الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(3054- طلاق بات)
حضرة صاحب فضيلة مفتى الديار للمملكة العربية السعودية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أحيط علم فضيلتكم أنه قد حصل شجار بيني وبين زوجتي، وقد كتبت لها الورقة المرفوعة صورتها إلى فضيلتكم، راجياً من فضيلتكم الاطلاع عليها وهل يحل لي الرجوع إليها، أم لا؟ كما أحيط علم فضيلتكم أنه من جهة ما تزوجتها إلى غاية أن أعطيتها الورقة لم أطلقها من قبل هذا، وإنني منتظر فتواكم وأمري بما تروه، وثم لا يفوتني أن أذكركم أن المذهب شافعي، هذا والسلام عليكم. 1/5/1373.
أقول وأنا علي...... وأنا بصحتي وكمال عقلي أني قد طلقت زوجتي نورة بنت...... طلاقاً باتاً وأذنت من يشهد والله خير الشاهدين في 7/2/1373.
مقر بما فيه
توقيع
الجواب: الحمد لله، يظهر في هذه المسألة أنه نوى بطلاقه المذكور واحدة كانت واحدة، ولا حاجة إلى يمينه في ذلك، وعن الشافعي لابد من حلفه على ذلك، والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م/5 في 12/ 6/ 1373)
(3055- طلاق البتة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة بخطابكم رقم وتاريخ المتعلقة بطلاق عطية...... لزوجته خديجة...... طلاقاً باتاً، وما حكم به القاضي حسن بابصيل من أن الطلاق ثلاث.... الخ. وما أشرتم إليه من التوقف عن تصديق الحكم أو نقضه لما في هذه المسألة من الأقوال المتخالفة.
والجواب: الحمد لله، هذه المسألة خلافية كما ذكرتم، وفيها حديث ركانة:"أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، وطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان". رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني وقال أبو داود: حديث حسن صحيح. وهو صريح بأنه يرجع إلى نية المطلق إذا قال ما أردت إلا واحدة، وأنه لا يقبل ذلك منه إلا بيمينه، إلا أن الحديث قد تكلم فيه، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فالمشهور في المذهب أن طلاق البتة من الكنايات الظاهرة التي إذا نوى الطلاق بها وقع بائناً لا رجعة فيه، وإن لم ينو طلاقاً فلا يقع شيء.
والقول الآخر وهو الأقوى دليلاً أن ذلك يرجع إلى نيته كما يدل عليه حديث ركانة وغيره، والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف 510/1 في 1/3/1385)
(3056- أنت مطلقة إلى يوم القيامة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس محكمة القنفذة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 483/1 وتاريخ 29/3/1389 ومشفوعه استرشاد فضيلة قاضي المظيلف موجب خطابه رقم 307 وتاريخ 26/3/1389 بخصوص تطليق محمد...... زوجته فاطمة بنت......، حيث قال في تطليقه لها: أنت مطلقة إلى يوم القيامة، وأن محمد...... تقدم إلى فضيلته طالباً إفتاءه هل تحل له زوجته حيث أنه طلقها وهو في حال غضب شديد، أم تحرم عليه بالطلاق المذكور، وأن فضيلته رغب منا إرشاده عن ذلك.
والجواب: إذا لم يكن تطليقه إياها الطلاق المذكور أعلاه آخر ثلاث تطليقات ولم يكن على عوض فطلاقه هذا طلاق رجعي له مراجعة مطلقته منه ما دامت في العدة، إلا أنه يستحسن أن يستحلف أنه ما أراد في تطليقه زوجته إلى يوم القيامة إلا طلقة واحدة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1215 في 22/6/1389) مفتي الديار السعودية.
(3057- رح زوجها ابن سعود)
من محمد بن إبراهيم إلى كائد بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن حكم ما حصل منك مع والد زوجتك حين طلب منك طلاق ابنته، وأنك قلت له: روح زوجها ابن سعود، وأنك قلت في نفسك: إن جاضعتها فكأنما جاضعت أمي.
ونفثيدك أن قولك لوالده: رح زوجها ابن سعود، يعتبر طلقة واحدة، فإن يكن سبق أن صدر منك طلاق يتم بهذه الطلقة ثلاثاً ولم تلحقه ما يتممه ثلاثاً فلك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت فتحل لك بعقد جديد.
وأما قولك في نفسك: إن جاضعتها...... فليس عليك منه شيء مادمت لم تتلفظ به. والسلام عليكم.
