الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الظهار)
(3204- تراك حارمة عليّ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرحمن بن عبد الله بن بطي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا كتابكم تاريخ 20/9/1374 الذي تسأل فيه عن رجل قال لزوجته قومي تراك حارمة عليّ.
نفيدكم أن كلامه هذا ظهار وليس بطلاق، فيلزمه أن يعتزلها حتى يفعل ما أمره الله به من أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. والسلام عليك م ورحمة الله وبركاته.
(ص/ ف 110 في 17/10/1374)
(3205- أنت محرمة عليّ)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك وذكرت أنك قلت لها أنتِ مح رمة عليّ ثم تأسفت، وتسأل هل تحل لك؟ وهل فيها كفارة؟ والجواب: الحمد لله. هذا ظهار لا تطلق زوجتك به وإنما عليك كفارة الظهار، وهي مذكورة في قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} . الآية (1) .
وإذا كنت لا تتمكن من القيام بعتق الرقية فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصوم لعجز أو مرض أو لكون الصوم يضعفك عن اكتساب معيشتك
(1) سورة المجادلة - آية 3، 4.
ومعيشة أولادك فعليك إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين (مُدّ) من البر، ولا تقربها حتى تكفر، وهذا يعود إلى ذمتك وما تعلمه من نفسك، وعليك تقوى الله في ذلك، والله أعلم.
(ص/ف 238/1 في 16/1/1387) مفتي الديار السعودية)
(3206- حرام عليّ صحبتك طول حياتي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مهدي بن...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن ما وقع بينك وبن زوجتك، وذكرت أنك قلت لها: حرام عليّ صحبتك طول حياتي. وتسأل عن حكم هذا؟
والجواب: هذا ظهار، وزوجتك في عصمتك، ولكن لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً. والله الموفق. والسلام.
(ص/ ف1466/1 في 25/5/1386)
(3207- خارجة من ذمتي بالحرام)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني إبراهيم بن...... ع ن ما وقع بينه وبين زوجته، وذكر أنها ضربت بنته فغضب عليها وقال للكاتب اكتب طلاقها فثارت عليه ومسكت حلقه وقالت اسمعني طلاقي وامش معي للشرطة، فغضب كثيراً، وقال تراك خارجة من ذمتي بالحرام. ويستفتي عن حكم ذلك، فسألته هل كتب الكاتب طلاقها؟ فقال: لا.
فأفتيته بأنه إذا كان الحال ما ذكر فإن هذا لا يعتبر طلاقاً، ولكنه ظهار، فعليه أن يكفر كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وعليه تقوى الله في ذلك، فإن كان يستطيع الصيام فليس له أن ينتقل إلى الإطعام، وإن كان الصيام يضر به أو يخل بمصالحه فلا بأس أن يكفر بالإطعام فيطعم ستين مسكيناً، لكل مسمين مد من البر أو نصف صاع من الشعير ونحوه، والله أعلم.
(ص/ف 1143/1 في 17/4/1386) مفتي الديار السعودية
(3208- أنت عليّ مثل فرج أمي سنة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضية رئيس محكمة جيزان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1023/6 وتاريخ 17/7/1388 ومشفوعه استفتاء فرعان...... الذي يقول فيه: إنه قال لزوجته: أنت عليّ مثل فرج أمي لمدة سنة. وتسأل ماذا يترتب عليه؟
والجواب: هذا ظهار مؤقت، فإن صبرت زوجته عن جماعها لمدة عام كامل من صدور الظهار منه فلا يترتب عليه شيء، وإن لم تصبر ومضى أربعة اشهر على اعتزاله إياها وطلبت جماعها فإن لم يفيء تعين عليه تطليقه إياها، وإن فاء فجامعها وجبت عليه كفارة الظهار وهي: صيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسا، حيث أن العتق في هذا الوقت متعذر، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ ف 1266/ 1 في 24/7/1389) مفتي الديار السعودية.
(3209- مثل أمي ما أذوق لك طعاماً أو ذبيحة)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن قال: مثل أمي ما أوق لك طعاماً أو ذبيحة؟
فأجاب: أما من قال مثل أمي ما أذوق لك طعاماً أو ذبيحة مراده تشبيه
زوجته بأمه، فإن هذا حلف بالظهار، فإن لم يأكل فلا حنث عليه، وإن أكل حنث، ويلزمه حكم الظهار عند الأصحاب، وعند الشيخ تقي الدين وابن القيم إن الحالف بالظهار لا يلزمه إلا كفارة يمين، وهذا هو الذي نفتي به.
(الدرر ج 3 ص81) .
