المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب العفو عن القصاص) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: ‌(باب العفو عن القصاص)

(باب العفو عن القصاص)

(3445- تعزير الجاني ولو عفى الولي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/34 وتاريخ 11/1/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية جمعان الذي وطئ البنت جمعة وألقاها بعد ذلك من شاهق جبل الشفا وتوفيت في الحال.

أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على المعاملة بكاملها بما فيها الصك الصادر من قاضي بالجرشي برقم 772 وتاريخ 15/10/1375 المضمن ثبوت القتل العمد من جمعان للبنت جمعة وانتهاء الحق الخاص بتنازل والد البنت ووارثها الوحيد عن القضية صلحاً بمبلغ خمسة آلاف ريال التي دفعها له أخو القاتل...... وحيث أن الحاكم قد حكم بهذا الصلح وأجازه فتعتبر القضية منتهية بالنسبة إلى الحق الخاص.

لكن جمعان المذكور جمع جرائم عديدة، فإذا رأى ولي الأمر تعزيره بما يراه رادعاً له ولأمثاله فله ذلك. والله يحفظكم.

(ص/ف 22 في 22/1/1376)

(3446- تعزير السائق الداهس)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نرفق لكم بهذا المعاملة الورادة منكم برقم 3466 في 6/3/1381 المتعلقة بحادث دهس المرأة موضى بنت سلطان الهاجري من قبل السيارة التي كان يقودها السائق سعود بن سالم الدوسري ووفاتها، ونشعركم أنه جرى الاطلاع على خطاب رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة المتضمن أن السائق سعود

ص: 282

ابن سالم الدوسري قد صدم موضى بنت سلطان في ريع الحجون وأمشى كفرات سيارته عليها فقتلها قتلة شنيعة، وأنه كان حين الحادث بحالة سكر فحكم عليه بالقصاص، إلا أن ورثة المرأة تنازلوا عن القصاص إلى الدية فحكم عليه بدية العمد تسعة آلاف ريال، وبتأمل ما أجراه فضيلته وجد إجراء ظاهره الصحة. أما تعزير السائق بالسجن لقاء الحق العام فتقدير مدته راجع لنظر ولي الأمر. والله يحفظكم.

ص/ق 505 في 7/6/1381) رئيس القضاة.

(3447- امتنع عن قبول الدية بعد عفوه وادعى الإكراه عليه أو عدم الوكالة على العفو عنها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المتعلقة بقضايا القتل الواقعة بين آل سلمان وآل غازي.

كما جرى الاطلاع على الأحكام الصادرة من قاضي ظهران اليمن بذلك، وعلى تصديق رئاسة القضاء بالحجاز على تلك الأحكام، وبتأمل الجميع ظهر أن بعض تلك القضايا قد انتهت ولم يبق إلا ثلاث المسائل الآتية:

أولاً: دية القتيل علي بن مسعود السلماني التي حكم بها قاضي ظهران اليمن على القاتل سفر بن ناصر بن هضبة بموجب عفو ورثة القتيل وتنازلهم عن القصاص إلى الدية والتي امتنع ابن القتيل جربوع بن علي من قبولها بحجة أنه لم يعف إلا مكره.

ثانياً: مطالبة بعض ورثة القتيل هادي بن ناصر بن هضبة بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها على القاتل علي بن مسعود السلماني والتي تنازل عنها أخو القتيل مسفر بن ناصر بن هضبة عن نفسه وعن شركائه ودعواهم أنهم لم يوكلوه على إسقاط حقهم في الدية.

ثالثاً: مطالبة بعض ورثة القتيل سالم بن شويل بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها من قاتليه محمد بن شبنة وفهد بن زميعة والتي تنازل عنها أخو القتيل محمد بن شويل عن نفسه وعن شركائه ودعواهم أنهم لم يأذنوا له بإسقاط حقوقهم من الدية.

