المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب مقادير ديات النفس) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: ‌(باب مقادير ديات النفس)

19/2/1383هـ المتضمن استرشادكم عن قضية رجل استأجر آخر لقيادة سيارته، وفي يوم ما أصابها عطل وهم على بعد خمسة عشر كيلو تقريباً من المركز الذي توجد فيه السيارات المسافرة إلى المدن وقطع الإصلاح، وقد طلب السائق من صاحب السيارة نقوداً ليشتري بها أدوات للسيارة، وحسب كلام المستأجر أنه قال للسائق سأرسل معك أحد أولادي، فقال السائق: أنها افهم الطريق إلا إذا تخشى أهرب بالنقود، ولما علم منه ذلك تركه وذهب السائق وأخذ طريقاً غير الطريق المؤدي إلى المركز فتاه وهلك، وأن أولياء السائق الهالك يعدون على أن هلاكه بسبب تفريط المؤجر، مع العلم أن المؤجر جاء بشاهد يثبت ما جرى بينه وبين السائق من حوار، إلى آخر ما ذكرت، وتسأل هل يدان المؤجر بما ذكر عنه من التفريط؟

والجواب: لا يظهر لنا أن المؤجر مفرط في السماح للسائق بالذهاب إلى المركز المذكور لتأمين قطع الإصلاح، لاسيما وان السائق رشيد، وقد صرح بأنه يفهم الطريق، وأن المؤجر قد طلب منه أن يرافقه أحد أولاده فامتنع، وتبعاً لهذا فلا تظهر لنا إدانته بما ادعى عليه به. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 521 في 15/3/1383)

(3519- قوله ولو أن الآمر سلطان)

ولعله يقال هنا: إنه يختلف باختلاف السلطان بالجور والعدل، وباختلاف المأمورين منهم من له مقام لا يخشى السلطان لمقامه، ومنهم من ليس كذلك، كما أن المأمورين من تدل القرائن أنه إذا لم يمتثل يحدث في نفس السلطان شيء، ومنهم من ليس كذلك، إن قيل بالتفصيل ففيه وجه، وفيه تفريق بين القولين، وفصل للنزاع إذا صار سلطان بعيد منه الجور وبعيد منه التأثر والحقد وسلطان يحقد ويتأثر له حال. (تقرير)

(باب مقادير ديات النفس)

(3520- فتوى شاملة - دية المسلم، ودية أطرافه، وكسر عظامه - تعتبر بالإبل وبتغير تقديرها بتغير أسعارها)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ص: 328

أما بعد: فهذه كلمات في بيان دية النفس المسلمة إذا قتلت وديات جراحها، وكسر العظام والسن، جمعتها من الأحاديث النبوية، وأقوال العلماء المعتبرين، متحرياً في ذلك طريق الصواب، سائلاً الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والعمل.

أقول مستعيناً بالله تعالى: لا يعلم خلاف بين أهل العلم في أن الإبل اصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل، وهل هي الأصل لا غيره وما سواها من باب القيمة، أو معها غيرها.

الراجح عند أئمة الدعوة رحمة الله عليهم أنها هي الأصل لا غير، وما سواها من باب القيمة، وهذا اختيار الخرقي والموفق من كبار علماء الحنابلة، وهو مقتضى الأحاديث كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألا إن في قتيل عمدٍ الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلقة في بطونها أولادها"(1) . وفي حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه "وفي النفس مائة من الإبل"(2) .

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بني مخاض ذكر وعشرون بنت لبون". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن عمر رضي الله عنه قام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، رواه أبو داود. فهذا يدل على أن الأصل في الديات الإبل. فإن إيجاب عمر رضي الله عنه لهذه المذكورات على سبيل التقويم من أجل غلاء الإبل، ولو كانت أصولاً بنفسها لم يكن إيجابها تقويماً للإبل. ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك، ولا كان لذكره معنى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها ولا يتحقق هذا في غير الإبل، ولأنه بدل متلف حق الآدمي فكان متعيناً كعوض الأموال.

