤجل القسامة إلى بلوغ القاصر)
من محمد بن إبراهيم إلى قاضي حجاز بلقرن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 75 وتاريخ 9/2/84 بخصوص مقتل سعيد بن سالم الواس واتجاه التهمة نحو علي ابن ندية أنه هو الذي قتله ببندقه، وتذكرون أن القول بالقسامة متجه لديكم لقوة جانب المدعي، وحيث أن من شروط القسامة أن يكون في الورثة ذكور مكلفون وولد القتيل صغير السن جرى الاسترشاد هل يحكم بالقسامة وتؤجل الأيمان إلى بلوغ القاصر ويسجن المتهم، أم يحلف أقرب العصبة أم يحكم بأيمان القسامة على المدعى عليه بالقتل، إلى آخر استرشادكم.
ونفيدكم أنه سبق أن أفتينا في مسألة مشابهة لهذه القضية اتجهت منها القسامة على أحد المدعى عليهم وليس في الورثة ذكور مكلفون بل هم قصار فأفتينا بأن يحكم بأيمان القسامة على المدعى عليه كما لو نكل الورثة، وقد استأنسنا لهذا بما ذكر صاحب "الكشاف" من قوله: "فلا مدخل أيضاً للصبيان والمجانين في القسامة، لأن قول الصغير والمجنون ليس بحجة، وقوله: وإن كان الجميع من الورثة لا مدخل لهم في القسامة كالنساء والصبيان فكما لو نكل فيحلف المدعى عليه خمسين يميناً ويبرأ. اه. فإن لم يرض المدعون بأيمان المدعى عليه فديته في بيت المال كما لا يخفى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(3596- قوله: ومتى حلف الذكور)
وعند الأصحاب أن الحق للجميع بحيث لو عفى واحدة من الإناث (1) والقول الآخر أن الحق في مثل هذا ليس للنساء بل القود هو من الشئون التي تختص بالرجال بخلاف الأموال وهو اختيار الشيخ (2) . (تقرير)
(1) سقط القود.
(2)
وتقدم في العفو عن القصاص بأبسط من هذا.
(3597- دفع إشكال)
حديث: "تحلفون وتستحقون"(1) .
وربما يقول قائل: كيف يحلف على شيء ما رآه ولا شهده؟
قيل: هذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يحلف إذا غلب على ظنه أنه الأمر، ومن أمثلة ذلك إذا وجد كتابة أبيه على أحد دين فيجوز له أن يحلف بناء على غلبة الظن. (تقرير)
(3598- قوله: "خمسين يميناً".
يقل أن يوجد خمسون في درجة واحدة وهم ورثة ذكور، قالوا: تكون من العصبة، وهو قول فيه قوة، ولكن إذا تأملت إذا القتيل الأنصاري بعيد أن يجتمع له خمسون كلهم يرثون. (تقري)
(3599- مات في رمي الجمرات)
قوله: كميت في زحمة جمعة وطواف. ومثله رمي الجمرات، وأشباهه من الزحمات، والتمثيل بما هو عبادة لا يختص بهما بل لو مات في مجمع ليس عبادة صار فيه ازدحام فكذلك. (تقرير)
(3600- كانت الوفاة بسبب جناية آدمي مجهول)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم 14385 في 15/6/84 على المعاملة المتعلقة بحادث المدعو حمدان بن سعيد الغامدي من قبل سيارة مجهولة وعدم العثور على الجاني وطلب زوجة حمدان صرف ديته، ورغبة سموكم في معرفة رأينا في الموضوع.
ونفيدكم الذي نراه أن تحال المعاملة إلى المحكمة لسماع دعوى ورثة المتوفى بمواجهة محامي المالية إذا لميعين المدعون شخصاً يعينه يدعون عليه، والمحكمة ت نظر في القضية بالوجه الشرعي، ومن المعلوم شرعاً أنه في حالة ثبوت
(1) رواه الجماعة.
الوفاة بسبب جناية آدمي مجهول فإن الضمان يكون في بيت المال كميت في زحمة جمعة، وطواف. والله يحفظكم.
