المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتاب العدد) ‌ ‌(عدة الحامل) (3228- الكشف بالأشعة للتأكد من حياة الجنين) من محمد - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: ‌ ‌(كتاب العدد) ‌ ‌(عدة الحامل) (3228- الكشف بالأشعة للتأكد من حياة الجنين) من محمد

(كتاب العدد)

(عدة الحامل)

(3228- الكشف بالأشعة للتأكد من حياة الجنين)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم 1335 وتاريخ 4/3/1384 المرفق باستفتاء أحمد بن قاسم مقدر الشجاج عن المرأة التي فارقها زوجها وهي امل مضى لها أربع سنوات وتسعة أشهر ولم يحصل لها مخاض، ويسأل هل يجوز الكشف عليها لدى الصحية للتأكد من حياة الجنين، وإن كان ميتاً في بطنها فهل يجوز إخراجه بعملية؟

والجواب: الحمد لله. لا بأس بالكشف عليها بالأشعة للتأكد من ما ذكر، وإذا كان الجنين ميتاً فلا بأس من إخراجه من بطنها بعملية. والسلام.

(ص/ف 1014/1 في 18/4/1384)

(3229- إذا وجدت أمارات تدل على الحمل وجب التثبت)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبيد بن محمد الحربي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة توفي عنها زوجها في 10/1/1378فاعتدت منه وحادت أربعة أشهر وعشراً، وبعد مضي عدتها أرادت أن تتزوج، فتوقف المطوع عن العقد لها بحجة أنها لم تحض طيلة هذه المدة، وهي ترضع طفلها حين مات زوجها وقد أتمت رضاعته سنتين وفطمته في شعبان ولم يأتها الحيض حتى الآن، وتسأل عن حكم ذلك، مع العلم أن عادتها أنها لا تحيض أصلاً، وكذلك عادة نسائها.

ص: 148

والجواب: الحمد لله. إن كان هناك أمارات تدل على الحمل وجب التثبت حتى يتبين الأمر، وإلا فالأصل انقضاء عدتها إذا أكملت أربعة أشهر وعشراً، لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} (1) . والله أعلم.

(ص/ف 4062/1 في 1/11/1387)

(3230- والكشف الطبي كاف في ذلك)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نرفق لكم من طيه المعاملة المعادة إلينا منكم برقم 476 وتاريخ 19/1/1385 الخاصة بقضية المرأة حسنية التي أجرى عليها الكشف الطبي من قبل أخصائي الأشعة بمستشفى أبها: أنه ثبت بالتقرير الطبي ما يفيد براءة الرحم ونظافته.

ونفيدكم أننا بتأمل ما ذكره لا نرى مانعاً من تزويجها بعد الآن، الكشف الطبي كاف في الإيضاح، ويستغنى به. هذا والسلام عليكم.

(ص/ف 1100/1 في 26/4/1385) مفتي الديار السعودية.

(3231- لا يتبين خلق الإنسان في العلقة)

قوله: وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفياً.

إلقاء النطفة والعلقة لا تفصيل فيهما بأن ذلك لا يخرج من العدة، بقيت المضغة هي التي يوجد فيها تخطيط ومبادئ تخليق.

وذكر بعض الحذاق من الأطباء أنهم قد يدركون شيئاً في العلقة فإن ذلك إن ثبت فإنما هو إفراز العضو في شيء هو الدم.

(1) سورة البقرة - آية 234.

ص: 149

والخفاء من الأمور النسبية، فالمراد ولو لم يبد لكل أحد، بل إذا أدركه من أدركه بقوة الفهم أو البصر. (تقرير) .

(3232- مضى لها أربع سنين بعد دعواها الحمل)

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن زوجة تحرك حملها في الشهر السادس، ثم في الشهر التاسع مرة، ثم سكن بعد ذلك، وطلقها زوجها، والآن قد قارب أربع سنين بعد دعواها الحمل فهل لها أن تتزوج، وما حكم نفقتها؟

فأجاب: قال في "المنتهى، وشرحه - لمنصور": والمعتدات ست: إحداهن الحامل، وعدتها من موت وغيره كطلاق أو فسخ حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة إلى وضع كل الولد إن كان الولد واحداً أو وضع الأخير من عدد إن كانت حاملاً بعدد حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة طلاقاً كانت الفرقة أو فسخاً؛ لعموم قوله تعالى:{وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1) . وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه، وظاهره ولو ببطنها، لعموم الآية. قلت: ولا نفقة لها حيث تجب للحامل، ويأتي أن النفقة للحمل والميت ليس محلاً لوجوبها. انتهى. ومراده بقوله: حيث تجب للحامل. هي البائن، لأن الرجعية تجب نفقتها مطلقاً. فظهر أن المرأة المسئول عنها إن كانت قد تحققت الحمل لا تزال في عدة إلى أن تضع. وأن النفقة لا تجب لها إن كانت بائناً وتحققت موت الحمل، هذا ما لي.

