الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجنايات في ذمته، فمتى أيسر فإنه يدفعها، لقوله تعالى،:{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (1) . والسلام عليكم.
(ص/ف 1484/1 في 19/5/1388) مفتي الديار السعودية.
(3433- قوله: وتحد بجلد عند الوضع)
والقول الآخر أنه بعد ذلك، والحقيقة أنه ينظر فيمن وجب عليها حد الجلد إن كانت قوية بدن وأن الضرب لا يخل عليها فعل ذلك عند الوضع، وإلا أخر، كما جاء عن علي في جلد المرأة بعد ما تعالت من نفاسها، فالظاهر أن المقام مقام تفصيل كما تقدم. (تقرير) .
(فصل)
(3434- إذا كان الولي يحسن الاستيفاء، وإلا وكل، أو جعله لنائب السلطان)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/14/1939 وتاريخ 19/8/1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية القتيل سالم بن محمد الريثي الذي قتله درويش ابن شار الريثي.
نفيدكم أننا قد اطلعنا على قرار قاضي محايل رقم 191 وتاريخ 23/7/1376 المتضمن حضور ابن القتيل حسين ووالدته المنحصر إرثه فيهما وهمما بالغان عاقلان وطلبهما تسليم قاتل مورثهما الثابت شرعاً قتله مورثهما عمداً وعدواناً ليقتلاه قصاصاً.
وحكم القاضي المذكور بوجوب تسليمه إليهما بعد أن عرض عليهما العفو
(1) سورة البقرة: آية 280.
أو أخذ الدية فأبيا إلا القصاص، فوجد ما قرره القاضي المذكور صحيح، فيسلم إليهما ليقتلاه أن أحسن ابن المقتول استيفاء القصاص وإلا وكلا م يتولى ذلك، وإن جعلاه إلى نائب السلطان كفى، والله يحفظكم.
(ص/ف 623 في 23/8/1376)
(3435- قوله: وينظر في الولي)
فإن كان قوي الساعد والجنان مكنه، وإلا فلا، بأن كان ضعيف الخلقة أو صغيراً. (تقرير) .
(3436- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فتجدون برفقة المعاملة المسلمة لنا مناولة من يد قائد قوة الشرطة محمد علي طايفي المتعلقة باعتداء الجندي محمد بن قمشع القحطان على الجندي علي بن محمد القبيس وقتله، ونشعر سموكم أنه يتعين إحالة المعاملة إلى المحكمة الكبرى لإحضار والد المقتول ليقر بتوكيله للحكومة عنه وعن موكلته في استيفاء القصاص، وبعد ذلك ينفذ الحكم، ويقتل بمثل ما قتل به وهو المسدس كما حكم به الحاكم، والله يحفظكم.
(ص/ق 618 في 18/9/1379) رئيس القضاة.
(3437- قوله: ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه)
وينبغي أن يحضر معه ذا علم للحاجة إليه. (تقرير) .
(3438- لغز)
من هو الذي يقتل بأجرة وأجرة قاتله عليه؟
الجواب: هو الجاني الذي لم يقدر مستحق دمه على استيفائه بنفسه. (تقرير) .
(3439- س: هل يؤدب من قتل شخصاً مستحقاً للقصاص أو زانياً محصناً؟)
ج: يعزر، قتله ظلم وكبيرة، ولكن لا يستحق دمه. (تقرير) .
(3440- إذا كان القتل غيلة فالسلطان هو الذي يتولى التنفيذ، القتل بمثل ما قتل به)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنرفق لمسوكم المعاملة المسلمة لنا مناولة من محمد علي طائفي قائد قوة الشرطة، ونفيد سموكم أنه أبلغنا توصيتكم إياه سؤالنا عن كيفية استيفاء القصاص من محمد بن حبلان الشراوي القاتل لمحمد بن سعيد بالعجاز الحضرمي، عمداً وعدوناً، هل هو بالسيف أو بالبندق أو بغيره.
ونشعر سموكم أن الاقتصاص منه يكون بمثل ما قتل به، وقد جاء في اعترافه لدى رئيس المحكمة أن موت محمد بن سعيد المذكور كان بحزمة منديلا في رقبته، وحينئذ يخنق بمنديل أو نحوه إلى أن يموت، وحيث أن قتله غيلة كما جاء في قرار رئيس المحكمة فإن الحكومة هي التي تتولى التنفيذ، لا سيما وقد وافق وكيل الورثة على ذلك. والله يحفظكم، والسلام.
(ص/ق 635 في 7/10/1379) رئيس القضاة.
(3441- قوله: ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بالسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره)
ولا يقطع بسكين حادة ونحوها ولا بالبندق ولا بالمثقل ولا بالكهرباء ولا بغير ذلك بل بالسيف، للحديث في ذلك:"لا قود إلا بالسيف"(1) . وأيضاً يستدل عليه بـ: "وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة"(2) . فإنه إذا كان حاداً بالرجل الموصوف يبين الرأس أو يقوم مقام إبانة الرأس.
والقول الآخر هو الصحيح في الدليل والتعليل أنه يقتل بنظير ما قتل به سواء السيف أو غيره، لا، مزيد العدوان هو الذي فعله أولاً، ومن دليله قصة الجارية، ومن دليله (قصاص) أي: اتباع، فإن معناه أن يفعل مثل فعل الجاني إلا أنه يستثنى شيء واحد وهو إذا ما قتله بشيء محرم في نفسه كالسحر أو بفعل فاحشة كاللواطه فإنه لا يقتله بذلك. (تقرير) .
(3442- س: إذا قتله بمثله كيديه ورجليه؟)
ج: يفعل به مثل ما فعل (الجروح قصاص) مثل النفس إلا شيئاً هو بنفسه معصية. (تقرير) .
(3443- س: لو قتل بسم؟)
ج: يقتل به. (تقرير) .
(3444- س: إذا قتله بآله مسمومة؟)
ج: من الممكن دخوله في العموم الآن. (تقرير) .
(1) رواه ابن ماجة عن أبي بكرة وعن النعمان بن بشير.
(2)
رواه مسلم.