(ص/ف 2265 في 26/11/1382)
(3058- قوله: تقنعي)
مثل قول بعض العامة: تغطي. (تقرير)
(3059- لا تتكشفي عندي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عياد بن......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك جزوى...... وذكرت أن امرأة دخلت عليكم ومعها صبي فقالت زوجتك هذا ولد فلان فغضبت وسكت ونفسك تحدثك بين طلاقها أو ضربها تأديباً لهها وانعزلت عنها بالفراش أربع ليال وأنت لم تنطلق لها بطلاق ولا غيره، وبعد هذا قلت لها لا تتكشفي عندي ونويت تطليقها، وبعد هذا تأسفت وتراجعت وتسأل هل تحل لك والحال ما ذكرت أم لا؟
والجواب: الحمد لله. إذا كنت تقصد بقولك لا تتكشفي عندي الطلاق وقع عليها الطلاق الذي نويته ولك مراجعتها ما دامت في العدة لأن أكثر ما يقع في مثل هذه العبارة طلقة واحدة لأنها من كنايات الطلاق وإن لم تنو ذلك طلاقاً فزوجتك بذمتك ولا يقع عليها لطلاق بمجرد ما ذكر. والسلام عليكم.
(ص/ف 341/1 في 27/1/1387)
(3060- مضفي عليك جلالك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 321 وتاريخ 5/4/1378 المرفق باسترشاد الشيخ عبد الله بن ناصر المزيني القاضي بمحكمتكم عن قضية وكيل خضري...... على يحيى بن......، ومطالبة وكيلها بميراثها من زوجها...... والد يحيى المذكور، وإجابة يحيى بأن أباه قد طلقها منذ أكثر من عشرين سنة، وأنه أحضر شاهدين يشهدان على طلاق لها في 1363 وقدح وكيل خضري بشهادتهما بأنهما يجران لزوجتيهما نفعاً، لأن زوجتيهما بنتان لغنام، كما أورد يحيى بأن أباه قد قال لزوجته خضري قبل وفاته بمدة: أنت خضري مضفي عليك جلالك. وأن خضري ووكيلها قد اعترفا بهذا، وسؤالك هل هذا من كنايات الطلاق الظاهرة أو الخفية؟
والجواب: الحمد لله. أما ما يتعلق بشهادة الشاهدين فإن ما أورده الخضري من القدح في شهادة الشاهدين بكونهما يجران لزوجتيهما نفعاً إيراد بمحله. كما صرح بمثل ذلك العلماء.
وأما قول غنام لزوجته (أنت خضري مضفي عليك جلالك) فهذه الكلمة لم ينص عليها العلماء، ولكن الظاهر أنها من الكنايات الخفية، ولا يخفاكم كلامهم في الكنايات الخفية، والله الموافق. والسلام.
(ص/ف 2438/1 في 3/6/1387) مفتي الديار السعودية
(3061- راحت بالثلاث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الخيال وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على السؤال في الرجل الذي قال لكاتب: اكتب زوجتي ليست في ذمتي، فلما أراد أن يلومه قال: راحت بالثلاث. كما اطلعت على ما كتب على الفتوى وما أشرتم إليه.
وأفيدكم أن ما رأيتم بأن ما ذكر يقع به طلاق ثلاث. هو الظاهر - وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله إذا قال إنسان لزوجته: (الله يرزقك بالثلاث) ناوياً الطلاق إلا أنه لم يرد الثلاث، فأجاب بوقوع الطلاق الثلاث. قال: ولا يقبل قوله: إنه لم يردها مع وجود اللفظ منه. والسلام عليكم.
(ص/ف 324 في 30/7/1375)
(3062- اذهبي إلى أهلك، أو خذي بنتك، أنا لا أبغي زوجتي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحق خطيب المسجد الجامع بشكوان - كراتشي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: ماذا يقول العلماء في رجل وقع الشقاق بينه وبين زوجته وأم الزوجة، فقال الرجل أثناء غضبه لزوجته: اذهبي إلى أهلك، أو قال لأمها: خذي بنتك من عندي، ثم قال لأحد أقاربها: لا أبغي زوجتي فاذهب بها من منزلي ونوى ذلك الرجل طلاق زوجته، فهل يقع الطلاق؟ وإن وقع الطلاق فهل الطلاق رجعي. أو بائن؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال فإن هذا الطلاق يكون رجعياً. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 571 في 22/6/1378)
(3063- اخرجي من البيت ناوياً الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: حصل بينك وبين زوجتك سوء تفاهم فأخرجتها من بيتك وذلك بنية الطلاق، ثم راجعتها وفي يوم 28/12/1388 قلت لها: لا داعي للنزاع، إذا أصبحت خذي عفشك واخرجي من البيت، وذلك بنية الطلاق، فهل لك رجعة عليها؟
والجواب: هذه اللفظة وهي قولك لها: "اخرجي من البيت" بنية الطلاق تعتبر كناية من كنايات الطلاق وقد صحبت بالنية فتعتبر واحدة، ولك الرجوع عليها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام عليكم.
