المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

نفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم 13944 في 20/9/1382 المتعلقة بقضية حربان بن سلمان الظلمي الذي قتل سلمان بن يحيى الظلمي وحكم عليه بالقصاص وأجل تنفيذه إلى بلوغ القاصرين من ورثة المقتول وتخييرهم، ثم مات القاتل قبل الاستيفاء منه، وقرر فضيلة قاضي فيفا أن الدية لا تلزم ورثة المتوفى وإنما تجب في ماله، وقد سلم لورثة المقتول حاصل مال المتوفى وقدره ستة آلاف ريال، واستيضاح سموكم هل يتعين دفع باقي الدية من بيت المال.

ونفيدكم أن ما قرره القاضي من وجوب الدية في مال المتوفى وعدم وجوبها على ورثته صحيح، كما لا تجب في بيت المال في مثل هذه الحالة، بل تكون ديناً في ذمة المتوفى إن وجد له مال سلمت منه وإلا سقطت كما هو مقرر شرعاً. والسلام عليكم. (ص/ق 227/1 في 22/2/1383)

(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

(3462- تنفيذ القصاص في الأذن بحضرة طبيب ومندوب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 10573 وتاريخ 24/6/1378 وقد جاء فيه:

غير أنه ينبغي ألا ينفذ القصاص في الأذن إلا بحضرة طبيب مختص ومندوب من المحكمة خبيراً بأحكام القصاص في الطرف حتى يطبقا شروط استيفاء القصاص المنصوصة خشية التعدي، والله يحفظكم.

(ص/ف 641 في 16/7/1378)

(3463- عفت عن القصاص في الأسنان بشرط إسقاط التعزير)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

ص: 294

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير لخطاب سموكم رقم 5546 وتاريخ 7/3/1386 المعطوف على ما كتبته وزارة الداخلية برقم 339 وتاريخ 20/2/1386 على الأوراق المتعلقة بالمضاربة التي وقعت بين ليلى بنت البنية وبني فاطمة بنت إبراهيم الغنيمي وابنها يوسف بوشعلة. ونتج عن الحادث كسر ثلاثة أضراس من أسنان المرأة فاطمة، وصدر في القضية صك من محكمة بيش برقم 12 وتاريخ 10/3/1384 يتضمن الحكم بقلع ثلاثة أسنان من أسنان ليلى قصاصاً، وتكليفها بدفع ثلاثمائة ريال أرش الجناية، وجلدها تسعاً وثلاثين سوطاً تعزيراً، وإلزام يوسف بدفع ثلاثمائة ريال أرش الجناية التي أوقعها بالمرأة، وجلده عشرين جلدة، وقد صدق هذا الحكم من هيئة التمييز، وقد ذكر فضيلة القاضي في خطابه رقم 3 وتاريخ 1/1/1386 أن المرأة فاطمة قد عفت عن القصاص إذا أسقطت الحكومة التعزير عن ابنها يوسف المذكور، وترغبون الإفادة عما نراه.

ونشركم بأن الذي نراه هو الموافقة على إسقاط التعزير عن ابنها، لأنه ليس حقاً عاماً من كل وجه بل هو عام من وجه وخاص من وجه. والله يحفظكم. والسلام.

(ص/ق 1940/1 في 22/5/1386) رئيس القضاة.

(3463- إذا كان الجرح قاطعاً الجلدة وشاقاً اللحم وكاسراً العظم فكيف الاقتصاص)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب رئيس مجلس الوزراء برقم 14101 وتاريخ 19/6/1380 حول قضية اعتداء جديان بن

ص: 295

سليمان بضرب مسفر بن سالم آل غفرة بجنبية في ركبته اليسرى وقد نتج عنه كسر العظمة المستديرة التي فوق الركبة المشتملة على الحكم الصادر فيها من قاضي المشرف بعدده في 16/5/1380.

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف المدعو جديان بن سليمان آل عياش بتعمده ضرب مسفر بن سالم بالجنبية في ربكته اليسرى ومطالبة المجني عليه القصاص من جارحه وإصراره على ذلك، كما يتضمن الحكم له من الجاني للآية وحديث عمرو بن شعيب إلى آخره.

بدراسته لم يظهر لنا صحة ما حكم به من القصاص عن كامل الجرح، إذ القصاص في الجروح مشروط بانتهائها إلى عظم لا مكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة، ولا قصاص في كسر عظم غير سن، إذا أن القصاص في العظام لا تؤمن فيه المجازفة، ولا يمكن استيفاؤه بلا حيف أو زيادة، وذكر العلماء ذلك في كتبهم مما يغني عن ذكره هنا.