(رئيس القضاة)(ص/ف 862/1 في 18/8/1384)
(3601- دهسته سيارة مجهولة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم برقم 19704 وتاريخ 5/11/78 حول قضية وفاة عبد الله بن خبيش العلياني، ومطالبة ورثته بدفع ديته من بيت المال، نظراً إلى أنه مدهوس من سيارة مجهولة - كما اطلعنا على الحكم الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 274 وتاريخ 14/9/78 ووجدناه يتضمن ثوبت وفاة المذكور لديه بالبينة المعدلة بسبب دهسه بسيارة مجهولة، والحكم على بيت المال بدفع دية عبد الله بن خبيش العلياني المذكور وقدرها ستة عشر ألفاً إلى الورثة، وذلك في مواجهة مأمور بيت المال بمكة، بمطالعة ما ذكر وجدنا ما حكم به فضيلته في محله. والسلام عليكم.
(ص/ف 1064 في 2/11/1378)
(3602- المشترك مجهول)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 3090 في 6/2/86 المشفوع به الأوراق الخاصة بقضية المتوفى بحادث الاسطدام المدعو عبد الله بن مرزوق المطيري.
نعيد لسموكم المعااملة المذكورة المرفوعة لنا بخطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم 1111 في 26/10/86 منتهية بقرار الهيئة المشفوع رقم 637 في
25/10/86 المتضمن أنه بدراسة ضبط القضية وبالإطلاع على كافة أوراق المعاملة فإن الهيئة تقرر أن نصف دية المتوفى يتحملها بيت المال مادام أن السائق الذي اشترك في التسبب في وفاة عبد الله بن مرزوق المطيري مجهول ولم يعثر عليه ولإحاطتكم.. والسلام.
(ص/ق 4072 في 6/11/1386) رئيس القضاة
(3603- قتل في الهوشة بين جنود الهيئة واليمنيين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 24530 وتاريخ 3/12/1379 المختصة بمقتل محمد بن أحمد اليماني وإصابة رجب فيروز برصاصة في بطنه على أثر الهوشة التي وقعت بين جنود الهيئة بمكة مع بعض اليمنيين، كما جرى الإطلاع على ما أجراه رئيس الحكمة الكبرى بمكة أخيراً على ضوء الملاحظات المذكورة في خطابنا السابق رقم 1371 وتاريخ 29/10/79 المتضمن أنه أفهم وكيل الورثة أن له اليمين على المدعى عليه، ثم قرر حاكم القضية أن دية القتيل في بيت المال دية خطأ، لأنه مسلم خفى قاتله في هذا المجتمع فلا يطل دمه في هذه الحال.
وبتأمل ما أجراه وجد ظاهره الصحة، لأنه من جنس قتل العميا الذي ورد فيه حديث ابن عباس (1) ولأن الحاضرين الذين وقع بينهم القتل غير منحصرين، ولعل مراد رئيس المحكمة أن تكون دية القتيل في بيت المال الذي ترجع إليه تركته عند عدم الورثة (2) ، فإن كان كذلك فعليه أن يصرح به في صك الحكم. والله يحفظكم.
(ص/ف 212 في 14/2/1380)
(1) من قتل في عميا في رمي يكون بينهما فهو خطأ.
(2)
وهو بيت مال اليمنيين، وتقدم لها نظائر.
(3604- سقط تحت أقدام الطلبة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 22818 وتاريخ 8/11/1379 حول حادث سقوط الغلام عبد الكريم الخطيب من سلم مبنى المدرسة العزيزية بمكة المكرمة وإصابته بكسور ووفاته بعد الحادث بأربعة أيام المشتملة على خطاب فضيلة رئيس الحكمة الشرعية الكبرى بمكة برقم 1824 في 19/7/1379 المتضمن أن والد الغلام لا يدعى على عبد العزيز الساعاتي بأن تسبب في وفاة ابنه، وعلى استدعاء والد الغلام المتضمن ادعاءه أن وفاة ابنه كانت بسبب سقوطه تحت أقدام الطلبة، وأنه لا يمكنه حصرهم، ويطلب إجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي.
نفيد سموكم أنه متى ثبت ما ذكره شرعاً فديته في بيت المال، والله يحفظكم.
(ص/ف 1474 في 23/11/1379)
(3605- أصابته رصاصة ولم يتعين المدعى عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/14/3697 وتاريخ 12/9/1375 المرفق به الأوراق المجراة بشأن القتيل سعود بن عبد الله السهلي الذي أصابته رصاصة بجيزان وهو من جملة الأخوان المجاهدين.
أفيدكم أنه قد جرى الالطلاع على لاصك الصادر في القضية من قاضي المستعجلة الثالثة برقم 241 وتاريخ 23/7/1375 فظهر أن مثل هذه الدعوى لا تسمع لعدم المدعى عليه، وأما القتيل فيودى من بيت المال. والله يحفظكم.