(1) أخرجه النسائي، وفي لفظ "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها.

(2)

أخرجه النسائي والبيهقي.

ص: 329

إذا عرف رجحان القول بأن الأصل الإبل خاصة، وأنه يجوز تقويمها كما فعل عمر رضي الله عنه، فليعلم أنه لما كان في القرن الثاني عشر رأى إمام المسلمين في وقته (عبد العزيز بن محمد آل سعود) رحمه الله تقدير الإبل بالفضة فقدرت المائة من الإبل بثمانمائة ريال فرانسي، واستمر العمل على ذلك بقية مدة آل سعود في الدرعية، وكذلك بقية القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر حتى استولى على الحجاز 1343هـ وضربت السكة الجديدة السعودية من الفضة فقضى القضاة - وإن كان زمناً يسيراً وعن غير مشاورة مع بعضهم - بثمانمائة ريال عربي، ثم إن بعضهم بعد مدة طويلة نشط فبلغ بها ألف ريال عربي، ثم بعد سنوات صرح من صرح من أهل القضاء والفتوى بأنه لا مناص ولا عذر عن توقيع الدية ولو باعتبار الفضة أصلاً مستقلاً على ما فيه من الضعف فحصل الترفيع إلى ثلاثة آلاف ولم يوصل بها إلى مبلغها بهذا الاعتبار، ثم تيسر رفعه إلى أربعة آلاف ريال.

ولم دخل عام 1374هـ كان عند الملك السابق (سعود بن عبد العزيز) وفقه الله نحو هذا الموضوع نظر، وذلك أنه لاحظ أن الفضة قد رخصت جداً، وان بعض الإماء قد تون قيمتها ثلاثين ألف ريال، وكذلك سائر المثمنات قد تطورت قيمتها التطور الحالي، فمن أجل ذلك استفتاني وطلب أن أبين له الوجه الشرعي في الدية، فأجبت بمقتضى القول الراجح أن الأصل في الدية الإبل خاصة، وأنه يجب في قتل الرجل المسلم عمداً عدواناً أو خطأ شبه عمد مائة من الإبل، أرباعاً: خمساً وعشرون بنت مخاض، وخمساً وعشرون بنت لبون، وخمساً وعشرون حقة، وخمساً وعشرون جذعة، ويجب في الخطأ المحض أخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بني مخاض ذكر، وعشرون بنت لبون.

وقد سألنا من يوثق بهم ممن عندهم تمام خبرة بقيم تلك الأسنان فأخبرونا عنها، فتوصلنا من ذلك إلى معرفة أن قيمة دية العمد المحض والخطأ شبه العمد ثمانية عشرة ألف ريال عربي سعودي، وقيمة دية الخطأ المحض ستة عشر ألف ريال عربي.

وهذا التقويم باعتبار دون الوسط، ويستمر العمل على هذا ما لم تتغير قيمتها الحالية بزيادة كثيرة أو نقص كثير، فإن تغيرت وجب تجديد التقويم.

ص: 330

كما أنه إن قدم من وجبت عليه الدية الإبل بأعيانها تعين على أولياء الدم قبولها.

ومما ينبغي أن يعلم أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل.

وأن دية "السن" خمس من الإبل أو تسعمائة ريال عربي، هذا في العمد وشبهه.

وفي الخطأ المحض يجب خمس من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في قتل الخطأ المحض، أو قيمتها ثمانمائة ريال عربي سعودي.

أما "الشجاج" فالواجب في الموضحة نظير الواجب في السن ولا فرق.

وفي "الهاشمة" عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة أو قيمتها، وهي في العمد وشبهه ألف وثمانمائة ريال عربي.

وفي الخطأ المحض عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في دية الخطأ، أو قيمتها وهي ألف وستمائة ريال عربي سعودي.