(الدرر جزء 5- 415)

(3233- حامل مضى عليها عشر سنين)

وقولك: إن رجلاً توفي عن امرأته منذ عشر سنين وهي حامل، وهذا الحمل لم يكن فيه حركة -ما قولكم في حدادها، وعدتها، وهل يجوز السعي في سبيل

(1) سورة الطلاق: آية 4.

ص: 150

إخراج هذا الحمل بواسطة الطب، أم لا؟

والجواب: الحمد لله رب العالمين. يلزمها الاستمرار في عدتها حتى تضع ذلك الحمل، لقوله تعالى:{وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1) . والاحداد تابع للعدة ينتهي بانتهائها، إلا أنه يراعى التخفيف فيكون بعضه أخف من الاحداد مدة العدة المعتادة غالباً كاللباس والخروج ونحو ذلك. أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز. والله وفي التوفيق.

(ص/ف 516 في 2/6/1378)

(3234- لا تحديد في أكثر مدة الحمل)

قوله: وأكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأنها أكثر ما وجد.

هذا تعليل هذا التحديد، وأصحاب هذا القول وكذلك من يحدد بأقل وبأكثر من ذلك هم لا يقولون إن المتجاوز لما حددناه مقطوع في نفس الأمر أنه ليس لاحقاً له، يقولون من الممكن أن يكون له، لكن نحن محتاجون أن نحد حداً لئلا يضطرب علينا، فنرتكب مفسدة ترك النادر مخافة الوقوع في أعداد كثيرة. هذا معنى ما يقولونه، أو لم يقولوه لكنه هو لازم لهم وإن لم يلفظوا به. والمسألة مسألة خلاف: منهم من يحدد بأربع، ومنهم من يحدد سنتين، ومنهم من لا يحدد بحد بل يعتبر الأصل ولا سيما إذا لم يرد عليه ما ينفيه. وقد ذكر ابن القيم طرفاً من المسألة في كتابة "تحفة الودود" وإلا فموجود مواليد تجاوزوا أربع سنين علم وتحقق نسبتهم إلى من نسبوا إليه وذلك بتحقق الحمل ثم يتأخر، ووجد مولود أخذ أربعة عشر سنة حمل به صم مرض وجد تامة أسنانه. (تقرير)(2) .

(3235- جواز إلقاء النطفة. المدة التي يجوز إلقاؤها فيها)

الحمد لله وحده. وجه إلي سؤال حاصله - هل يجوز إلقاء النطفة، وما هي المدة التي يجوز إلقاء النطفة فيها؟ وما مستند ذلك؟

(1) سورة الطلاق: آية 4.

(2)

وتقدم فتويان في تحديد أكثر مدة الحمل تقريباً.

ص: 151

فأجبت بما نصه: الحمد لله. يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح، قال في "كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" صحيفة 396 من المجلد.

الأول: فائدتان: إحداهما يجوز شرب دواء لإلقاء نطفة ذكره في الوجيز وقدمه في الفروع، وقال ابن الجوزي: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن تنفخ فيه الروح. اهـ. وقال ابن رجب في كتاب "جامع العلوم والحكم" في شرح الحديث الرابع من الأربعين النواوية: وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكروا العزل فقالوا لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنه الموؤدة الصغرى، فقال علي: لا تكون موؤدة حتى تمر على التارات السبع: تكون من سلالة من طين، ثم تكون من نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر. فقال عمر صدقت أطال الله بقاءك.

وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم تنفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف، لأن الجنين ربما انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية وإنما يسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل:"ما عليكم أن لا تفعلوا إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها" وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار علقة لم يجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولداً. انتهى كلام ابن رجب.