فأما جربوع بن علي وشركاؤه الممتنعون عن قبض الدية المحكوم بها لهم على القاتل مسفر بن ناصر بن هضبة فيجب أخذهم بحكم الشرع وإلزامهم بقبض الدية، ولا يلتفت إلى دعواهم الإكراه لثبوت عفوهم عن القصاص وقبولهم الدية عن دم مورثهم، مع ما صولح عليه ابن جربوع من زيادة ألفين ريال وبندق أم تاج.

وأما مطالبة ورثة القتيل هادي بن ناصر بن هضبة بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها على القاتل علي بن مسعود السلماني التي تنازل عنها أخو القتيل مسفر بن ناصر بن هضبة عن نفسه وعن شركائه ودعواهم أنهم لم يوكلوه على إسقاط حقهم من الدية

ص: 283

وكذلك مطالبة بعض ورثة القتيل سالم بن شويل بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها على قاتليه محمد بن شبنة وفهد بن زميعة والتي تنازل أخو القتيل عنها عن نفسه وعن شركائه ودعوى شركائه أنهم لم يأذنوا له بإسقاط حقوقهم في الدية فتعرض على قاضيهم فإن كانت وكالة هذا الذي عفى عن الدية صريحة بأن له العفو مجاناً فليس لهم حق المطالبة بها بعد عفو وكيلهم عنها، وإلا فلا ينفذ عفو الوكيل إلا عن حصته من الدية فقط ويبقى شركاؤه على نصيبهم من ديات مورثهم. والله يحفظكم. (ص/ق 334 في 1/3/1378) .

(3448- إذا ادعت أنها أكرهت على التنازل عن القصاص بعد لم يقبل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 14246 وتاريخ 22/12/1381 المتضمنة قضية السجين عبده محسن الأصم قاتل أحمد وموسى عريشي المحكوم عليه بدفع دية العمد البالغ مقدارها

ص: 284

ثمانية عشر ألف ريال (18000) بعد أن ثبت شرعاً تنازل زوجة القتيل عن القصاص إلى الدية، المشتملة على الصك الصادر من محكمة أبي عريش بعدد 222 في 7/11/1381 القاضي بثبوت إعسار القاتل عبده محسن الأصم، كما تشتمل على استدعاء من المرأة زوجة القتيل تذكر فيه أنها مكرهة مجبرة على التنازل عن القصاص إلى الدية وأنها الآن تطلب القصاص من قاتل زوجها ومصادقة أخيها على أنه هو الذي أجبرها على التنازل المذكور، وعلى خطاب من قاضي هروب بعدد 281 وتاريخ 11/9/1381 يذكر فيه أن المرأة زوجة القتيل حضرت لديه في المحكمة وتلفظت من وراء الحجاب بعد أن سمت نفسها أنها وكلت أخاها الحسين بن حسين النعمي بمطالبة ثمنها من الدية راضية مستخيرة غير مكرهة ولا مجبورة وأخرج لأخيها صك الوكالة بعدد 116 في 18/7/1380 مشفوعة صورته بخطاب القاضي ويتضمن ما ذكره في خطابه.

ونفيدكم أن ما ذكرته المرأة أخيراً وصادقها عليه أخوها عن دعوى الإكراه والجبر منه لها لا يعتبر طالماً أن تنازلها إلى الدية ثابت لدى حاكم شرعي بطوعها واختيارها، ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية. والله يحفظكم.

(ص/ق 742/1 في 22/3/1382) رئيس القضاة.