(ص/ف 592 في 19/9/1375)
(3606- انهدم عليهما جدار القاعة أثناء قيام العمال بالهدم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 2395 وتاريخ 15/2/1378 بشأن وفاة أحمد عابد وزوجته عمرة بنت عبد الله بسبب انهدام جدار القاعة عليهما أثناء قيام العمال بالهدم في مشروع توسعة المسجد الحرام، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر أخيرا في القصية من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة برقم 276 وتاريخ 28/12/1377 والمتضمن افهام ورثة المتوفين المذكورين بأن الدية تكون من بيت المال لعدم معرفة المدعى عليهم عيناً في حادث الوفاة.
وبتأمل الصك المشار إليه وجدنا ظاهره الصحة، وتعتبر القضية منتهية بذلك، والله يحفظكم.
(ص/ف 170 في 23/2/1378)
(3607- وإذا دفعها فليس من التبرع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة غلينا منكم بمذكرتكم رقم 7/15/2746 وتاريخ 8/7/1378 المتعلقة بقضية السائق عبد الله بن محمد البرماوي المتهم بشرب المسكر ودهس الفتاة حميدة بنت نور السفري.
نفيدكم أنه جرى دراسة المعاملة المذكورة كما جرى دراسة الصك الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بمكة برقم 56 وتاريخ 1/1/1377 المتضمن الحكم بإخلاء المدعى عليه من الدعوى المذكورة وأنه لم يثبت عليه شيء، فوجد ما حكم به من إخلاء سبيل المدعى عليه ظاهره الصحة.
غير أن ما ذكره بصدد الدية أنها إن تبرعت بها الحكومة، وإلا فلا شيء لورثة
المدعوسة ليس في محله، إذ الدية في مثل هذا يلزم دفعها من بيت المال كما هو مصرح به في السنة، وليس ذلك من التبرع في شيء. والسلام عليكم.
(ص/ف 879 في 27/7/1377)(1) .
(3608- لا تدفع دية الجراح والكسور وأجور العلاج من بيت المال)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
بناء على امر سمو رئيس مجلس الوزراء برقم 10700 وتاريخ 12/5/1380 المتضمن رغبة سموه دراسة المعاملة المرفقة بشأن عبد الله بن ناصر بن حسينان الذي صدمته سيارة ولم يعثر على صاحبها، جرى دراسة المعاملة، وما قرره في المسألة قضاة المحكمة الكبرى بالرياض الشيخ عبد العزيز بن داود في قراره المرفق برقم 432 وتاريخ 25/4/1380 من أن المستدعى ناصر المذكور حضر لديه وادعى أن الصدمة سببت له شجة في رأسه وكسراً في ترقوته اليمنى وإصابته في ظهره لزم الفراش بسببها ستة أشهر وانفق نفقة طائلة على العلاج، ولجهالة الصادم يطلب ما يجب له شرعاً، وذكر القاضي أنه شهد لديه شاهدان بطبق ما ادعاه، ثم قال: وحيث أن الدعوى على شخص هارب مجهول والمدعي مصاب بما ذكره أعلاه وقد تضرر من جراء ذلك فإني أرى أن يعوض من بيت المال بمبلغ وقدره ألف وثلاثمائة ريال. اه.
وبتدقيق هذا القرار لم يظهر لنا وجهه، ولقاضي لم يذكر مستنداً لم رآه، ولم نعثر في كلام أهل العلم على ما يدل على أن مثل هذا يسلم من بيت المال، والذي في كتب أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله إنما هو في النفس إذا قتل شخص وجهل قاتله كمن مات في زحمة جمعة أو طواف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ق / قرار رقم 18/ في 21/6/1380)
(1) وانظر فتوى في الغصب، (459 في 6/10/78هـ) بهذا المعنى.
(3609- نفرت الإبل من سيارة في الخط فقتلت صبياً)
(برقية)
الشيخ محمد بن إبراهيم
افتنا مأجوراً في رجل يسوق السيارة مع الخط المرسوم وحوله إبل فنفرت وقتلت صبياً فهل يلزمه دية وكفارة أم لا؟
الشيخ فيصل بن مبارك - الجوف.