وفي "المنقلة" خمس عشرة من الإبل معتبرة بالأسنان السابقة، وقيمتها في العمد وشبهه ألفان وسبعمائة ريال سعودي، وفي الخطأ المحض ألفان وأربعمائة ريال سعودي، وفي كل من "المأمومة""والدامغة" ثلث الدية ثلاث وثلاثون وثلث من الإبل باعتبار الأسنان السابقة الموضحة فيما سبق، وقيمتها ستة آلاف ريال عربي سعودي - هذا في العمد وشبهه. وأما في الخطأ المحض فقيمتها خمسة آلاف وثلاثة وثلاثون ريال وثلث الريال، وفي الإصبع الواحد من أصابع اليدين مثل ما في الهاشمة وهو عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة، وقيمتها في العمد وشبهه ألف وثمانمائة ريال عربي سعودي، وفي خطأ المحض ألف وستمائة ريال سعودي.

وفي كل واحد من أصابع الرجلين مثل ما في الواحد من أصابع اليدين.

وفي المفصل من كل من أصابع اليدين والرجلين ثلث دية الإصبع، إلا الإبهام ففي المفصل الواحد منه نصف دية الإصبع، لأنه مفصلان.

وفي "الضلع" بعير أو قيمته وهي مائة وثلاثون ريال في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض مائة وستون ريالاً.

وفي الواحدة من الترقوتين بعير أو قيمته مائة وثمانون في العمد وشبهه، أو

ص: 331

مائة وستون في الخطأ المحض.

"والترقوة" العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل آدمي ترقوتان.

وفي كل واحد من الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد وفي الفخذ والساق إذا جبر مستقيماً بعيران، أو قيمتهما وهي ثلاثمائة وستون ريالاً في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض ثلاثمائة وعشرون ريالاً.

والزند هو ما انحسر عنه اللحم من الساعد.

قال الجوهري "الزند" موصل طرف الذراع بالكف، وهما الزندان الكوع والكرسوع وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتئ عند الرسغ.

هذا ما أردنا جمعه، ونسأل اله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(حرر في 5/10/1374هـ)

(ص/م 823 في 8/7/1374)

(3521- تقدير الدية وقت الحكم بها لا وقت القتل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقد جاء فيها ما يلي:

وبتأمل ما أجراه لاحظنا عليه تحديده الدية بثلاثة آلاف ريال أن دية القتيل لازالت باقية ولم يحكم بها في وقتها، فيتعين أن يكون مقدارها وقت الحكم بها، لاسيما وأصل الدية الشرعية مائة من الإبل أو قيمتها - فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم.

(ص/ ف183 في 11/2/1380)

(3522- قبول المواشي للقصار دية)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

ص: 332

فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 129 وتاريخ 15/4/1384هـ المتعلقة بقضية السجين محمد بن علي آل قشاس قاتل سالم بن سلمان المحكوم عليه بالدية، والذي اتفقت عاقلته مع ورثة القتيل على أن تكون من المواشي، كما جرى الاطلاع على خطاب قاضي المشرف رقم 196 وتاريخ 7/5/84هـ المتضمن أنه طلب كلا من الوصي محمد بن علي وأقرب ما يكون للقصار يحيى بن علي وشيخ شمل آل حيان مثيب بن جابر كردم ومداري بن مفرح وتفاهم معهم عما فيه مصلحة القصار هل تكون الدية من المواشي أو من الدراهم، فأفادوا أن مصلحة القصار في أخذ المواشي فلا يرون خيراً منها لهم، لأنهم يرعونها في بلادهم، ويربونها، ويستفيدون منها، مع كونه العرف لديهم في سوق الدية، وأن القاضي أشار عليهم بأن المواشي عرضة للهلاك، وأن القصار لهم شيء مضمون، فأصروا على قبول المواشي وقالوا قد قبضنا بعضاً مما اتفقنا عليه.

وبتأمل ما ذكرتم لم نر مانعاً من قبول المواشي للقصار كما ارتضاه لهم وصيهم وأقاربهم، وعلى الموصي استقصاء حقوقهم والمحافظة عليها وتقوى الله في ذلك. والسلام.