(3449- عفو ولي القاصرة عن الدية لا يقبل، وإذا كان أجنبياً له الحكم أيضاً)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على المعاملة المعادة إلينا بمذكرة سموكم رقم 21057 وتاريخ 16/12/1378 وملحقها رقم 1866 وتاريخ 1/2/1379 بشأن قضية أحمد محمود عبيد قاتل حسين ذيب نصار التي كتبنا عليها سابقاً برقم 855 وتاريخ 18/9/1378 ذكرنا فيه الموافقة على ما تم من عفو ورثة القتيل وتنازلهم عن بعض الدية صلحا، ولاحظنا على عفو والد القتيل وتنازله عن حق القاصرة، وبينا في خطابنا المذكور أمثل هذا العفو غير صحيح لأن والد

ص: 285

القتيل لا يملك العفو ولا التنازل عن حق القاصرة شرعاً، كما اطلعنا على خطاب رئيس محكمة تبوك رقم 1802 وتاريخ 4/11/1378 المتضمن ذكره أن الورثة قد استلموا استحقاقهم وانتهوا كلياً وأن القاصرة الملاحظ عليها تبع الحكومة المصرية ويرى اعتبار الموضوع منتهياً لكونه بني أجانب يتعذر حضورهم. وهذا الذي ذكره لا يعتبر مبرراً للقاضي هم النقطة المشار إليها بل يلزمه أن يبين لمن يلزم ما قررناه من الوجه الشرعي، ولا فرق في ذلك بين كون أصحاب الدعوى أجانب أو غير أجانب، وإذا بين ذلك برئت الذمة، والله يحفظكم.

(ص/ف 171 في 15/2/1379)

3450-

تنازل عن القصاص إلى الدية ولم يسلم له إلا بعضها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على المكاتبة المعادة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 20310 وتاريخ 6/10/1379 حول ما اتخذه قاضي سامطة في خطابه المشفوع بهذه المكاتبة رقم 590 وتاريخ 11/8/1379 على ضوء ما لوحظ على حكمه بصدد التأكد من بلوغ ورشد شوعي ابن القتيل لدى تنازله عن طلب القصاص من قاتل أبيه إلى الدية، وبدارسة وتأمل ما جاء في إجابة القاضي المذكور نحو القضية وجدنا ما أجراه في محله لقاء تنازله إلى الدية، أما ما ذكره القاضي من كون شوعي لم يتم له ما شرطه لقاء تنازله عن المطالبة بدم والده إلى الدية حيث أنه لم يستلم من المبلغ المعلق عليه شرطه سوى ألفين.

فإننا نرى أنه ما دام الأمر والحال ما ذكره فإن لشوعي الحق في المطالبة في دم والده إلا إذا أوفى له بشرطه فإنه حينئذ ليس له إلا ما شرطه، لحديث:"المسلمون على شروطهم"(1) . هذا والله يحفظكم.

(ص/ف 1483 في 23/11/1379)

(1) أخرجه أبو داود والحاكم.

ص: 286

(3451- الصلح على أكثر من الدية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزراء. المعظم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

إلحاقاً لخطابي المرفوع إلى مقام جلالتكم برقم 1871 تاريخ 25/5/1389 بصدد ما صدر تعم تعميماً بأن لا يقبل في ديات العمد إلا الدية المقررة شرعاً، وبالإشارة على خطاب جلالتكم رقم 11133 تاريخ 1/2/1389 الجوابي على خطابي المذكور وزيادة إيضاح للوجهة الشرعية في الموضوع أنقل لجلالتكم فيما يلي شيئاً من كلام أهل العلم، قال في كتاب المغني:"مسألة" قال: وإن قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد فللأولياء قبول ذلك، وجملته أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من المدية وبقدرها وأقل، لا أعلم فيه خلافا؛ لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عمداً دفع إلى أولياء المفتول فإن شاءا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية ثلاثين حقه وثلاثين جذعه وأربعين خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد القتل" رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وروي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلاً فبذل سعد بن العاص والحسن والحسين رضي الله عنهم لابن المقتول سبع ديات ليعفوا عنه فأبى ذلك وقتله، ولأنه عوض عن غير مال فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعفو الصلح، ولأنه صلح عمالا يجرى فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض، وبهذا القدر نكتفي -حفظك الله- من الأدلة الموضحة أن التصالح على أكثر من مقدار الدية الشرعية درءا للقصاص أمر شرعي، ولا يجوز إبطاله وقصر الناس على دفع الدية المقررة.

