المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتاب اللعان) (3218- إذا نكلت هل تحد) إن نكلت لم تحد بمجرد - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: ‌ ‌(كتاب اللعان) (3218- إذا نكلت هل تحد) إن نكلت لم تحد بمجرد

(كتاب اللعان)

(3218- إذا نكلت هل تحد)

إن نكلت لم تحد بمجرد نكولها، وذلك أن الزاني إذا رجع عن إقراره سقط عنه الحد فلأن يسقط عنها بطريق الأولى، ولكن اختيار الشيخ ومذهب الشافعي أنها تحد إذا نكلت، وهذا ظاهر الآية، فإن مفهومه أنها إذا لم تشهد الشهادات أنه يقام عليها العذاب، العذاب معروف هنا أنه الحد. (تقرير)

(3219- لا داعي إلى تفريق الحاكم بينهما بعده)

قوله: ولو لم يفرق الحاكم بينهما.

وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص، والشرع المطهر المشتمل على غاية الحكمة جاء بالتفريق بينهما أبداً، لكونه صدر بينهما شيء لا يلتئم مع جنسه أمرهما، فهذا نظير الكسر الذي لا جبار له، فهذا ما يقتضيه الشرع والطبع. وفيه قول آخر. (تقرير)

(3220- إذا قذفته امرأته لم تحرم عليه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن محمد بن...... سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلني سؤالك الذي نصه: رجل رمته زوجته أنه زاني بامرأة أجنبية وليس معها حجة، فهل تصلح له أو يعتزلها؟

والجواب: الحمد لله. رمي هذه المرأة زوجها بزناه بامرأة لا يحرمها عليه، بل هي باقية على زوجيتها، قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد.

(ص/م 1378/2 في 25/7/1377)(الختم)

ص: 138