(ص/ف 975/1 في 17/3/1389)
(3064- إذا وافقها رزق توافقه)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني مجري...... عن طلاقه لزوجته...... المقيمة الآن في جهة وادي المياه يذكر أنه وقع بينها وبين أبيه كلام فأمره أبوه بحملها إلى أهلها، فحملها إلى أهلها، ثم جاءه أخوها يسأله عن أمرها فقال له: إذا وافقها رزق توافقه ناوياً بذلك طلاقها، ولم يكن ذلك على عوض، ولم تبرءه من شيء لها عنده، ولم يطلقها قبلها ولا بعدها، وهذا في شهر شعبان عام 1377 ويذكر أنها حبلى فيها عوار متقدم.
فأفتيته بأن طلاقه هذا رجعي، وأن له مراجتها مادامت في العدة، فراجعها بتاريخه بحضورنا وشهادة محمد بن ضويحي بن رعدان، قال ممليه
الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 1260 في 15/11/1377)(الختم)
(3065- قوله: وأغناك الله)
ورزقك الله مثل ما هو مستعمل في لغة العامة الآن. والله يرزقك. مع أنه مضارع، لكنه مريد للطلاق، إذا وافقك رزق فوافقيه؛ لأن فيه صلاحية للطلاق في الجملة. (تقرير)
(3066- وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف - الذي يفتي به علماء هذه الدعوة رحمهم الله أنه (1) من الكنايات الخفية، وحكم الكنايات الخفية معلوم في كتب المذهب (الدرر جزء 6 ص389) .
(3067- إذا جاها رزق توافقه)
الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد:
فقد سألني محمد بن...... أنه قال لزوجته......: إذا جاها رزق توافقه، وذلك في حال خصومة بينهما ومنازعة وزعل على صهره أخيها، وزعم محمد أنه راجعها في العدة، ولم يسبق له أن طلقها قبل ذلك.
فأفتيته أنه متى ثبت عند القاضي ما ذكر أعلاه فإنها تطلق طلقة واحدة، وتصح له رجعتها، وهذا إذا ثبت عند القاضي جميع ما ذكر، وإن لم يثبت أن هذا هو الواقع فالمسألة لها جواب آخر على حسب ما يثبت من الواقع عند القاضي، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 204 في 13/2/1380)
(1) الله يرزقك كما في نص السؤال السابق ص388 من المصدر المذكور.
(ثلاث مسائل:
(3068- (1) ما يكون خاطرك إلا طيب)
(3069- (2) ترزقي الله)
(3070- (3) مطلقة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني إبراهيم بن...... عن ثلاث كلمات أصدرها على زوجته......
الكلمة الأولى: أن عمه ضاق خاطره عليه من أجلها فقال له: ما يكون خاطرك إلا طيب ولم يلفظ بطلاق لكنه ينوي به طلاق.
والثانية: أنه خطب امرأة غيرها فتغضبت عليه زوجته فقال لها: ترزقي الله ينوي به طلاقها.
والثالثة: أنه أراد يأخذ أختها، فقيل له: معك أختها؟ فقال: أختها مطلقة.
فأفتيته بأن كلامه لعمه بقوله: ما يكون خاطرك إلا طيب. ليس بطلاق، ولا يترتب عليه شيء.
