الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليهن طلاق، لأن هذا اللفظ ليس بصريح طلاق ولا كناية، ولا سيما وقد ذكر أنه لم ينو به الطلاق، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 2955/1 في 23/10/1385) مفتي البلاد السعودية
(فصل)
(3097- قوله: وإن قال: أنت علي حرام أو ظهر أمي فهو ظهار
…
الخ.
وأصح الأقوال أنه ظهار سواء قصد الطلاق أو لا، ثم هو تارة يكون بصيغة التنجيز، وتارة بصيغة التغليق، ثم التعليق تارة يكون بصفة القسم، وتارة تعليق محض.
والذي يقوى وعليه الفتوى أنه إذا حلف بالظهار - أنت علي حرام - فهو يمين مكفرة، لأنه شيء لا يريد به إلا التحريم فهو شبيه باليمين، فإذا صدر بصيغة اليمين فهو يمين مكفرة، وإذا صدر بصيغة الظهار فهو ظهار. (تقرير)
(3098- تحريم الرجل زوجته)
أما "المسألة الثالثة" وهي سؤال عن تحريم الرجل زوجته، فهذه المسألة سلكت فيها أحسن مما سلكت في سابقتها.
والجواب: أن في هذه المسألة عشرين مذهباً للناس ذكرها ابن القيم في "زاد المعاد" وذكر وجوهها ومأخذها، واختار أن ذلك ظهار ولو نوى به الطلاق، كما هو اختيار شيخه شيخ الإسلام ابن تيميه، وهو الذي في كتب الأصحاب وعليه الفتوى لدينا، وهذا فيما إذا لم يكن محلوفاً به.
أما لو كان محلوفاً به كأنت عليّ حرام إذا خرجت من الدار، ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق أو تكذيب فإنه عند الشيخ تفقي الدين وتلميذه ابن القيم يمين مكفرة، وعليه الفتوى لدينا أيضاً، أما الأصحاب رحمهم الله فإنهم لا يفرقون في ذلك بين كونه محلوفاً به أو لا، وأنه ظهار في الحالتين. والسلام عليكم.
(ص/ف 984 في 7/8/1379)
(3099- حارمة عليّ)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني محمد بن دخيل...... عن طلاق صفته أنه قال لزوجته لما أغضبته وتكلمت عليه بكلام فاحش قال لها: تراك طالق حارمة عليّ وحالة لغيري، وأعطاها فلوسها، وخرجت من بيته، ويستفتي هل تحل له، ويذكر بأنه لم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وهي الآن حامل؟
وبتأمل سؤاله أفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد طلقت زوجته طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها.
وأما قوله: حارمة علي، فهذا ظهار، ويجب عليه كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1) . قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 542/1 في 19/2/1387)
(3100- حرام من أم عيالي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنه حصل بين أختك وزوجها نزاع فقلت لوالدتك: حرام من أم عيالي إنك يا والدتي ما تصلين بنتك في بيت زوجها، وأنكم الآن متضررون من هذا، وأصبحت في حرج، وتستفتي في ذلك.
والجواب: الحمد لله. المفتى به لدينا وهو الراجح بالدليل إنما صدر منك يعتبر يميناً مكفرة، متى حصل منك الحنث وجبت عليك الكفارة، وهي:
(1) سورة المجادلة - آية 3، 4
إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام متتابعة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 882/1 في 3/4/1384)
(3101- أنت محرمة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الجلال...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك نهيتها عن دخول بيت جارتها نفيسة، وأكدت عليها وقلت لها إذا ذهبت إلى بيت نفيسة أو مشيت معها فأنت محرمة، وقد ذهبت الزوجة إلى بيت نفسية، وتسأل عن حكم ذلك، مع أنك لم تقصد طلاقها ولا تحريمها وإنما تقصد منعها من دخول بيت تلك المرأة.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا تحرم عليك زوجتك بما ذكر، وإنما يعتبر هذا بمنزلة يمين مكفرة، فتكفر كفارة يمين وليس عليك شيء غيرها، وهي المذكورة في قوله تعالى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) . الآية، فإن أردت أن تكفر بالإطعام وهو الأسهل فتقسم صاعين ونصف بر على عشرة مساكين لكل مسكين ربع الصاع. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف 1727/1 في 26/6/1385) مفتي البلاد السعودية
(3102- حرام ما تروحي الزواج)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم كيدان بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 15/2/1383 المتضمن الاستفتاء عن عبد
(1) سورة المائدة - آية 89.
مملوك قال لزوجته المملوكة: حرام ما تروحين الزواج. فذهبت زوجته مع سيدتها إلى الزواج.. الخ.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم يحصل شيء غيره قبله ولا بعده فهذا من باب اليمين، فيكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والسلام عليكم.
(صمف 307 في 17/5/1383)
(3103- نوى الطلاق ولم يتكلم به ولم يكتبه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرزاق صخار سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا سؤالك الذي تقول فيه: ما قولكم في مسألة هي أنني تنازعت مع ابن زوجتي، وعقدت على نفسي طلاقها بالثلاث، فهل يصح لي فيها رجوع؟
والجواب: الحمد لله. إذا عقدت الطلاق بقلبك فقط من غير نطق بلسانك ولا كتابة بقلمك فإن زوجتك لا تطلق، بل هي باقية في عصمتك. والله الموفق. والسلام عليكم.
حرر في 16/3/1378
(ص/ف 240 في 17/3/1378)
(3104- لم يتلفظ بالطلاق ولا حصل منه كتابة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني شباب بن...... عن ما وقع بينه وبين زوجته...... وذكر أنه أراد أن يرحلها إلى أهلها ومن نيته أن يطلقها لكنه لم يلفظ بالطلاق فقال لها: أريد أن أرحلك إلى أهلك فأبت، وقالت ما نا برائحة، فروحها لأهلها بدون رضاها، ويستفتي هل يقع عليها بما ذكر؟
فأفتيته بأنه إذا كان الحال ما ذكر فلا تطلق بذلك ولو كان من نيته طلاقها، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه، سواء كان اللفظ صريحاً أو كناية،
وهذا لم يحصل منه تلفظ بالطلاق، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي الديار السعودية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 105/1 في 8/1/1387)