(3210- إذا دخلت بيت فلان بالحرام من أهلي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله عباس سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني كتابك المتضمن الاستفتاء عن طلاقك لزوجتك الذي ذكرت فيه أنت كتبت طلاقها ثلاثاً بورقة خط يدك، وزدت أنها تحرم عليك وتحل لمن أرادها، ثم زعمت أنك لم تعقد طلاقها بقلبك ولم تتلفظ بلسانك، وقد كنت سابقاً قلت لها: إذا دخلت بيت صديقي فلان بالحرام من أهلك، وأنك أفتيت بتجديد العقد فعقدت عليها، وأنك الآن قد راجعت زوجتك فأبت أن ترجع في أول الأمر، ثم أخيراً وافقت على الرجوع، هذا ملخص الاستفتاء.
والجواب: الحمد لله. ظاهر كلام الفقهاء وقوع الطلاق في الصورة الأولى التي ذكرتها، وهو كتابة الطلاق، وأما اللفظ الذي خرج منك سابقاً من قولك إذا دخلت بيت فلان ب الحرام من أهلي فإن الذي أفتاك بأن تجدد العقد جاهل لا يعرف أحكام الطلاق؛ لأن هذا اللفظ يعتبره بعض العلماء ظهاراً فيه كفارة الظهار، وبعضهم يعتبره يميناً مكفرة وهو الأقرب، ولا فرق في ذلك بين كون المرأة حاملاً أو غير حامل، إذ الحكم واحد عند العلماء في مثل هذا. والسلام عليكم.
(ص/ف 705 في 2/8/1378)
(3211- قال حرام عليّ ما أتزوجها، ثم أراد التزوج بها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمود بن محسن بن زنهان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أنه بينك وبين بعض أصحابك مناقشة في زواجك بامرأة ليست في عصمة زوج
وأنك قلت لهم والله إنها حرام علي ما أتزوجها، وتذكر أنه بدا لك رغبة في الزواج بها، وتسأل هل يجوز لك ذلك، وماذا يلزمك؟
والجواب: لا بأس بزواجك بها؛ إلا أنه يلزمك قبل الدخول بها كفارة ظهار عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص/ ف 3264/1 في 11/11/1386)
(3212- ظاهر من زوجته أولاً، ثم طلقها ثلاثاً)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 1964 وتاريخ 7/9/1386 المرفقة بكتاب عبده علي عبده عزم من المعلا عدن الجنوب العربي، الذي يستفتي به عما وقع بينه وبين زوجته، وخلاصته أنه حضر معها لدى المأذون عازماً على طلاقها، فلما توقف المأذون عن الكتابة تلفظ الرجل على زوجته بقوله: تحرم عليّ كظهر أمي إلى يوم الدين، بعد ذلك سأله المأذون كما طلقة؟ فقال: حتى ألف طلقة، فحاوله المأذون بأن يجعلها طلقة أو طلقتين فأبى إلا ثلاثاً، فكتب المأذون ثلاث طلقات، والآن يسال هل تحل له؟
والجواب: الحمد لله. هذا الرجل يعتبر مظاهراً من زوجته أولاً، ويعتبر قد طلقها ثلاثاً، وبهذا فقد بانت م نه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا هو المفتى به عندنا وعند الجماهير من أتباع الأئمة الأربعة، وهو قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسواء طلقها بمجلس واحد أو بمجالس وسواء بكلمة واحدة أو بكلمات.
فلو أراد أن ينكحها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1) .
وأما نكاح المحلل الذي ذكره السائل فهذا حرام شرعاً، ولا يجوز تعاطيه، ويؤدب مرتكبه، ولا تحل به المرأة لو فرضنا وقوعه، وهو التيس المستعار الملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله:"ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المُحللَ والمُحَلَّلَ لهُ". رواه ابن ماجه. والله أعلم. والسلام.
(ص/ف 3359/1 في 18/11/1386) مفتي الديار السعودية
(3213- طلق زوجته ثلاثاً ثم ظاهر منها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 800 وتاريخ 13/11/1387 ومشفوعه المقدم لكم من عبيد بن شغلون بخصوص الملطق محمد بن ناصر بن...... والذي يذكر فيه أنه طلق زوجته بالثلاث، ثم مثل بأمه بعد الطلاق، وتطلبون منا الجواب على ذلك.
الجواب: إذا كان الأمر كما وصف فإن زوجته لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وأما تمثيله لها بأمه بعد الطلاق فقد صارت أجنبية منه بالطلاق، وكما لا يخفى أن الرجل إذا مثل امرأة أجنبية بأمه فإنه يكون مظاهراً، فتجب عليه كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً، فإن تزوجت ثم طلقت فلزوجها الأول أن يتزوجها ولكن لا يجوز له وطؤها قبل التكفير عن الظهار، يكون معلوماً. والسلام.
(ص/ف 1097 في 13/5/1388) مفتي الديار السعودية
(1) سورة المجادلة -أية 3، 4.