وأما الكلمة الثانية والثالثة فهما طلقتان إذا لم يلفظ بالثلاث، وعليه فله مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى معه بطلقة واحدة، فإن كانت قد خرجت من العدة فإنها تحل له بعقد جديد برضاها وباقي شروط العقد حتى لا يخفى. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 965 في 4/8/1381)
(3071- طالق طلاقاً لا رجوع فيه)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فقد سألني جواز بن...... عن طلاق صدر م نه على زوجة، ملخصه أنها طالق طلاقاً لا رجوع فيه، وذلك الطلاق في 23 صفر عام 1375 ويستفتي عن حكم ذلك، وهل يجوز له الرجوع عليها بعقد جديد؟ فسألته عن مقصده بقوله: لا رجوع فيه. وهل يقصد من العبارة عدداً؟ فأجاب بأنه لا ينوي شيئاً.
فأجبته: إن ما صدر منه يعتبر طلقة واحدة، وأن كلمة لا رجوع فيه تعتبر كناية ظاهرة في العدد، وحيث أنه يذكر أنه لا ينوي بها شيئاً فتعتبر مؤكدة للطلقة، قال في "الإنصاف" في باب صريح الطلاق وكنايته عند ذكره عبارة أنت طالق لا رجوع لي عليك: قيل هي صريحة في طلقة كناية ظاهرة فيما زاد اختاره ابن عبدوس في تذكرته والش تقي الدين رحمه الله وقال: وهذه اللفظة صريحة في الإيقاع كناية في العدد، فهي مركبة من صريح وكناية. اه.
قال ذلك وأملاه، الفقير إلى مولاه، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 1425 في 22/11/1381)
(3072- أطلق عقد نكاح زوجته)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني محمد بن دعيج بن...... عن طلاق هذا صورته أنه أطلق عقد نكاح زوجته عتيقة بنت محمد على سنة الله ورسوله. اه. فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يسبق لها طلاق قبل هذا ولم يلحقه طلاق بعده، ولم يكن على عوض منها فإن لك رجعتها مادامت في العدة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.
(ص/ف 374 في 15/3/1380)
(3073- من رقبة زوجتي)
سألني زبن بيان...... قائلاً: إنني لما سمعت بتحريم شرب الدخان حاولت تركه فلم أستطع، وحرصاً مني على تركه قلت من رقبة فلانة (زوجتي) أنه ما عاد يطب فمي، بعد مرور سنتين حصل علي زعل وشربته فأطلب إفتائي في ذلك، فأفتيته بأن ما وقع منه كناية يقع بها عليه طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد.
(ص/ف 3072/1 في 25/11/1384) مفتي الديار السعودية.
(3074- إن رحت فهو مذلاقك)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني حمد بن حسين...... عن طلاقه لزوجته...... وذكر أنها أرادت تسافر لأهلها بغير إذنه فقال لها: إن رحتي لااهلك فهو مذلاقك. ثم إنها راحت لأهلها بغير إذنه، وبعد ذلك بمدة كتب لأخيها ورقة بأنها إن جاءها خير توافقه، وكانت حينئذ حاملاً، وبعد وضعها الحمل راجعها.
فأفتيته بأن قوله: إن رحتي فهو مذلاقك من كنايات الطلاق، وقد صدرت منه على أثر نزاع بينهما وغضب فيقع بها طلقة واحدة لعدم نيته أكثر منها، وكذلك ما كتبه لأخيها بأنها: إن جاءها خير توافقه كناية أيضاً يقع بها طلقة واحدة؛ لعدم نيته أكثر منها، فهذه طلقتان، وأما مراجعته لها بعد وضع الحمل فلا تصح لأنها قد خرجت من عدته بوضع الحمل، وعلى هذا فتحل له بعقد جديد برضاها وبقية شروط العقد، وإذا عقد عليها تبقى معه بطلقة واحدة، والله أعلم. قاله الفقير إلى الله تعالى محمد
بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ ف 523/1 في 2/3/1385) مفتي الديار السعودية
(3075- روحها فعلاً وقال روحتها ولم يقصد الطلاق)
الحمد لله وحده. وبعد:
سالني غريس...... عن ما جرى له مع زوجته...... وذكر أن أمه أمرته بطلاقها قال فأردت أن أرضي أمي ولا طاب خاطري بزوجتي، فروحت زوجتي لأهلها، ويوم سألتني أمي قلت روحتها، فقالت: أنت طلقتها، فقلت روحتها، ويسأل عن حكم ذلك.
فأجبته بأنه إذا كان الحال كما ذكر، وأنه لم يقصد طلاقها بذلك، فزوجته بذمته، ولا يقع عليها طلاق بما ذكر، قاله الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف) مفتى الديار السعودية.