(مفتي الديار السعودي)(ص/ف 1769/1 في 6/7/1384)

(3523- دية الطفل كدية الكبير)

صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله

ج- لبرقية جلالتكم عدد 7636 في 16/6/78هـ بصدد الاستفسار هل دية هذا الطفل الذي دهسه السائق كدية الكبير، قف. أبدى لجلالتكم أن دية الطفل كدية الكبير ولا فرق، فيلزم هذا السائق الذي دهس الطفل دية خطأ وقدرها ستة عشر ألف ريال عربي، وتلزم السائق مع ذلك الكفارة وهو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قف. حفظكم الله وتولاكم.

محمد بن إبراهيم (ص/م 1344 في 18/6/1378)

ص: 333

(3524- ودية العامل وغيره سواء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 5808 وتاريخ 17/3/87هـ على هذه الأوراق الخاصة بتظلم عبد الوهاب بن علي القحطاني من إلزامه بدفع دية الخطأ لورثة المتوفى موسى الضبيان، في حين أن وزارة المواصلات دفعت لورثته تعويضاً قدره سبعة وعشرون ألف ريال استناداً لنظام العمل والعمال، وما ذكرتم أنه من الأجدى أن لا تدفع الوزارة أي تعويض قبل الاطلاع على تقرير الشرطة والحادث وعلى الحكم الشرعي الصادر في القضية، وطلبكم الاطلاع على المعاملة، وموافاتكم برأينا في الموضوع.

نفيد سموكم بأن ما صدر في القضية من المحكمة الشرعية هو المعتبر، أما ما سلم من وزارة المواصلات استناداً على نظام العمل والعمال فالنظام المشار إليه قانوني وغير شرعي، ولا يجوز إقراره أو تأييد ما بنى عليه مطلقاً، والله يحفظكم والسلام.

رئيس القضاة (ص/ق 1536 في 27/4/87)

(3525- قوله: ودية المجوسي والذمي.. الخ)

س- يمكن أن ترجع إلى الإبل؟

ج- ممكن ويمكن أن يقال لا يحتاج إلى ذلك هذا لا أعرف أنه تقدم لنا بحث فيه. (تقرير)

(3526- قطع منها ثلاثة من أصابع يدها وثلاثة من أصابع رجلها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة المضيلف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم 136 وتاريخ 27/10/80 المرفق باستفتائك عن

ص: 334

دية أصابع المرأة إذا قطع منها ثلاثة من أصابع يدها وثلاثة من أصابع رجلها هل يكون عقلها مثل عقل الرجل، أو يكون على النصف منه؟

والجواب: المنصوص أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت جراحها ثلث الدية صارت على النصف من الرجل، سواء كانت الجراح في موضع واحد أو في مواضع متفرقة، وهذه الصورة التي سألت عنها يزيد مجموع أروش الأصابع على الثلث فيكون عقلها على النصف من عقل الرجل، ولا يضر كون بعضها في اليد وبعضها في الرجل، لأن الجاني واحد. والسلام عليكم.

(ص/ف 307 في 9/3/1381)

(3527- ثبتت الجناية وخرج منها دم غير معتاد)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة الحنابج سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك رقم 17 وتاريخ 25/12/1382 الذي تستفتي به عن امرأة جنى عليها وادعت أنها حامل لها شهران، وأنه خرج منها دم بعد الجناية فوق العادة، ولم تقم بينة أنه خرج منها ما فيه خلق الإنسان، وتسأل ما الذي يترتب على الجاني؟

والجواب: الحمد لله، إن لم تقم بينة على ما تدعيه لها اليمين، وإن ثبت أصل الجناية فقط وارتأى القاضي تعزير الجاني فلا بأس. والسلام عليكم.

(ص/ ف 269 في 8/2/1383)

(3528- امرأة شربت كلونيا في شاهي فاضطرب الولد وأسقطت فهل عليها غرة؟

ج- يسألون الدكاترة هل هذا مما يسبب إسقاط الولد، فإن كان يسبب إسقاطه فعليها غرة. (تقرير)

ص: 335