فظهر مما تقدم أنه من علمائنا من يحرمه كابن الجوزي، ومنهم من ذهب إلى جوازه، وهو الذي طفحت بها عبارات أصحابنا المتأخرين وهو المذهب، ومنهم من زاد على ذلك على ذلك بتجويز إلقاء النطفة والعلقة وما بعد ذلك إلى ما قبل نفخ الروح في الجنين وهم من ذكرهم ابن رجب ومن جملتهم أبو الوفاء ابن عقيل، كما حكاه عنه ابن مفلح في الفروع، وقال بعد حكايته إياه وله وجه، ودليل هؤلاء ما تقدم من قول علي رضي الله عنه بحضرة أمير المؤمنين عمر والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقه عمر ودعى له بطول البقاء. أخذاً من قول تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه

ص: 152

نطفة في قرار مكين} إلى آخر الآية (1) . لكن ضعف الحافظ ابن رجب هذا القول لتناوله العلقة فما بعدها، ولهذا قال: وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار علقة لم يجز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد؛ بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد بعد ولدا. وبما قدمناه يظهر جواز إلقاء النطفة ودليله وتعليله واضح.

وأما المدة التي يجوز إلقاء النطفة فيها فهي أربعون يوماً، وابتداؤها من الوطء الحاصل في الطهر، وإن تكرر الوطء فالغالب أن ذلك يعرف لدى النساء فيسألن عن ذلك، ولا سيما من لهن التجارب والخبرة بالحبل وأحواله وما يعرض للحبلى، وإن تعذر ذلك فبالكشف إن أمكن، والله سبحانه وتعالى أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن إبراهيم الصانع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) .

(ص/م في 7/4/1376) .

(3236- استعمال الحبوب لتنظيم الحمل أو قطعه)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3582 وتاريخ 14/7/1388 بخصوص حبوب منع الحمل والنشرات التي توزع عنها، وبتأمل ما ذكر ظهر أنه إذا كان المراد تنظيم فترات الحمل لمدة مؤقتة لظروف عائلية أو صحية لضعف المرأة وتضررها بالحمل أو خطورته على حياتها عند الولادة أو أنها تحمل قبل فطام طفلها الأول فيحصل بذلك ضرر عليها أو على طفلها ونحو ذلك ففي مثل هذه الحالات يحوز استعمال الحبوب عند الحاجة إلى استعمالها، وهو شبيه بالعزل الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم أو أسهل منه، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل وأن اليهود كانت تحدث أن العزل هو الموؤدة الصغرى فقال:

(1) سورة الأنبياء: آية 12-14.

ص: 153

"كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه"(1) . وفي حديث جابر: "كنا نعزل والقرآن ينزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"(2) . وروى القاضي أبو يعلي وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه قال: جلس إلى عمر رضي الله عنه علي والزبير وسعد في نفر من الصحابة فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤدة الصغرى. فقال علي: لا تكون موؤدة حتى تمر على التارات السبع: فتكون سلالة من طين ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر. فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك. وذكر الفقهاء جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة إذا كان في مدة الأربعين.

وأما إن كان المراد باستعمال الحبوب قطع الحمل بالكلية لكراهة النسل أو خوف من زيادة النفقات عليه إذا كثروا أولاده ونحو ذلك فهذا لا يحل ولا يحوز، لأنه سوء ظن برب العالمين، ومخالف لهدي سيد المرسلين، والسلام عليكم.

(ص/ف 2833/1 في 17/9/1388) مفتي الديار السعودية.

(3237- إلقاء العلقة)

إلقاء النطفة -وهي الطور الأول- من العلماء من منعه وهو بطريق الأولى، من العزل. ومن أهل العلم من أجازه فيجوز هذا، والشيخ تقي الدين توقف في هذا كمسائل عديدة له توقف فيها، اللهم إلا أن يكون له نوع من الميل فهذا ممكن، له مسألة في الفتاوى.

وهذا بخلاف العلقة. وأيضاً يقال: إن العلقة شيئاً من التخطيط وإن كان لا يصل إلى أن نعتبره لانقضاء العدة؛ حي لاحترام ذلك الولد. (تقرير) .

(3238- استعمال الدواء المباح لئلا تحبل)

ثم هنا مسألة استعمال الدواء المباح لئلا تحبل فيما بعد، هذا يكون أولى

(1) أخرجه أحمد وأبو داود.

(2)

متفق عليه.

ص: 154