الظاهر أن لا دية ولا كفارة. محمد بن إبراهيم/ م 22/1/1373)
(3610- الساقط من السيارة لا يودي ولا من بيت المال)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى إطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 18923 وتاريخ 8/8/86 بخصوص وفاة الجندي جمعان الزهراني رقم 123 من بوليس تبوك، المشتملة على الحكم الصادر فيها برقم 115 في 9/5/86 من فضيلة رئيس محكمة تبوك المتضمن الحكم بدية القتيل على بيت مال المسلمين، تطلبون منا إفادتكم بما نراه، ونشعركم أنه جرى منا دراسة الحكم المشار إليه فوجدناه يتضمن سقوط الجندي جمعان بن صالح الزهراني من السيارة الونيت التابعة للبوليس الحربي بقيادة فرحان الشهراني، وثبوت وفاته بسبب سقوطه، وثبوت أن السيارة تمشي مشياً أقل من العادي، وأنه لم يتسبب أحد من ركاب السيارة في سقوطه، كما يتضمن الحكم تسليم دية المتوفى من بيت مال المسلمين، إلى آخر ما تضمنه.
بدراستنا للحكم المذكور لم تظهر لنا صحته حيث جاء فيه: أن سقوط الجندي من السيارة لم يكن نتيجة تعدي من سائق السيارة من سرعة ونحوها، ولم يثبت أن أحداً تسبب في سقوطه أو إسقاطه، ومادامت الحال هذه فلا وجه للحكم بديته على بيت المال، وليس فيه شبه أو قياس صحيح بمن مات في
زحمة كزحمة طواف أو جمعة حتى يحكم بديته على بيت المال، وإذا كانت الحكومة ترى دفع ديته من باب الإحسان والتفضل على ورثته فحسن.
ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية، والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام.
(ص/ ف مسودة) مفتي الديار السعودية.
(3611- نزل من السيارة ولم تتحقق إدانة السائق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى المعاملة المرفقة بهذا الواردة إلينا من سموكم رقم (3357) وتاريخ 24/1/78 المختصة بقضية المتوفى علي بن بريك، ونفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على جميع المعاملة بما فيها قرار المستشار الشرعي في ديوان المظالم رقم (2) وتاريخ 6/2/ 1378.
وبتأمل ذلك لم يظهر وجوب دية الميت من بيت المال، لاحتمال أن يكون نزل من السيارة على وجه لا يدان فيه السائق، ولا تجب دية الهالك في بيت المال إلا إذا تحقق أنه مقتول وجهلت عين قاتله، أما الشخص المتردد في حاله هل موته بجناية أحد أم لا سبب لأحد في ذلك فإنه لا دية في بيت المال كالميت حتف أنفه. والله يحفظكم.
(ص/ق 924 في 7/4/1378)
(3612- مات اختناقاً من مادة د. د. ت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ثم نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/14/7317 وتاريخ 13/6/74 ومرفقاتها رقم 7/14/74 المختصة بقضية
المتوفى صالح بن عبد الله بن عدن على إثر اختناقه من مادة د. د. تي.
وأفيدكم أنه متى ثبت أن وفاة صالح المذكور كانت من مباشرة آدمي مجهول العين أو تسبب من ذلك الآدمي المجهول العين موجب للضمان وحلف المدعى عليه يميناً واحدة برئ بها حيث لا لوث ونحوه، وكانت دية ذلك القتيل في بيت المال، وإن لم يتحقق ذلك فلا شيء يلزم في بيت المال، فإن بيت المال لا تلزم فيه دية القتيل بزحام الجمعة ونحو إلا من أجل أنه قتل آدمي مجهول العين ويترتب عليه جهالة العاقلة فأوجبت ديته في بيت المال لئلا يضيع دم ذلك القتيل. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 878 في 12/ 8/1374)
(3613 - إذا لم تكن الوفاة بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين فلا دية مطلقاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 334/ 1 وتاريخ 13/ 1/87 هـ عطفاً على ما رفع لسموكم من الشرطة رقم 227/ 1 وتاريخ 10/ 1/87 هـ على المعاملة المرفقة حول عدم قناعة حمود بن جمعان بالحكم الصادر من محكمة تمير بعدد 207 وتاريخ 18/ 11/ 83 هـ في قضية ابنه، ونشعركم بأننا درسنا الحكم المشار إليه المصدق من هيئة التمييز برقم 159 وتاريخ 7/ 4/84 هـ فوجدناه صحيحاً واضحاً في إنهاء القضية، وحيث لم يثبت أن الوفاة كانت بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين فإن أولياء المتوفى لا يستحقون دية لا من بيت المال ولا غيره. والله يحفظكم.
(ص/ق 880/ 1 في 23/ 2/87 هـ) رئيس القضاة.
آخر الجزء الحادي عشر ويليه الجزء الثاني عشر
-الحدود-