هذا ونسأل الله أن يمد في حياة جلالتكم حامياً لشرعه ناصراً لديته وسنة رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1) .

(ص/ق 2327 في 21/6/1389هـ)

(1) وقد أمر جلالة الملك باعتماده بخطابه رقم (4024 في 29/8/1389) .

ص: 287

(3452- الصلح على مائتي ألف)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 336 في 6/1/1379 حول قضية عماش بن عماش المتهم بقتل حجلان بن عائض المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة بالمدينة بعدد 3635 في 6/10/1378 وعلى قرار قاضي مستعجلة المدينة الصادر بعد 402 في 12/4/1378 وقراره الأخير بعدد 834 في 16/12/1378هـ.

ويتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة خطاب فضيلة رئيس محكمة المدينة الصادر منه بعدد 3635 في 6/10/1378 القاضي بإقرار ما اصطلح عليه الخصمان بان يدفع المدعى عليه عماش بكفالة والده وعمه لخضران أصالة ووكالة مائتي ألف ريال عربي مقسطة منها خمسون آلف ريال تدفع فوراً وخمسون ألف ريال تدفع في عام 1379 وخمسون ألف ريال تدفع في عام 1380 وخمسون ألف ريال تدفع في عام 1381بدارسة الحكم المذكور وجدنا ظاهره الصحة إن كان القتل عمداً محضاً أو كان خطأ شبه عمداً وكان بذل هذا المبلغ الطائل فيه درء فتن وشرور وحقن دماء، والله يحفظكم.

(ص/ف 181 في 16/2/1379)

(3453- بذل الأموال من الأجنبي لإسقاط القصاص والضغط عليه)

الذين يسعون في بذل الأموال لئلا يقتل شخص من شأنه الإضرار والفساد، مضعف معنوية الأمن، هذا لا ينبغي، وأولى القصاص ما رضي فإنه يوجد شيء يقع كالمقهور أن يرضى وإلا فهو ما رضي. (تقرير) .

(3454- تنازل عن القصاص والدية بشرط إبعاد القاتل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

ص: 288

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/14/2220 وتاريخ 8/9/1376هـ الخاص بتنازل ورثة القتيل علي بن محمد بن هادي عن قاتل مورثهم محمد بن محمد بن هادي تنازلاً كلياً من القصاص والدية، بشرط مغادية القاتل بلاد (قنا والبحر) مدى حياته.

ونفيدكم أن هذا التنازل صحيح ما دام ملتزماً شرطه. والله يحفظكم.

(ص/ف 689 في 11/9/1376هـ)

(3455- تنازلت عن القصاص بشروط)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 12529 وتاريخ 614/1380هـ المتعلقة بقتل معايل بن جابر الحليجي واعتراف محمد بن سلطان الحليجي بقتله، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي رفيده المدرج بخطابه الموجه إلى أمير رفيده بعدد 354 وتاريخ 15/11/79هـ حول الإفادة عن القضية.

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف محمد بن سلطان بقتل معايل بن جابر الحليجي وانحصار إرث القتيل في والدته شريفة بنت غرامة والدة يحيى بن جابر الحليجي، والحكم بأن القتل عمد محض، وتنازل والدة القتيل من القصاص إلى الدية بشرط أن تكون الدية على عوائدهم، وألا يحل القاتل في الأرض التي هي فيها ولا تراه بعينها، كما تضمن الحكم بسقوط القصاص عن القاتل، وأرجأ حاكم القضية ما يتعلق بشرط أم القتيل إلى ولي الأمر.

ونفيد سموكم أن ما أجراه حاكم القضية نحو قرار سقوط القصاص عن القاتل ظاهره الصحة، أما ما يتعلق بالشروط التي اشترطتها أم القتيل وهي أن تكون الدية على عوائدهم ومقدارها ثمانمائة وخمسة وأربعون رأساً من الغنم وبعير وألا يحل القاتل في الأرض التي هي فيها ولا تراه بعينها فهي شروط

ص: 289

صحيحة ولا بأس من اعتماد تنازلها على تحقيقها لها، وبالله التوفيق، والله يحفظكم.