(3076- إذا طلَعتِ هذا الثعبان فهو بطلوعك)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن أحمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أن عندها ثعبان من ضمن حليها، فطلبته أبوها فمنعتها من إعطائه، وقلت لها: إذا طَلَّعْتِ هذا الثعبان فهو بطلوعك، وبعد هذا طلعت الثعبان بعثته مع أخيها لأبيها بدون علمك وهي إذ ذاك حبلى، ثم وضعت حملها، وبعد مدى سألتها عن الثعبان فأخبرتك بأنها بعثته لأبيها، وتسأل عن حكم ذلك.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها غير هذا الطلاق فإنه يقع عليها بما ذكرته طلقة واحدة لأنه من كنايات الطلاق وقد حدث حل منازعة وغضب.
ونظراً لأن الطلاق وقع عليها وهي حبلى فإنها بوضعها الحمل تخرج من العدة، وعلى هذا فإنها تحل لك بعقد جديد بشروطه وبرضاها. والله أعلم.
(ص/ ف 249/ 1 في 20/1/1388)
(3077- الله يعوضك المطلق مرتين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 65 وتاريخ 1/1/1388 المرفق به استفتاء ظافر...... عن طلاق لزوجته...... وذكر أنه شددها إلى أهلها وقال لها: الله يعوضك المطلق مرتين. وذكرتم في كتابكم أن قصده بذلك طلقتين مع أنه لم يذكره في معروضه.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم فهذا من جنس كنايات
الطلاق، فإن كان قد نوى طلقتين وقع ما نواه، وإن لم ينو إلا واحدة فواحدة. وعلى كل فإن كان لم يطلقها غير هذا الطلاق فله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والسلام عليكم.
(ص/ف 914/1 في 19/3/1388) مفتي الديار السعودية
(3078- تري مالي عليك أمر ولا ن هي، وإذا مت لا تحادين عليّ)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عتيق بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص طلبك من زوجتك أن تخرج معك إلى البر وأنها امتنعت، فقلت لها: ترى مالي عليك أمر ولا نهي، وإذا مت لا تحادين عليّ وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. ما صدر منك يعتبر من الكنايات الخفية، فإذا قصدت بهذا الكلام الطلاق فتعتبر منك طلقة واحدة، فإذا لم يكن هذه الطلقة آخر طلقة صدرت منك عليها فهو طلاق رجعي، فإن كنت راجعتها في عدتها فرجوعك صحيح. والسلام عليكم.
(ص/ف 1003/1 في 27/3/1388) مفتي الديار السعودية
(3079- أنت قالعة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أبي عريش سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعت على كتابكم رقم 376 وتاريخ 29/5/1388 المرفق استفتاء علي بن...... عما وقع بينه وبين زوجته من خصام، وذكر أنها قالت له: أنا قالعة؟ فقال لها: أنت قالعة. وعندما سئل عما يريده بهذه الكلمة قال: أردت الطلاق ثلاثاً
…
الخ.
وعليه ونظراً لأن هذه الكلمة لم تكن معروفة عندنا ولا مألوفة، وقد ذكرتم أنها ليست من ألفاظ الطلاق المعروفة لديكم، غير أن تصريح الزوج بقوله أردت بها الطلاق يجعلها محل نظر، والأشبه أن تكون من كنايات الطلاق، والكنايات نهاية ما تدل عليه أن تكون طلقة واحدة، فعلى هذا تعد طلقة واحدة، ويجوز له مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه ورضاها. والله أعلم.
(ص/ف 3221/1 في 13/10/1388) مفتي الديار السعودية
(3080- ترى زوجتي وفت لقمتها من عندي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناجي بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك قلت لأبيها: ترى زوجتي وفت لقمتها من عندي، فأخذها والدها وهي حامل. ثم تأسفت على ما بدر منك، وتستفتي هل تحل لك؟
والجواب: الحمد لله. هذا من جنس كنايات الطلاق الخفية. وكنايات الطلاق الخفية يقع بها طلقة واحدة إذا نواها المطلق أو كانت على إثر خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، وإذا لم تكن طلقتها غير هذا الطلاق فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والسلام عليكم.
(ص/ف 390 في 5/2/1388) مفتي الديار السعودية.
(3081- تمت مدتك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطابك الوارد إلينا برقم 291 وتاريخ 4/3/1388 وبرفقه
معروض سليمان بن عبد الله....... بشأن استفتائه عما وقع منه من الطلاق لزوجته.