أما استدلال حاكم القضية بحديث عمرو بن شعيب فغير واضح انطباقه على حكمه، إذ أن الحديث لا يدل على أن الطعنة تجاوزت اللحم إلى كسر العظم، وقد ذكر العلماء أن للمجني عليه القصاص من الجاني فيما يمكن الاستيفاء منه، وله أرش ما لم يكن الاستيفاء منه، قال في "شرح المنتهى الجزء الثالث، ص216": ولمجروح جرحاً أعظم منها أي الموضحة كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص موضحه، لأنه يقتص بعض حقه ومن محل جنايته، ثم قال: ويأخذ إذا اقتص موضحة ما بين ديتها أي الموضحة ودية الشجة التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيه فينتقل إلى البدل. أ. هـ. وفي "حاشية المقنع الجزء الثالث ص372" وقوله: قال ابن حامد له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة وجزم به في الوجيز والمنور وهو مذه بالشافعي لأنه تعذر القصاص فيه فانتقل فيه إلى البدل، كما لو قطع إصبعيه فلم يمكن الاستيفاء إلا من واحدة، وجزم به في الإقناع. أهـ.

وبناء على ذلك فإذا كان الجرح قاطعاً الجلدة وشاقاً اللحم الذي فوق العظم المكسور فللمجني عليه القصاص من الجاني موضحة طولها طول العظم الموضح، والباقي من الجرح والكسر له أرشه حكومه، ونعيد إليكم كامل

ص: 296

أرواق المعاملة لإحالتها إلى حاكمها لملاحظة ما ذكر. والله يحفظكم.

(ص/ف 1284 في 20/8/1380)

(3265- س: إذا قطع جماعة طرفاً أو جرحوا جرحا يوجب القود فأراد أن يقتص من بعضهم ويعفو عن بعضهم؟)

ج: صح ذلك. (تقرير) .

(3466- سقط في حفرة وقال أنا سامح ثم ظهر فيه كسور مات منها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عثمان بن معارك قاضي طريف. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم رقم 11 وتاريخ 6/1/1381 الذي تستفتي به حكم الرجل الذي سقط في حفرة حفرها رجل بالشارع وأن الرجل الساقط قال لمن سأله هذا قضاء وقدر وأنا سمح، ثم ظهر فيه كسور مات منها، وقام ابنه يطالب الذي حفر الحفرة، ويدعي أن أباه قد رجع عن قوله أنه سامح، وأن مسامحته كانت في حال وهو لا يشعر بنفسه، وأنه لم يعلم أنه به كسور، الخ.

وبتأمل ما ذكرتم تحرر الجواب بما صرح به الفقهاء رحمهم الله ومن ذلك ما ذكره صاحب " المنتهى" بقوله: فلو قال مجروح عفوت عن هذا الجرح أو عن هذه الضربة فلا شيء في سرايتها ولو لم يقل وما يحدث منها، إذ السراية تبع للجناية، فحيث لم يجب بها شيء لم يجب بسرايتها بأولى، وكما لو قال عفوت عن الجناية فلا شيء بسرايتها، ولو قال أردت بالجناية الجراحة دون سرايتها لأن لفظ الجناية تدخل فيه الجراحة وسرايتها لأنها جناية واحدة اه. وأما دعوى ابن المتوفى أن أباه لم يعلم أن به كسوراً وأنه رجع عن مسامحته وأنه كان في حال مسامحته لا يشعر بنفسه فهذا ليس بشيء إلا إن ثبت شرعاً أنه لا يشعر حال المسامحة فحينئذ يكون لا اعتبار لكلامه، وإن لم يثبت فالأصل أن الإنسان

ص: 297

مؤاخذ بما يصدر منه، ولا عذر لمن أقر. والسلام عليكم.

(ص/ف 1031 في 21/8/1381)

(3467- إذا أنكر برءه وشهد الطبيب بالبرء)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال رئيس القضاة بالمنطقة الغربية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4950 في 22/5/1382 الذي تذكرون فيه أن فضيلة قاضي المهد رفع لكم أنه كثيراً ما يحدث في مرافعات الجنح والجنايات أن يصر المجني عليه على عدم شفاء إصابته بالرغم من صدور تقرير طبي يؤكد برأه من ذلك، ويستفسر هل يترك تقدير الأرش حتى إقرار المصاب نفسه بالشفاء، أو يؤخذ بتقرير الطبيب الرسمي، ويطلب إرشاده في ذلك.

ونود إحاطتكم أنه يعمل بقول الطبيب الرسمي في ذلك ما لم يأت المجني عليه ببينة تشهد على عدم برئه، فإن أتى ببينة على ذلك عمل بها، والسلام.

(القيد 2421) رئيس القضاة

(3468- مرت مدة طويلة لم تندمل فيها الإصابة وطلب الطرفان الصلح)

فضيلة قاضي ظهران اليمن الشيخ عب بن عبد الوهاب

ج- 152 لا أرى بأساً بالصلح في هذه المسألة ولو لم تندمل الإصابة.

محمد بن إبراهيم (ص/ف 327 في 18/3/1379)

ص: 298