(ص/ف 910 في 18/6/1380هـ)

(3456- إذا لم يثبت قتل العمد الموجب للقصاص ولم يوافقوا على قبول الدية وخيف اقتصاصهم منه إذا كان أمام أعينهم..)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نشير إلى خطاب سموكم رقم 232/2 وتاريخ 27/1/84هـ على الأوراق المرفقة المتعلقة بقضية سفران بن صالح الشتوي واتهام عواض بن عبد الرحمن الربيعي بقتله.. ونشعر سموكم أنه جرى الاطلاع على ما جاء في خطابكم المشار إليه والذي جاء فيه أنه صدر صك من المحكمة الكبرى بالطائف بعدم ثوبت قتل العمد الموجب للقصاص، وأفهم المدعى وصاية أن له إن شاء طلب على المدعى عليه بالدية، وصادقت هيئة التمييز على الحكم، إلا أنها لم تنظر في موضوع الدية لأوانه، ونظراً لأن المدعى عليه أمضى مدة طويلة في السجن وأن المدعي قرر أن موكليه غير موافقين على الدية قررت المحكمة إطلاق سراحه بالكفالة، وصدر أمر الوزارة بذلك كما ارتأى رئيس محكمة الطائف عدم إقامة المدعى عليه في القرية التي بها مطالبوه نظراً لإصرارهم على طلب القصاص وشكواهم من وجوده بينهم وأمام أعينهم وهم يعتقدون أنه قاتل مورثهم، وأيدت إمارة مكة رأي رئيس المحكمة نظراً لوجاهته وخشية وقوع مالا تحمد عقباه، وترغبون إخباركم بما نراه.

وعليه نشعر سموكم أن ما رآه فضيلة رئيس المحكمة حسن ووجيه.. فينبغي إنفاذ مقتضاه بحيث لا يسمح للمدعى عليه بالرجوع إلى القرية المشار إليها حتى ينتهي الموضوع بصلح أو حكم بعد أن يدعي الورثة أو وكيلهم في المطالبة بالدية كما يوضح ذلك رئيس المحكمة في خطابه المدرج بالأوراق رقم 8033- وتاريخ 20/11/83. والله يتولاكم. والسلام.

(ص/ق 3/84هـ) رئيس القضاة

ص: 290

(3457- صالح على بعض الدية ثم رجع عن الصلح

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي عفيف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم الاسترشادي المرفوع إلينا مخنكم برقم 202 وتاريخ 25/5/83هـ حول قضية مناحي بن صالح ووالده صالح بن مسفر ومثيلان بن سعد بن عياد بخصوص تثوير قبلان البندق الشوزن وإصابة مناحي ببعض رصاصاتها، وأنهم اصطلحوا وقت الحادث على أن يدفع مثيلان (5000 ريال) ثم اسقطوا منها ألفي ريال (2000) واستلموا من الباقي (800) ثم ردع مثيلان عن الصلح المذكور وطلب ما يقتضيه الوجه الشرعي إلى آخر ما ذكرتم، وتسأل هل ينفعه الصلح الجاري بينهم، أم ينبغي ويقرر ما يقتضيه الوجه الشرعي.

ونفيدكم أنه لا يظهر لنا مسوغ لإلغاء الصلح المتفق عليه فيما بينهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 1308/1 في 7/9/1383هـ)

(3458- إذا ردت الشهادة على تنازل الوارث حلف)

من محمد بن إبراهيم إلى رئيس محكمة حائل سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشفع لكم بهذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم 842 وتاريخ 13/8/84اهـ مع ملحقاتها الواردة منه أيضاً برقم 844 وتاريخ 13/8/84هـ وهي الخاصة بقضية مقتل عماش بن راضي والتي قد صدر فيها حكم منكم ومن مساعدكم بالقود على الجاني حمدان بن طحبر وأيد من هيئة التمييز، ولكن نظراً لبعض الغموض في المسألة وأنكم لم توضحوا السبب في عدم اعتبار شهادة الشهود على تنازل والد القتيل فإنا نرى أن نشير على ورثة المقتول بالعفو عن القصاص ولو على أكثر بأي مبلغ يتم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع، فإن لم يتم الاتفاق على الصلح وثبت لديكم ما يوجب رد شهادة الشهود فيتعين تحليف والد القتيل على أنه لم يتنازل عن القصاص، وبعد ذلك

ص: 291

تعيد الأوراق إلينا. والله يتولاكم. والسلام.