نحيطكم علماً أن ما ذكر من أنه قال لها بعد مت تمت مدتك ونوى بها واحدة فهي تعتبر طلقة واحدة، وتبقى معه بطلقتين، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها فله مراجعتها بعقد جديد متى شاء إذا رضيت الزوجة بذلك. والسلام عليكم.
(ص/ف 698/1/1388) مفتي الديار السعودية
(3082- خليها تستلحق مواعينها من بيتي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مشاري بن...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك وذكرت أنها خرجت من بيتك بدون إذن منك، فقلت لأمها: خليها تستلحق مواعينها من بيتي، وقد نويت في نفسك طلاقها بعد ظهور مواعينها، وذلك من مدة خمسة عشر يوماً، وأنك الآن مسترجع.
والجواب: إن كنت لم تنو بهذا الكلام أنه هو طلاقها وإنما تقصد أنك بعد إخراجها مواعينها سوف تطلقها فليس عليك شيء من هذا الكلام، ولا يعتبر طلاقاً فأعد زوجتك إلى بدون رجعة ولا غيرها، وإن كنت قصدت بكلامك أنه طلاق منك فهذا أشبه شيء بكنايات الطلاق التي تقع مع النية، ولك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه ورضاها. والله أعلم.
(ص/ف 3079/1 في 10/11/1385) مفتي البلاد السعودية
(3083- ضفي قشك وروحي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن محمد...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: حصل بينك وبين زوجتك نزاع فقلت لها: إذا كان أنك تبين تلجين علي كلما دخلت فضفي قشك وروحي لابنتك، فأخذت عفشها وذهبت إلى بيت ابنتها، واسترجعت بحضور محمد عبد الله المطيري ويحيى حسن، وتسأل هل لك رجعة عليها؟
والجواب: إذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث وكانت الرجعة وهي في عدتها فتعتبر صحيحة، فإن كان آخر ثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، فإن لم تكن آخر ثلاث وخرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام.
(ص/ف 2014/1 في 26/3/1389)
(3084- إني مسامحها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قنيفذ بن......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك...... وذكرت أنك قلت لها حينما أغضبتك إنني مسامحها مرة واحدة، وذلك في حال كدر منك، وبعد ذلك عدت إليه وقلت تراني مسترجع ولا جرى شيء.
والجواب: الحمد لله. إذا كنت تقصد بقولك مسامحها الطلاق فإنه يقع عليها الطلاق الذي نويته، ورجعتك لها صحيحة إذا كانت في العدة، لأن أكثر ما يقع بمثل هذه العبارة طلقة واحدة. والله أعلم.
(ص/ف 501/1 في 16/2/1387)
(3085- أنا سامح)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن حسن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت
أنه حصل بينك وبينها نزاع فأشهدت رجلين وقلت إنني سامح، ثم رجعت إليهما وأشهدتهما أنك مسترجع عن كلامك الذي أشهدتهما عليه بشأن زوجتك وتستفتي عن حكم ذلك.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وكنت تنوي ذلك مسامحة زوجتك وأخيراً رجعت إلى الرجلين وأشهدتهما أنك مسترجع عن كلامك الذي قلت بشأن زوجتك.
والجواب: الظاهر أن هذا من كنايات الطلاق الخفية، والكنايات لا يقع بها شيء إلا بنية أو قرينة كوقوعها حال خصومة أو غضب أو سؤالها الطلاق وعلى كل فلا يقع بذلك أكثر من طلقة واحدة رجعية، فإذا كنت راجعتها في العدة فرجعتك لها صحيحة، وإلا فتحل لك بعد عقد جديد بشروطه وبرضاها، والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 3719/1 في 25/9/1387)
(3086- استفهام عن عبارة "الروض المربع" لا تقع إلا بنية مقارنة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن حمد العلي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 16/10/1387 وصل، وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة:
(الأول) : جاء في "الروض المربع" أن كنايات الطلاق لا تقع إلا بنية مقارنة إلا في حال غضب أو خصومة أو جواب سؤالها، فما معنى ذلك؟
والجواب: كنايات الطلاق إذا كانت ظاهرة كقول الرجل لزوجته أنت خلية، أو خفية كقوله لها اخرجي لا يقع بها طلاق إلا إذا كانت مصحوبة بنية الطلاق، إلا في ثلاثة مواضع فيقع فيها الطلاق بالكناية ولا يفتقر إلى نية لقيام كل موضع من هذه المواضع مقام النية:
الأول: حال الغضب الذي يعقل صاحبه ما يقول وقت الغضب بينه وبينها أو بينه وبين غيرها فقال على إثر ذلك زوجتي خلية مني أو قال لها غطي شعرك.
