الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر أنه راجعها بعد الطلاق بيوم فرجعته صحيحة. ولا يقبل كلام الزوجة بأنه طلقها ثلاثاً، ولا كلام ابنه فيحان وحده. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 2999/1 في 29/10/1385) مفتي البلاد السعودية.
(باب الرجعة)
(3177- طلقها تحل لغيره وتحرم عليه، ثم راجعها، وطلبت زوجته فتوى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جدة. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 2144 وتاريخ 11/6/1385 بخصوص ما تقدم به إليكم حسن عبد اللطيف سمان باستدعائه المرفق حول طلاق بنته الهام حسن من زوجها محمد أمين نظمي، كما جرى الاطلاع على صورة الطلاق المرفقة المتضمنة أنه طلقها تحل لغيره وتحرم عليه، وما أجاب به من أنه قد راجعها في أثناء العدة بعد أن أفتي بأن الطلاق رجعي، وأن الزوجة طلبت عرض الموضوع علينا.
لقد تأملنا ما أشرتم إليه، ولم يظهر لنا غير ما أفتينا به من أ، الطلاق المذكور رجعي؛ لأنه لم يذكر ثلاثاً، ولم يكن على عوض.
وأما قوله: تحل لغيره، وتحرم عليه، فإن كان أراد بها تفسير طلاقه المذكور ووصفه بهذا كما هو الظاهر من سياقه فليس بصحيح، لأن هذا الطلاق الذي صدر منه رجعي لا تحرم عليه زوجته به، وغن أراد إنشاء تحريم فالتحريم بصيغة المضارع كالطلاق بصيغة المضارع، وقد صرحوا بأن الطلاق لا يقع إذا كان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر أو بصيغة اسم الفاعل، فلا شعاركم حرر.
(ص/ف 177 في 29/6/1385) مفتي البلاد السعودية.
(3178- قال: أنت طالق بلا رجوع، وحرم، ويريد المراجعة)
سألني ثقل بن نوار...... أن زوجته تمادت معه الكلام وهو يسكتها لأجل حضرة الرجال وتمتنع، فلما أراد أن يضربها حال دونه أولادها، فقال: أنت طالق بلا رجوع، وهو لم يطلقها قبل هذا الكلام ولا بعده.
فأفتيته بأن ذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة.
ويذكر أيضاً أنه قد حرم عليها سابقاً أنها ما تروح لمكان وعصته وراحت.
فأفتيته أن ذلك التحريم ليس بطلاق، ولكن فيه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد بر. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م 3/9/1374)
(3179- طلقها طلقتين، وأراد استرجاعها)
إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم. المحترم.
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطال الله في حياتك:
لا يخفى عليك أنه قدر الله وطلقت طلقتين بدون فكري، لأنني أولاً جيت البيت ومع أجانب، وبعد ما دخلنا المجلس وجدت المجلس ليس نظيفاً، وأنني نطقت بهذه الكلمة فأرجو من فضيلتكم النظر في ذلك، والرأي لك. والسلام. المقدم/محمد اليوني.
الجواب: الحمد لله. إذا طلقتها طلقتين ولم يسبق ذلك طلاق ولم يلحقه ولم يكن ذلك عن عوض فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، فلك نكاحها بعقد جديد، هذا إذا كان الأمر كما شرح في السؤال. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم.
(ص/م في 4/1/1378)
(3180- طلقها حاملاً وأراد استرجاعها قبل الوضع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سالم بن سعيد الحربي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن "ثلاث مسائل":
(الأولى) : إذا طلق الرجل زوجته وهي حبلى وأراد مراجعتا قبل وضع الحمل برضاها، فهل يجوز ذلك؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الطلاق رجعياً فله مراجعتا قبل وضع الحمل، سواء كان برضاها أو بغير رضاها، ما لم يكن طلقها على عوض، أو تكن آخر ثلاث تطليقات.
(الثانية) : إذا طلقها وأراد مراجعتها قبل تمام العدة وليست حاملاً فهل تجوز مراجعتها بدون رضاها، أم لا؟
والجواب: إذا كان الطلاق رجعياً فله مراجعتها مادامت في العدة ولو بغير رضاها، لقوله تعالى:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً} (1) . فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه.
(الثالثة) : إذا طلقها واشترط بطلاقه أن لا تتزوج فلان.
والجواب: الطلاق صحيح، والشرط لاغ لا عمل عليه؛ لأنه إذا طلقها وانقضت عدتها فلا سبيل له عليها، ولها أن تنكح من شاءت. والله أعلم. والسلام.
(ص/ف 399/1 في 16/2/1385)
(3181- طلقها طلاق السنة، ومضى لها أكثر من سنة وهي حامل ويريد مراجعتها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مناحي بن..... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك طلاق السنة، وقد مضى على طلاقك لها أكثر من سنة وهي حامل حتى الآن؛ لأن جنينها صار عوار، وتسأل هل يجوز لك مراجعتها بعد هذه المدة؟
(1) سورة البقرة: آية 228.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته ولم تطلقها غير هذا الطلاق قبله ولا بعده ولم يكن على عوض فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والله أعلم.