(ص/ق 826/3/1 في 19/10/1384) رئيس القضاة

(3459- وعدت بقبول الدية)

من محمد بن إبراهيم إلى الشيخ المكرم عبد الرحمن بن سحمان قاضي الأفلاج سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم الذي تشيرون فيه إلى أن زوجة المقتول مسعود الحقباني أقرت بأنها لا تقبل الدية من القاتل فهد إلا بعد ما يسلم بندق زوجها لها أو لوكيلها وبعد ما تسلم البندق فهي تقبل الدية بالشروط التي ذكرت كما تذكر أنك طلبت حضورها لأخذ اعترافها بالمحكمة وأنها لما حضرت قررت بأنها لا تقبل الدية بتاتاً لا بشروط ولا بغيرها وأصرت على طلب القصاص، وأنك حين سألتها عما جاء في الورقة ذكرت أن مقصدها الاستعمال، وتسأل ل لاختيارها المذكور أثر في إسقاط القود. الخ.

وقد تبين أنها وعدت بقبول الدية، والوعد غير التنجيز، فهي ذكرت أنها تقبل الدية ولم تجعل حصول البندق شرطاً يحصل بحصولها التنازل إلى الدية، فالذي يظهر لنا أن هذا الاختيار لا أثر له في إسقاط القصاص، وأنتم لم تصرحوا بأن القتل كان عمداً وإنما ظهر هذا من كلامهم، فعليه نعيد الأوراق إليكم لتنظروا في القضية على ضوء ما ذكرنا. والله يحفظكم.

(ص/ ق615 في 3/7/1380)

(3460- إذا حلل عند موته كل من تلزمه ديته أو نصفها)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله

ص: 292

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 10511 في 1/7/1380هـ على المعاملة المتعلقة بمطالبة سعد بن علي بن مفتاح بنصف الدية المسلمة عنه من قبل بيت المال لورثة القتيل سفر بن إبراهيم أبو هبادي، حيث أن المتوفى المذكور عفى عن نصف ديته عمن تجب عليه، ومشفوعها خطاب قاضي خميس مشيط المتضمن استرشاده عما يجب اتباعه نحو دعوى المستدعي.

ونفيدكم أنه جدرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها صورة الصك الصادر في القضية رقم 28 في 29/8/1376 الذي يتضمن الحك بجميع الدية على بيت المال نظراً لثبوت إعسار القاتل سعد بن مفتاح وعاقلته، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبدان رقم 17 في 16/5/76 والذي يتضمن أنه حضر في الدية شهود عدول شهدوا بأن سفر بن إبراهيم أبو هـ بادي أشهدهم بعد ما أصيب بالمسدس قائلاً اشهدوا بأنني قد عفوت عن نصف ديتي عن من تجب عليه الدية، وصية مني لمن تلزمه ديتي بالوجه الشرعي ابتغاء وجه الله كائناً من كان، ثم حكم فضيلته بصحة الوصية ولزومها، وحيث الحال ما ذكر فإنه لا وجه لمطالبة سعد بن مفتاح بنصف الدية المسلمة من بيت المال، لأن الدية لم تجب عليه، وإنما حكم بجميعها على بيت المال. والله يحفظكم (1) .

(ص/ق 784 في 1380) رئيس القضاة

(3461- مات القاتل قبل استيفاء القصاص منه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

(1) وتقدمت في الوصايا.

ص: 293