الثاني: حال الخصومة كأن يقع بينه وبينها جدل فيقول لها أنت برية مني ولا حاجة لي فيك.
الثالث: أن تسأله الطلاق فيجيب بكناية من كنايته فيقع الطلاق.
(ص/ف 1150 في 20/5/1388)(1)
(3087- أنت مفكوكة، وروحي بعدد الريش والحشيش، وقال لم أقصد الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 6921 في 24/11/1387 بخصوص ما قدمه سعيد...... من أنه قال لزوجته إثر تجاذب كلام بينهما وقولها له إذا كنت رجلاً فطلقني وروح بي لأهلي، فقال لها: أنت مفكوكة ويذكر أنه يقصد تهدئة أعصابها، فقالت له: أعطني ورقة طلاقي في نفس الوقت واللحظة، فقال لها: روحي بعدد الريش والحشيش، وأنه قد تقدم بواسطتكم طالباً إفتاءه هل يجوز الرجوع على مطلقته.
والجواب: الحمد لله. الذي يظهر من سياق كلامه ومن تجاذب الكلام بينه وبين زوجته، وسؤالها الطلاق وقوله لها أنت مفكوكة وقوله أيضاً روحي بعدد الريش والحشيش، أنه أراد الطلاق، وأن دلالة هذه الحال كالنية، لا سيما وأن هذه الكلمات التي فاه بها على زوجته كانت جواباً لسؤالها الطلاق، وقد ذكر الأصحاب وقوع الطلاق بمثلها لأن في ذكر الكناية عقب سؤالها دلالة ظاهرة على إرادة الطلاق، وحيث أنه ذكر العدد بقوله الريش والحشيش فتقع بما طلق به الثلاث، وعليه فلا رجوع له على مطلقته حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ ف 406/1 في 7/2/1388) مفتي الديار السعودية
(1) وتقدم السؤال الثاني في السلم، والثالث في سجود السهو.
((3088- وقوع الطلاق الثلاث بالكناية الظاهرة)
قوله: ويقع بالنية مع الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة.
ولكن هذا يحتاج إلى برهان تبرؤ به الذمة، فأين الحجة والبرهان؟ وجاء آثار بنوا عليها أشياء من حيث الصحة والدلالة، وكان الإمام أحمد يكره الفتوى بالكناية، وقال الشيخ محمد: لا أعلم أن شيئاً من الكنايات يصل إلى الثلاث، ولا جاء عن السلف ما جاء في البتة ونحوها، والأصل عدم الطلاق.
والفتوى بإلزام الشخص شيء والإنسان لنفسه واستبرائه لدينه شيء آخر، فالذي يستبرؤ لنفسه ويجريها ثلاثاً ورعاً هذا شيء آخر، فإن في الحديث:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"(1) . (تقرير)
ونعرف أنه جاء عن أحمد في الكنايات روايات متعددة، من أشهرها ما ذكر في كتب الأصحاب، وبعض السلف يتهيبون من الفتوى بالكناية.
الحاصل فيها ما سمعت مما يعلم به ما مشوا عليه هنا ليس هو إجماع، وليس بجميع تفاصيله هو الراجح من حيث الدليل والتفصيل. (تقرير)
(3089- طالبت نفسي منك)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عطيان بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن رجلاً قال لامرأته عقب مشاجرة بينهما: طابت نفسي منك، وتأل هل يعتبر ذلك منه طلاقاً؟
والجواب: الحمد لله. لا يظهر لنا أن هذه اللفظة التي هي: طابت نفسي منك. طلاق. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1784/1 في 8/7/1384) مفتي البلاد السعودية
(1) رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(3090- لا بأس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة صبيا سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 575 وتاريخ 16/3/1382 المرفق باستفتاء أحمد...... عن طلاقه لزوجته الذي ذكر فيه أنه طلقها مرة ثم راجعها، ثم طلقها ثانية وراجعها، ثم تخاصم معها بعد ذلك فأمرها بالخروج من بيته، فجاءه المرسول وقال منعت من الخروج إلا بالطلاق، فقال: لا بأس. ولم تخرج منه أي طلقة، وقد جرى تأمل ما ذكر. والفتيا بأن قوله لا بأس ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا الكناية، وإنما يفهم منها أنه يقول لا بأس سأطلقها، فإذا كان بحال كما ذكر فلا يقع عليها بهذا اللفظ طلاق، فبلغوه بذلك. والسلام.