(ص/ف 2047/1 في 1/8/1384)
(3182- طلقها طلاق السنة ورجعوا له من صداقه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن سالم الجيزاني. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 20/5/1381 المتضمن استفتاءك عن طلاقك لزوجتك...... وذكرت أنك طلقتها طلاق السنة، ورجعوا لك من صداقك خمسمائة ريال، وهي حبلى ولم تضع حملها حتى الآن.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته في كتابك ولم تطلقها قبل ذلك فلا مانع من رجوعها عليك بعقد جديد برضاها وسائر شروط العقد. والسلام عليكم.
(ص/ف 638 في 29/5/1381)
(3183- طلق وخرجت من العدة)
ذكر لي رزيق بن مصلح أنه طلق زوجته نفيلى بنت دخيل الله بقوله: أنت طالق. ولم يزد على ذلك، وأنه لم يرد واحدة ولا ثلاثاً، وأن ذلك صدر منه من مدة ستة أشهر.
فأفتيته بأنها تحل له بعقد جديد. أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله الصانع. وذلك لأنها قد خرجت من العدة قبل أن يراجعها. قاله مملي أعلاه، وكتبه كاتب أعلاه.
(ص/م 28/2/1374)
(3184- راجع ولا يدري متى راجع)
سألني عقاب بن جازي...... عن طلاقه لزوجته النورى، ويذكر أنه قال لكاتب: أكتب طلاقها، وأنه الآن لا يدري ما كتب الكاتب، ولا يعرف
الآن عن الكاتب حتى يسأل، ولا يعلم عن الورقة، ويذكر أنه راجع ولا يدري متى رجعته هل وقعت في العدة أم بعدها، ويذكر أن زوجته الآن قد خرجت من العدة، وأنه لم يطلقها قبل هذا الطلاق.
فأفتيته أنه لا يثبت له رجعة والحال ما ذكر، وأنها لا تحل له إلا بعقد جديد مع رضاها حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد.
(ص/م في 19/8/1374)
(3185- طلق قبل الدخول ويستفتي عن مراجعتها)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني علي بن حمود...... عن طلاق، صفته: أنه تزوج بشعيع بنت مطلق، عقد عليها ولم يدخل بها حتى الآن، فحصل من الأسباب ما جعله يطلقها طلقة واحدة قبل الدخول، وتأسف على طلاقها، ويستفتي هل تجوز له مراجعتها، أو تحل له بعقد جديد؟
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فإنها لا تحرم عليه بهذا الطلاق، لكن لا يجوز له مراجعتا وإنما يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد بشروطه وبرضاها؛ لأن المطلقة قبل الدخول تملك نفسها بمجرد الطلاق، ولا عدة لها، ولا رجعة لزوجها عليها، وإنما يجوز له أن ينكحها بعقد جديد إذا كان الطلاق رجعياً. والله أعلم. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 735/1 في 8/3/1387) مفتي الديار السعودية.
(3186- إذا كانت الثالثة فلا رجعة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك وما ذكرت فيه جرى الاطلاع عليه، وقولك: أنني في شهر صفر من هذا العام 1378 ماض منه عشرة أيام طلقت زوجتي منيرة بنت مصلح طلاق السنة بغير عوض لأسباب مناقشة حدثت بيننا أنا وهي، وبعد
ذلك في 15 ربيع آخر رجعت عن قولي الأول وأشهدت على رجعتها لعصمتي وأكدت على جدها المتولي على شئونها.
والجواب: الحمد لله. إن كنت قد سبق أن طلقتها طلقتين غير هذه الطلقة فالطلاق بائن ولا رجعة لك عليها حتى تنكح زوجاً غيرك في نكاح صحيح يدخل فيه، وإن كانت هذه الطلقة هي الأولى منك لها أو الثانية فالطلاق رجعي ولك مراجعتها إن راجعتها قبل خروجها من العدة، والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 498 في 27/5/1378)
(3187- قوله: ويسن الإشهاد على الرجعة)
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه؛ لظاهر الآية، وفيه قوة. (تقرير) .
(3188- طلقها طلقتين حال نفاسها ولم تحض حتى الآن هل يجوز له مراجعتها)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني علي بن عايض عن طلاقه لزوجته...... وذكر أنه طلقها طلقتين حال نفاسها بعدما وضعت طفلها بخمسة عشر يوماً. وهي الآن ترضع طفلها ولم يأت الحيض من تأريخ الطلاق في الشهر الثالث من العام الماضي عام 1387 حتى الآن كما هي عادتها لا يأتيها الحيض حتى تفطم ولدها، ويسأل هل يجوز مراجعتها، أم لا؟
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد وقعت عليها الطلقتان، وله مراجعتها إذا كانت لم تحض حتى الآن؛ لأن عدتها لا تنقضي حتى تحيض ثلاث حيض فعلى هذا يراجعها وتعود إلى عصمته، فإن كانت قد حاضت ثلاث مرات فقد خرجت من العدة، ولابد من عقد جديد برضاها وشروطه، فإن طلقها بعد ذلك بانت منه، والله الموفق، قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 232/1 في 18/1/1388) مفتي الديار السعودية.