(ص/ ف 248 في 6/2/1383)
(3091- بكرة خليك والمه)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني صنيتان بن...... قائلاً: إنه حصل بينه وبين أهله بعض سوء التفاهم مما أدى إلى قوله لها: بكرة خليك والمه، أي أوديك أهلك، قاصداً بذلك بأنه إذا تأكد ما نسبه إليها وهو اتهامها لابن أخيه بالسرقة فإنه سيطلقها، ثم تحقق لديه أنها لم تتهمه وإنما اتهمه غيرها.
فأفتيته. أن مجرد ما صدر منه أعلاه لا يعتبر طلاقاً، وأن زوجته في عصمته، قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 971/1 في 19/5/1383)
(3092- لو تبغين الثلاث من تأخير)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن علي...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك قلت لها: اخرجي من بيتي، فقالت: طلقني. فقلت: طالق. فقالت: ما أطلع إلا بطلاقي، اطلعي ولو تبغين الثلاث من تأخير، فطلعت من بيتك، ثم ندمت واستغفرت، وراجعتها وأشهدت على رجعتها رجلين، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر، وأنك لم تطلقها غير هذا الطلاق فيقع عليها طلقة واحدة. وأما قولك لو تبغين الثالث من تأخير فهذا لا يقع به شيء بمجرده، وما دام راجعتها فرجعتها صحيحة. والله الموفق.
(ص/ف 2673/1 في 27/10/1384)
(3093- أعطى زوجته ثلاثة ريالات ونوى به الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
سألت في كتابك لنا عن مسألة وهي: أعطيت زوجتك ثلاثة ريالات ونويت به الطلاق، فهل يقع بذلك الطلاق؟
والجواب: إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقع به طلاق، فإن الطلاق إما أن يكون لفظاً صريحاً أو كناية ظاهرة أو خفية، وليس هذا من ذلك، فزوجتك لا تزال في عصمتك. والسلام.
(ص/ف 1894/1 في 7/7/1388)
(3094- أعطاها ثلاثة أحجار)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المجاردة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استرشادكم الموجه إلينا موجب خطابكم رقم 281 وتاريخ 10/4/1384 بخصوص ذكطركم أن الكثير من أهل جهتكم إذا أراد أن يطلق زوجته أخذ ثلاثة أحجار صغار من الأرض وأعطاها إياها إن كانت
حاضرة أو أرسلها إلى أهلها. إلى آخر ما ذكرتم. وتسأل عن حكم ذلك؟
ونفيدكم أنه لا يخفى عليكم أن الطلاق لا يتم إلا بصريح اللفظ أو بكناية تدل عليه، وليست هذه الأحجار قطعاً من الكنايات لا ظاهرها ولا خفيها، ولم ينقل لنا عن أحد من أهل العلم أنه اعتبر مثل هذه الطريقة طلاقاً، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1544/1 في 11/6/1384) مفتي البلاد السعودية
(3095- إذا جاء بكره فأرسل من يشيل قش بنتك)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مرزوق بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك ووالدها وذكرت أنك أردت نقلها إلى الجنوب فتكلم والدها بكلام أغضبك فقلت له: مادام هذا عملك فإذا جاء بكره فأرسل من يشيل قش بنتك لين تطيب نفسك ونفس بنتك، وذكرت أنك لم تقصد بهذا طلاقاً، وتستفتي عن حكمه.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع بمجرد ذلك طلاق، وزوجتك بذمتك سواء قصدت بهذا اللفظ الطلاق أو لم تقصده، لأنه ليس من ألفاظ الطلاق الصريح ولا من كناياته. والسلام.
(ص/ف 2765/1 في 6/7/1387)
(3096- تراكن من هاك الكلمات)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني يوسف بن...... عن ما جرى بينه وبين زوجاته، وذكر أنه غضب عليهم وقال لهن: تراكن من هاك الكلمات. وذلك تفادياً منه عن إيقاع الطلاق، وأنه لم ينو طلاقهن، وإنما قصد صرفهن عنه بهذه الكلمة من شدة الغضب.